قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 207 لسنة 1988 حذف وظيفة محاسب قانوني اول من جدول وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولة | 207

عنوان التشريع: حذف وظيفة محاسب قانوني اول من جدول وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولة

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٠٧

تاريخ التشريع       ١٤-٠٣-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٣ | تاريخ العدد: ١٤-٠٣-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٣٣٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور  قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-٢-١٩٨٨ ما يلي:-

 

اولا- تحذف وظيفة محاسب قانوني اول الواردة في التسلسل ٢٤ من جدول وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولة الملحق بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٧٧ الف وسبعة وسبعين المؤرخ في ١٢-٨-١٩٨١  الثاني عشر من اب عام الف وتسعمائة وواحد وثمانين.. وتضاف الى الفقرة ثالثا من الجدول رقم ٣ الملحق ب  قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠  المعدل وتعتبر بدرجة مدير عام حدها الاعلى ٢٩٠ مائتان وتسعون دينارا.

 

ثانيا- يحتفظ من يشغل وظيفة محاسب قانوني اول قبل صدور هذا القرار براتبه الحالي اذا كان يزيد على الراتب المذكور بالفقرة اولا اعلاه.

 

ثالثا- لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار.

 

رابعا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.

 

                                                      صدام حسين

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة