قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 54 لسنة 1988 تقسيط نصف بدل العقار العائد للدولة | 54

عنوان التشريع: تقسيط نصف بدل العقار العائد للدولة

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٤

تاريخ التشريع      ٠١-٠٢-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١١٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى حكام الفقرة ١ من  المادة الثانية والاربعين من الدستور وعملا بالصلاحية المخولة الينا بموجب الفقرة ٣ من المادة الرابعة والاربعين المعدلة من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-١-١٩٨٨ ما ياتي :

١ - يقسط نصف بدل بيع العقار العائد للدولة المباع الى الملازم الاول الطيار بهيج رياض بهيج على عشر دفعات ويسدد دفعة واحدة منها في كل سنة.

٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.

 

                                                 احمد حسين

                                             رئيس ديوان الرئاسة