عنوان التشريع: اعتماد عدد من الضوابط في احتساب حصة العمال من ارباح الشركات والمشاريع باحكام القانون رقم (١٠) لسنة ١٩٦٤ المعدل
التصنيف التجارة - شركات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٠٦٤
تاريخ التشريع ٢٣-٠٩-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٦٤ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٩-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٦٨٠ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات ينفذ هذا القرار على ارباح السنة المالية ١٩٨٣ و ما بعدها
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨ / ٩ / ١٩٨٥ ما يلي: -
اولا- تعتمد الضوابط التالية في احتساب حصة العمال من ارباح الشركات والمشاريع المشمولة باحكام القانون رقم (١٠١) لسنة ١٩٦٤ المعدل.
١ – يعتمد الربح المحاسبي المعدل لاغراض احتساب ضريبة الدخل اساسا لاحتساب حصة العمال.
٢ – يتم احتساب احتياطي التوسعات والاعفاءات المنصوص عليها في المادة (١٢) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص رقم (١١٥) لسنة ١٩٨٢ وفقا للاسس والاساليب المعتمدة في احتساب ضريبة الدخل وتنزل من الربح المحاسبي المعدل قبل الضريبة ثم تنزل الضريبة ويعتمد رصيد الربح الصافي المحتسب بهذه الطريقة اساسا لاحتساب حصة العمال من الارباح.
٣ – عند تعدد مصادر الدخل لمالك المشروع الصناعي الفردي الخاضع لاحكام القانون رقم (١٠١) لسنة ١٩٦٤ المعدل تعتمد نسبة دخل المشروع الصناعي بعد تنزيل احتياطي التوسعات والاعفاءات المشار اليها في البند (٢) من هذه الفقرة الى مجمل دخل مالكه اساسا لاحتساب ما يصيب دخل المشروع الصناعي من السماحات المنصوص عليها في المادة (١٢) من قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ وضريبة الدخل لاغراض تنفيذ هذا القرار.
ثانيا- يستثنى من احكام القانون رقم (١٠١) لسنة ١٩٦٤ المعدل المعامل الحكومية التي ليس لها استقلال مالي التابعة لمؤسسات ومنشات حكومية غير خاضعة لاحكام القانون المذكور.
ثالثا- لوزير المالية بالتنسيق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
رابعا-ينفذ هذا القرار على ارباح السنة المالية ١٩٨٣ وما بعدها ولا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة