عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٩٦ (مبالغ الى الشرطة العامة)
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٣
تاريخ التشريع ٢٧-٠١-٢٠٠٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٧ | تاريخ العدد: ٢٧-٠١-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٤٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
النص
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا – يلغى نص الفقرة (٤) من البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ(١٢٧) المؤرخ في ١٤ / ١١ / ١٩٩٦ ويحل محله ما ياتي :
٤ – (١٠٠٠) الف دينار عن اصدار وثيقة تاييد صحة السكن والعنوان الصادرة عن مكتب المعلومات ومركز الشرطة .
ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة