عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية قرض لمشروع اعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومتي بغداد واليابان
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٤
تاريخ التشريع ٢١-٠٩-٢٠١٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٨١ | تاريخ العدد: ٢١-٠٩-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ٩ | عدد الصفحات: ١١
استناد
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٩-٩-٢٠١٥
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
تصدق جمهورية العراق على اتفاقية قرض لمشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان/الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الموقع عليها في بغداد بتاريخ ٩-٢-٢٠١٥ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
من اجل التصديق على اتفاقية قرض لمشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان/الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الموقعة عليها في بغداد بتاريخ ٩-٢-٢٠١٥ شرع هذا القانون .
الاتفاقية
( مسودة )
( المذكرة اليابانية )
٢٠١٥ , ٩ شباط , بغداد
سيادتكم ،
يشرفني أن اوكد التفاهم الآتي الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين ممثلين من حكومة اليابان وحكومة جمهورية العراق والمتعلقة بالقرض الياباني الذي سيقدم من اجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في جمهورية العراق :
٠١ان مبلغ القرض بالين الياباني يصل إلى عشرين مليارا ومائتين وأربع وعشرون مليون ين ياباني (٠٠٠٠٠٠ ٢٠٢٢٤) (والذي سيشار إليه لاحقا ب القرض) سوف يقدم وفقا للتعليمات والقوانين النافذة في اليابان إلى حكومة جمهورية العراق من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (التي سيشار إليها لاحقا ب JICA لغرض تنفيذ مشروع إعادة تأهيل محطة الهارثة للطاقة الحرارية (والذي سيشار إليه لاحقا ب المشروع) .
٠٢ (١) سيكون القرض متيسرا من خلال اتفاقية قرض والتي ستبرم بين حكومة جمهورية العراقية و JICA سيحكم شروط وأحكام القرض وكذلك إجراءات استخدامه باتفاقية القرض المذكورة وضمن نطاق التفاهم الحالي والتي ستتضمن المبادئ الآتية :
أ- أن مدة إعادة تسديد القرض ستكون (١٠) عشر سنوات بعد مدة إمهال أمدها (٥) خمسة سنوات .
ب- أن نسبة الفائدة ستكون صفر فاصلة ثمانية بالمائة(٨ ، ٠)% سنويا ،
ج- مع ما جاء بالفقرة الفرعية (ب) أعلاه ولما كان جزء من القرض سيغطي الدفعات للاستشاريين في المشروع ، لذلك تكون الفائدة على ذلك الجزء بقيمة صفر فاصلة صفر واحد بالمائة (١ .، ٠)% سنويا .
د- ان فترة السحب من مبلغ القرض ستكون(١٠) سنوات بعد تاريخ دخول اتفاقية القرض حيز التنفيذ ، و
هـ-سيتم فرض أجور مستقطعة مقدما على مبلغ القرض المذكور في الفقرة ١ بنسبة
٢،٠% وسيتم إعادة مبلغ يساوي ١ ،٠% من مبلغ القرض المذكور في الفقرة ١ بشرط أن لايتم تمديد مدة الصرف المذكورة في الفقرة الفرعية (د) أعلاه وان يتم اكتمال الصرف خلال مدة الصرف المذكورة .
(٢) أن اتفاقية القرض المذكورة في الفقرة الفرعية (١) أعلاه يتم إبرامها بعد قناعة JICA بجدوى المشروع متضمنة الاعتبارات البيئية .
(٣) أن فترات السحب المذكورة في الفقرة الفرعية (١) (د) أعلاه يمكن تمديدها بموافقة السلطات المعنية في كلا الحكومتين .
٠٣ (١) أن القرض سيكون متوفرا لتغطية الدفوعات التي تقوم بها الجهة العراقية المنفذة إلى المجهزين والمقاولين و/أو المستشارين من الدول المؤهلة للعقود التي ستبرم بينهم لشراء أوإنتاج أو تقديم خدمات مطلوبة لغرض تنفيذ المشروع ، بشرط أن تكون عمليات الشراء التي تتم مع مثل هذه الدول المؤهلة لمنتجات تم إنتاجها و/أو خدمات مقدمة في تلك الدول .
(٢) أن مجال الدول المؤهلة المذكور في الفقرة الفرعية (١)أعلاه يتم الاتفاق عليه بين السلطات المعنية في كلا الحكومتين .
(٣) ان جزء من القرض يمكن استخدامه لتغطية متطلبات مؤهلة بالعملة المحلية لتنفيذ المشروع .
٠٤ تؤكد حكومة جمهورية العراق بان المنتجات و/أو الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ أعلاه يتم شراؤها وفقا لدليل الشراء ل JICA الذي يثبت إجراءات العروض التنافسية الدولية الواجب إتباعها إلا إذا كانت هذه الإجراءات غير قابلة للتطبيق أو غير ملائمة .
٠٥ قدر تعلق الأمر بالشحن والتأمين البحري للمنتجات المشتراة بموجب القرض فان حكومة جمهورية العراق تمتنع عن فرض أية قيود تمنع المنافسة الحرة والعادلة بين شركات الشحن والتأمين البحري .
٠٦ ينبغي منح المواطنين اليابانيين الذين قد تكون خدماتهم مطلوبة في جمهورية العراق فيما يتعلق بتجهيز المنتجات و/أو الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ أعلاه التسهيلات كلما كان ذلك ضروريا لدخولهم إلى جمهورية العراق وإقامتهم لحين أداء أعمالهم .
٠٧ يجب أن تستثني حكومة العراق :
أ- JICA من جميع الضرائب والرسوم المالية المفروضة في جمهورية العراق على و/أو فيما يتعلق بالقرض وكذلك الفوائد الناجمة عنه .
ب- الشركات اليابانية العاملة كمجهزين أو مقاولين و/أو مستشارين من جميع الرسوم والضرائب المفروضة في جمهورية العراق قدر تعلق الأمر بالدخل الناجم عن تجهيز المنتجات و/أو الخدمات التي ستقدم بموجب القرض .
ج- الشركات اليابانية العاملة كمجهزين ومقاولين و/أو مستشارين من جميع الضرائب الجمركية والعمولات المالية المفروضة في جمهورية العراق المتعلقة بالاستيراد وإعادة التصدير لموادهم ومعداتهم التي يحتاجونها في تنفيذ المشروع .
د-العاملين اليابانيين المشتغلين في تنفيذ المشروع من جميع الضرائب والرسوم المفروضة في جمهورية العراق على دخولهم الشخصية المستلمة من الشركات اليابانية العاملة كمجهزين أو مقاولين و/ أو مستشارين لتنفيذ المشروع .
٠٨ تتخذ حكومة جمهورية العراق الإجراءات الضرورية لـ :
(أ ) ضمان استخدام القرض بصورة ملائمة وحصرية للمشروع ,
(ب) تأمين والمحافظة، للمدى الممكن ، على سلامة الأشخاص العاملين في المشروع وعامة الشعب في جمهورية العراق في إنشاء المشروع بموجب القرض واستخدامه ، و
(ج) ضمان أن المنشآت المقامة بموجب القرض يتم استخدامها بشكل دقيق وفعال للغرض الموصوف في هذا التفاهم .
٠٩ تقوم حكومة جمهورية العراق وحين الطلب بتزويد حكومة اليابان وJICA بـ:
أ- المعلومات والبيانات المتعلقة بتقدم العمل في تنفيذ المشروع ، و
ب- أية معلومات أخرى تتعلق بالمشروع .
١٠ تتشاور كلا الحكومتان مع بعضها البعض بصدد أي قضية تبرز من أو ذات علاقة بالتفاهم الحالي .
كما يشرفني ان اقترح بان هذه المذكرة ومذكرة إجابة سيادتكم تؤكد نيابة عن حكومة جمهورية العراق بان التفاهم السابق سوف يشكل اتفاقية بين الحكومتين ، والتي ستصبح فعالة في تاريخ استلام حكومة اليابان للإشعار المكتوب من حكومة جمهورية العراق والخاص باكتمال الإجراءات الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
اغتنم هذه الفرصة لأعبر لسيادتكم عن أسمى آيات اعتباري .
موقع
السفير الياباني في جمهورية العراق
(مسودة)
(المذكرة العراقية)
٢٠١٥ ,٩ شباط ، بغداد
سيادتكم ،
يشرفني ان اعلمكم باستلامي مذكرة سيادتكم والمؤرخة بتاريخ اليوم والتي تقرأ كالاتي :
"يشرفني ان اؤكد التفاهم الاتي الذي تم التوصل اليه مؤخرا بين ممثلين من حكومة اليابان وحكومة جمهورية العراق والمتعلقة بالقرض الياباني الذي سيقدم من اجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في جمهورية العراق :
٠١ ان مبلغ القرض بالين الياباني يصل الى عشرين مليارا ومائتين واربع وعشرون مليون ين ياباني (٢٠٢٢٤٠٠٠٠٠٠) (والذي سيشار اليه لاحقا بـالقرض") سوف يقدم وفقا للتعليمات والقوانين النافذة في اليابان الى حكومة جمهورية العراق من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( التي سيشار اليها لاحقا بـJICA ) لغرض تنفيذ مشروع اعادة تأهيل محطة الهارثة للطاقة الحرارية (والذي سيشار اليه لاحقا بـ"المشروع") .
