قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1136لسنة 1985 اعتبار الاعتراضات على القرارات الكمركية الصادرة من موظفي الكمارك من ١٩/ ٩/ ١٩٨٤ لغاية ٢٧/ ٥/ ١٩٨٥ مقدمة ضمن المدة القانونية التصنيف كمارك الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قرار مجلس قيادة ال | 1136

عنوان التشريع: اعتبار الاعتراضات على القرارات الكمركية الصادرة من موظفي الكمارك من ١٩/ ٩/ ١٩٨٤ لغاية ٢٧/ ٥/ ١٩٨٥ مقدمة ضمن المدة القانونية

التصنيف كمارك

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١١٣٦

تاريخ التشريع      ٠٧-١٠-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٦٦ | تاريخ العدد: ٠٧-١٠-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٧٠٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين   من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٩٨٥ ما يلي: -

 

١- تنظر المحكمة الكمركية في الاعتراضات على القرارات الصادرة من موظفي الكمارك خلال المدة من ١٩ / ٩ / ١٩٨٤ لغاية ٢٧ / ٥ / ١٩٨٥ وفق الشروط المنصوص عليها في المادة (٢٤٠) من قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤.

 

٢- تعتبر الاعتراضات على القرارات الكمركية الصادرة خلال الفترة الواردة في الفقرة (١) من هذا القرار مقدمة ضمن المدة القانوني.

 

٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

                                              صدام حسين

                                      رئيس مجلس قيادة الثورة