عنوان التشريع: قانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٣ تصديق اتفاق انشاء لجنه مشتركة للتعاون بين حكومة جمهورية العراق و حكومة دولة الكويت
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٩
تاريخ التشريع ٢٣-١٢-٢٠١٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٠٣ | تاريخ العدد: ٢٣-١٢-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤
استنادا
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً) من المادة (٦١) والبند ( ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠-١٠-٢٠١٣
إصدار القانون الآتي:
المادة ١
تصادق جمهورية العراق على قانون تصديق اتفاق انشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت الموقعة في بغداد بتاريخ ٢٩-٤-٢٠١٢.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عـ . جلال الطالباني
رئـيس الجمهورية
د. خضير الخزاعي
الاسباب الموجبة
بغية تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع دولة الكويت ورغبة الجانبين في حل القضايا العالقة بين الجانبين التزاماً بالمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة بغية الوصول لتسوية شاملة لكافة المتعلقات بين البلدين بما يساعد على نشوء أرضية صلبة وجديدة للعلاقات الأخوية من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين تعمل على تنسيق المواقف وتعزيز التعاون في مختلف المجالات. شرع هذا القانــون.
اتفـاق
بشأن انشاء لجنة مشتركة للتعاون بين
حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت
الاتفاقية
ان حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت والمشار اليهما فيما بعد بالطرفين.
تعزيزاً لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في كافة المجالات فقد اتفقتا على ما يلي :-
المادة الاولى
ينشئ الطرفان لجنة مشتركة يشار اليها فيما بعد بـ (اللجنة) لتطوير العلاقات الثنائية بينهما ويعهد اليها بالمهام التالية وعلى وجه الخصوص:
١- التشاور والتنسيق في القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك .
٢- التشاور من اجل تطوير ومتابعة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية وغيرها من المجالات ذات الصلة.
٣- تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والعلمية والإعلامية .
٤- تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات الصحة والخدمة الاجتماعية.
٥- متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات وبرامج التعاون الموقعة بين البلدين .
المادة الثانية
يرأس اللجنة وزيرا خارجية الطرفين او من ينوب عنهما, ويشارك في اجتماعاتها الوزراء او من ينوب عنهم من كبار المسؤولين والمختصين بمواضيع التعاون التي تتولى اللجنة دراستها في كل مرة.
المادة الثالثة
تعقد اللجنة دورتها مرة كل سنة في عاصمة كل من الدولتين بالتناوب , ويتفق الطرفان عبر القنوات الدبلوماسية على تاريخ انعقاد كل دورة.
المادة الرابعة
١- ينبثق عن اللجنة فريق عمل يتولى الاعداد والتحضير والمتابعة والتنسيق لاجتماع اللجنة وتكون اجتماعات فريق العمل سابقة لاجتماعات اللجنة وتعقد في نفس العاصمة التي تعقد فيها تلك الاجتماعات.
٢ – يراس احد كبار المسؤولين بوزارتي الخارجية في البلدين وفد بلاده في اجتماعات فريق العمل , ويضم في عضويته ممثلي عن الجهات المختصة في المجالات التي ستبحثها اللجنة في اجتماعاتها والمدرجة على جدول اعمالها.
٣ – يجوز ان يضم فريق العمل في عضويته عدد من رجال الاعمال واعضاء الغرف التجارية والصناعية في كلا البلدين, كما يجوز ان يضم في عضويته ايضاً , ومتى استدعى الامر ذلك ممثلين اخرين عن القطاع الخاص .
المادة الخامســة
تنشأ لجنة متابعة تتألف من الخبراء من كلا الطرفين , تجتمع برئاسة احد كبار المسؤولين في وزارتي خارجية البلدين في منتصف المدة بين دوري الانعقاد السنوي للجنة في عاصمة الدولة المضيفة للدورة.
وتكون مهمة هذة اللجنة متابعة الموقف التنفيذي لما سبق الاتفاق عليه وتقديم تقرير مشترك بذلك الى اللجنة.
المادة السادســة
١- يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ الاشعار الذي يخطر فيه احد الطرفين الطرف الاخر كتابياً وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الاجراءات الدستورية والقانونية الوطنية اللازمة لنفاذه.
٢- يجوز تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
٣- يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة (٥) خمس سنوات ويجدد تلقائيا لمدد مماثلة , مالم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر كتابة برغبته في انهائه قبل مرور ستة اشهر من تاريخ انتهاء المدة الاولية او اية مدة لاحقة.
حرر هذا الاتفاق في مدينة بغداد يوم الاحد الموافق ٢٩-٤-٢٠١٢ , من نسختين اصليتين باللغة العربية.
عن عن
حكومة دولة الكويت حكومة جمهورية العراق
صباح خالد الحمد الصباح هوشيار زيباري
نائب رئيس مجلس الوزراءوزير الخارجية وزير الخارجية
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء