عنوان التشريع: تعليمات (١) التعديل الاول لتعليمات توزيع الحوافز الناتجة عن الحصة الضريبية السنوية للهيئة العامة للضرائب رقم ١ لسنة ١٩٩٩
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع ١
تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٠٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢٤ | تاريخ العدد: ٠١-٠٤-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ١٤٢ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام البند رابعا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٦٢ في ٧-١٠-١٩٩٨. اصدرنا التعليمات الاتية : -
المادة ١
اولا - تلغى نصوص الفقرات اولا وثانيا وثالثا ورابعا من البند ب منالمادة ٣ من تعليمات توزيع الحوافز الناتجة عن الحصيلة الضريبية السنوية للهيئة العامة للضرائب رقم ١ لسنة ١٩٩٩ ويحل محلها ما ياتي: -
اولا - خبير، معاون مدير عام ٥٥ نقطة.
ثانيا - مدير قسم، مدير فرع، رئيس لجنة التخمين المركزية ٥٠ نقطة.
ثالثا - مدير شعبة العقار في الفرع ٤٠ نقطة.
رابعا - مديرو ومسؤولو الوحدات التخمينية في المناطق الكمركية ٤٠ نقطة.
ثانيا - يضاف ما يلي الى المادة ٣ من التعليمات ويكون البندين جـ ود منها : -
جـ - تزاد النقاط الاساسية للموظفين العاملين في قسم الرقابة والتدقيق الداخلي بمقدار ٥ نقاط عدا مدير القسم ورؤساء الشعب في القسم المذكور.
د - تزاد النقاط الاساسية لموظفي الهيئة من حملة الشهادات التالية وفقا لما ياتي : -
اولا - ٢ نقطتان لحملة شهادة البكلوريوس او ما يعادلها.
ثانيا - ٤ اربع نقاط لحملة شهادة الماجستير او ما يعادلها.
ثالثا - ٦ ست نقاط لحملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها
المادة ٢
يلغى نص الفقرة ثاني عشر من البند جـ من المادة ٤ من التعليمات ويحل محله ما ياتي : -
ثاني عشر - يمنح بقية الموظفين نقاطا اضافية بنسبة ٥٠ %خمسين من المئة من نسبة زيادة المتحقق على المخطط السنوي للهيئة او القسم او الفرع المختص.
المادة ٣
يضاف ما يلي الى المادة ٤ من التعليمات ويكون الفقرة ثالث عشر منها : -
ثالث عشر - استثناء من حكم الفقرة ب من المادة ٢ من التعليمات، للمدير العام اضافة ما لا يزيد على ١٠ عشر نقاط للموظف المتميز بما لا يزيد على ٢٠ %عشرين من المئة من مجموع عدد موظفي الهيئة.
المادة ٤
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من السنة المالية ٢٠٠١.
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية