عنوان التشريع: تقسيط نصف بدل العقار العائد للدولة
التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٥٤
تاريخ التشريع ٠١-٠٢-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١١٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى حكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور وعملا بالصلاحية المخولة الينا بموجب الفقرة ٣ من المادة الرابعة والاربعين المعدلة من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-١-١٩٨٨ ما ياتي :
١ - يقسط نصف بدل بيع العقار العائد للدولة المباع الى الملازم الاول الطيار بهيج رياض بهيج على عشر دفعات ويسدد دفعة واحدة منها في كل سنة.
٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.
احمد حسين
رئيس ديوان الرئاسة