عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١١٣٣ لسنة ١٩٨٢ (عقوبات)
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٨
تاريخ التشريع ٢٧-٠١-٢٠٠٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٧ | تاريخ العدد: ٢٧-٠١-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٤٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
النص
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعينمن الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا – يلغى نص البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب ـ (١١٣٣) المؤرخ في ٢ / ٩ / ١٩٨٢، ويحل محله ما ياتي :
اولا – ا – يعاقب بالاعدام كل من ارتكب في ظروف الحرب وباستخدام السلاح ايا من جرائم السرقة المنصوص عليها في المادتين (٤٤١) و(٤٤٢) والفقرات (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من المادة (٤٤٣) من قانون العقوبات المرقم بـ (١١١) لسنة ١٩٦٩ .
ب – تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، اذا تمت السرقة دون استخدام السلاح، وفي حالة العود تكون العقوبة الاعدام .
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة