عنوان التشريع: تعديل نصوص قانونية واردة في القوانين النافذة
التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٣٨٤
تاريخ التشريع ١٥-٠٦-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٣٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٦-١٩٨٧ ما يلي : -
١ ــ تعدل النصوص القانونية الواردة في القوانين النافذة التي تشترط ان يكون الشخص المشمول باحكامها عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة وتكون بالصبغة التالية :
"ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي".
٢ ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة