قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 384 لسنة 1987 تعديل نصوص قانونية واردة في القوانين النافذة | 384

عنوان التشريع: تعديل نصوص قانونية واردة في القوانين النافذة

التصنيف قضاء

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٨٤

تاريخ التشريع      ١٥-٠٦-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٣٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٦-١٩٨٧ ما يلي : -

 

١ ــ تعدل النصوص القانونية الواردة في القوانين النافذة التي تشترط ان يكون الشخص المشمول باحكامها عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة وتكون بالصبغة التالية :

 

"ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي".

 

٢ ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكامه.

                                                                      صدام حسين

                                                              رئيس مجلس قيادة الثورة