قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 1 لسنة 2002 تعليمات (١) التعديل الاول لتعليمات توزيع الحوافز الناتجة عن الحصة الضريبية السنوية للهيئة العامة للضرائب رقم ١ لسنة ١٩٩٩ | 1

عنوان التشريع: تعليمات (١) التعديل الاول لتعليمات توزيع الحوافز الناتجة عن الحصة الضريبية السنوية للهيئة العامة للضرائب رقم ١ لسنة ١٩٩٩

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         تعليمات

رقم التشريع         ١

تاريخ التشريع      ٠١-٠١-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢٤ | تاريخ العدد: ٠١-٠٤-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ١٤٢ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام البند رابعا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٦٢ في ٧-١٠-١٩٩٨.   اصدرنا التعليمات الاتية : -

المادة ١

اولا - تلغى نصوص الفقرات اولا وثانيا وثالثا ورابعا من البند ب منالمادة ٣ من تعليمات  توزيع الحوافز الناتجة عن الحصيلة الضريبية السنوية للهيئة العامة للضرائب رقم ١ لسنة ١٩٩٩ ويحل محلها ما ياتي: -

اولا - خبير، معاون مدير عام ٥٥ نقطة.

ثانيا - مدير قسم، مدير فرع، رئيس لجنة التخمين المركزية ٥٠ نقطة.

ثالثا - مدير شعبة العقار في الفرع ٤٠ نقطة.

رابعا - مديرو ومسؤولو الوحدات التخمينية في المناطق الكمركية ٤٠ نقطة.

ثانيا - يضاف ما يلي الى المادة ٣ من التعليمات ويكون البندين جـ ود منها : -

جـ - تزاد النقاط الاساسية للموظفين العاملين في قسم الرقابة والتدقيق الداخلي بمقدار ٥ نقاط عدا مدير القسم ورؤساء الشعب في القسم المذكور.

د - تزاد النقاط الاساسية لموظفي الهيئة من حملة الشهادات التالية وفقا لما ياتي : -

اولا - ٢ نقطتان لحملة شهادة البكلوريوس او ما يعادلها.

ثانيا - ٤ اربع نقاط لحملة شهادة الماجستير او ما يعادلها.

ثالثا - ٦ ست نقاط لحملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها

 

المادة ٢

يلغى نص الفقرة ثاني عشر من البند جـ من المادة ٤ من التعليمات ويحل محله ما ياتي : -

ثاني عشر - يمنح بقية الموظفين نقاطا اضافية بنسبة ٥٠ %خمسين من المئة من نسبة زيادة المتحقق على المخطط السنوي للهيئة او القسم او الفرع المختص.

 

المادة ٣

يضاف ما يلي الى المادة ٤ من التعليمات ويكون الفقرة ثالث عشر منها : -

ثالث عشر - استثناء من حكم الفقرة ب من المادة ٢ من التعليمات، للمدير العام اضافة ما لا يزيد على ١٠ عشر نقاط للموظف المتميز بما لا يزيد على ٢٠ %عشرين من المئة من مجموع عدد موظفي الهيئة.

 

المادة ٤

 

تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من السنة المالية ٢٠٠١.

 

                                                           حكمت العزاوي

                                                   نائب رئيس مجلس الوزراء

                                                             وزير المالية