عنوان التشريع: حذف وظيفة محاسب قانوني اول من جدول وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولة
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٠٧
تاريخ التشريع ١٤-٠٣-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٣ | تاريخ العدد: ١٤-٠٣-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٣٣٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-٢-١٩٨٨ ما يلي:-
اولا- تحذف وظيفة محاسب قانوني اول الواردة في التسلسل ٢٤ من جدول وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولة الملحق بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٧٧ الف وسبعة وسبعين المؤرخ في ١٢-٨-١٩٨١ الثاني عشر من اب عام الف وتسعمائة وواحد وثمانين.. وتضاف الى الفقرة ثالثا من الجدول رقم ٣ الملحق ب قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل وتعتبر بدرجة مدير عام حدها الاعلى ٢٩٠ مائتان وتسعون دينارا.
ثانيا- يحتفظ من يشغل وظيفة محاسب قانوني اول قبل صدور هذا القرار براتبه الحالي اذا كان يزيد على الراتب المذكور بالفقرة اولا اعلاه.
ثالثا- لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار.
رابعا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة