عنوان التشريع: اعتبار الاعتراضات على القرارات الكمركية الصادرة من موظفي الكمارك من ١٩/ ٩/ ١٩٨٤ لغاية ٢٧/ ٥/ ١٩٨٥ مقدمة ضمن المدة القانونية
التصنيف كمارك
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١١٣٦
تاريخ التشريع ٠٧-١٠-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٦٦ | تاريخ العدد: ٠٧-١٠-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٧٠٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٩٨٥ ما يلي: -
١- تنظر المحكمة الكمركية في الاعتراضات على القرارات الصادرة من موظفي الكمارك خلال المدة من ١٩ / ٩ / ١٩٨٤ لغاية ٢٧ / ٥ / ١٩٨٥ وفق الشروط المنصوص عليها في المادة (٢٤٠) من قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤.
٢- تعتبر الاعتراضات على القرارات الكمركية الصادرة خلال الفترة الواردة في الفقرة (١) من هذا القرار مقدمة ضمن المدة القانوني.
٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة