قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 866 لسنة 1987 تمدد المدة المحددة لصدور النظام الخاص بمهام واختصاصات الدوائر التابعة لوزارة التجارة | 866

عنوان التشريع: تمدد المدة المحددة لصدور النظام الخاص بمهام واختصاصات الدوائر التابعة لوزارة التجارة

التصنيف ادارة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٦٦

تاريخ التشريع      ٠٧-١٢-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٩ | تاريخ العدد: ٠٧-١٢-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٨٧٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥ - ١١ - ١٩٨٧ ما يلي : -

 

اولا :- تمدد المدة المحددة لصدور النظام الخاص بمهام واختصاصات الدوائر التابعة لوزارة التجارة الواردة في البند (سادسا) منقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٢٧) مائتين وسبعة وعشرين, المؤرخ في ١١ - ٤ - ١٩٨٧ الحادي عشر من شهر نيسان عام الف وتسعائة وسبعة وثمانين, ستة اشهر اخرى.

 

ثانيا :- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويتولى وزير التجارة تنفيذه.

                                                        صدام حسين

                                                  رئيس مجلس قيادة الثورة