عنوان التشريع: تمدد المدة المحددة لصدور النظام الخاص بمهام واختصاصات الدوائر التابعة لوزارة التجارة
التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٨٦٦
تاريخ التشريع ٠٧-١٢-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٩ | تاريخ العدد: ٠٧-١٢-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٨٧٩ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥ - ١١ - ١٩٨٧ ما يلي : -
اولا :- تمدد المدة المحددة لصدور النظام الخاص بمهام واختصاصات الدوائر التابعة لوزارة التجارة الواردة في البند (سادسا) منقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٢٧) مائتين وسبعة وعشرين, المؤرخ في ١١ - ٤ - ١٩٨٧ الحادي عشر من شهر نيسان عام الف وتسعائة وسبعة وثمانين, ستة اشهر اخرى.
ثانيا :- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويتولى وزير التجارة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة