عنوان التشريع: اعادة استحداث دائرة العيادات الطبية الشعبية
التصنيف صحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٢٢
تاريخ التشريع ٠٥-٠٩-١٩٩٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٢٦ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٩-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٢٧٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعينمن الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا- يعاد استحدثا دائرة العيادات الطبية الشعبية بجميع تشكيلاتها ومهامها وحقوقها والتزاماتها المنصوص عليها في قانون العيادات الطبية الشعبية ذي الرقم (٨٩) لسنة ١٩٨٦.
ثانيا- تتمتع دائرة العيادات الطبية الشعبية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.
ثالثا: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة