قرار مجلس قيادة الثورة رقم 122 لسنة 1994 اعادة استحداث دائرة العيادات الطبية الشعبية | 122

عنوان التشريع: اعادة استحداث دائرة العيادات الطبية الشعبية

التصنيف صحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٢٢

تاريخ التشريع      ٠٥-٠٩-١٩٩٤

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٢٦ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٩-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٢٧٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعينمن الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

 

 اولا- يعاد استحدثا دائرة العيادات الطبية الشعبية بجميع تشكيلاتها ومهامها وحقوقها والتزاماتها المنصوص عليها في قانون العيادات الطبية الشعبية ذي الرقم (٨٩) لسنة ١٩٨٦.

 

 ثانيا- تتمتع دائرة العيادات الطبية الشعبية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.

 

 ثالثا: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                       صدام حسين

                                    رئيس مجلس قيادة الثورة