عنوان التشريع: تعديل قرار رقم ٢٠٠ لسنة ١٩٩١ (اعادة اراضي مصادرة)
التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٨٢
تاريخ التشريع ٢٤-١٠-١٩٩٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٣٣ | تاريخ العدد: ٢٤-١٠-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٣٥٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
١- تلغى الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٢٠٠) مئتين في ٢٤-٦-١٩٩١ الرابع والعشرين من شهر حزيران عام الف وتسعمئة وواحد وتسعين ويحل محلها ما ياتي:
ثانيا - اذا ظهر ان قطعة الارض المصادرة قد بيعت الى الغير فتدفع وزارة المالية الثمن الذي بيعت فيه القطعة الى اصحابها وتتولى الوزارة المذكورة استحصال الاقساط من المشترين اذا كان الثمن مقسطا عليهم، واذا ظهر ان قطعة الارض المصادرة قد ملكت او خصصت الى الغير بلا بدل فتدفع وزارة المالية القيمة التقديرية الى اصحابها وقت التمليك او التخصيص حسب بما تحدده اللجنة المشكلة بموجب قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه ذي الرقم (٨٥) لسنة ١٩٧٨.
٢- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (٤٥٩) اربعمئة وتسعة وخمسين في ٣٠-١٢-١٩٩١ الثلاثين من شهر كانون الاول عام الف وتسعمئة وواحد وتسعين.
٣- يتولى الوزراء المختصون والهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة