قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 13 لسنة 2003 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٩٦ (مبالغ الى الشرطة العامة) | 13

عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٩٦ (مبالغ الى الشرطة العامة)

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٣

تاريخ التشريع      ٢٧-٠١-٢٠٠٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٧ | تاريخ العدد: ٢٧-٠١-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٤٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

النص

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا – يلغى نص الفقرة (٤) من البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ(١٢٧) المؤرخ في ١٤ / ١١ / ١٩٩٦ ويحل محله ما ياتي :

٤ – (١٠٠٠) الف دينار عن اصدار وثيقة تاييد صحة السكن والعنوان الصادرة عن مكتب المعلومات ومركز الشرطة .

ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

                                        صدام حسين

                                رئيس مجلس قيادة الثورة