٠٢ سيكون القرض متيسرا من خلال اتفاقية قرض والتي ستبرم بين حكومة جمهورية العراق وJICA . سيحكم شروط واحكام القرض وكذلك اجراءات استخدامه باتفاقية القرض المذكورة وضمن نطاق التفاهم الحالي والتي ستتضمن المبادىء الاتية :
أ- ان مدة اعادة تسديد القرض ستكون (١٠) عشر سنوات بعد مدة امهال امدها (٥) خمسة سنوات .
ب- ان نسبة الفائدة ستكون صفر فاصلة ثمانية بالمائة (٨ و٠)% سنويا .
ج- مع ما جاء بالفقرة الفرعية (ب) اعلاه ولما كان جزء من القرض سيغطي الدفعات
للاستشاريين في المشروع ، لذلك تكون الفائدة على ذلك الجزء بقيمة صفر فاصلة صفر واحد بالمائة (٠١ و٠)% سنويا .
د- ان فترة السحب من مبلغ القرض ستكون (١٠) سنوات بعد تاريخ دخول اتفاقية القرض حيز التنفيذ ، و
هـ- (١) سيتم فرض اجور مستقطعة مقدما على مبلغ القرض المذكور في الفقرة ١ بنسبة ٢ و٠% وسيتم اعادة مبلغ يساوي ١و٠% من مبلغ القرض المذكور في الفقرة ١ بشرط ان لايتم تمديد مدة الصرف المذكورة في الفقرة الفرعية (د) اعلاه وان يتم اكتمال الصرف خلال مدة الصرف المذكورة .
(٢) ان اتفاقية القرض المذكورة في الفقرة الفرعية (١) اعلاه يتم ابرامها بعد قناعة JICA بجدوى المشروع متضمنة الاعتبارات البيئية .
(٣) ان فترات السحب المذكورة في الفقرة الفرعية (١) (د) اعلاه يمكن تمديدها بموافقة السلطات المعنية في كلا الحكومتين .
٠٣ (١) ان القرض سيكون متوفرا لتغطية الدفوعات التي تقوم بها الجهة العراقية المنفذة الى المجهزين والمقاولين و/ او المستشارين من الدول المؤهلة للعقود التي ستبرم بينهم لشراء او انتاج او تقديم خدمات مطلوبة لغرض تنفيذ المشروع ، بشرط ان تكون عمليات الشراء التي تتم مع مثل هذه الدول المؤهلة لمنتجات تم انتاجها و/او خدمات مقدمة في تلك الدول .
(٢) ان مجال الدول المؤهلة المذكور في الفقرة الفرعية (١) اعلاه يتم الاتفاق عليه بين السلطات المعنية في كلا الحكومتين .
(٣) ان جزء من القرض يمكن استخدامه لتغطية متطلبات مؤهلة بالعملة المحلية لتنفيذ المشروع .
٠٤ تؤكد حكومة جمهورية العراق بأن المنتجات و/او الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ اعلاه يتم شراؤها وفقا لدليل الشراء لـJICA ، الذي يثبت اجراءات العروض التنافسية الدولية الواجب اتباعها الا اذا كانت هذه الاجراءات غير قابلة للتطبيق او غير ملائمة .
٠٥ قدر تعلق الأمر بالشحن او التأمين البحري للمنتجات المشتراة بموجب القرض فان حكومة جمهورية العراق تمتنع عن فرض اية قيود تمنع المنافسة الحرة والعادلة بين شركات الشحن والتأمين البحري .
٠٦ ينبغي منح المواطنين اليابانيين الذين قد تكون خدماتهم مطلوبة في جمهورية العراق فيما يتعلق بتجهيز المنتجات و/او الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ أعلاه التسهيلات كلما كان ذلك ضروريا لدخولهم إلى جمهورية العراق وإقامتهم لحين أداء أعمالهم .
٠٧يجب ان تستثني حكومة العراق :
(أ) JICA من جميع الضرائب والرسوم المالية المفروضة في جمهورية العراق على و/ او فيما يتعلق بالقرض وكذلك الفوائد الناجمة عنه .
(ب ) الشركات اليابانية العاملة كمجهزين او مقاولين و/او مستشارين من جميع الرسوم
والضرائب المفروضة في جمهورية العراق قدر تعلق الأمر بالدخل الناجم عن تجهيز
المنتجات و/او الخدمات التي ستقدم بموجب القرض .
(ج)الشركات اليابانية العاملة كمجهزين ومقاولين و/او مستشارين من جميع الضرائب
الجمركية والعملات المالية المفروضة في جمهورية العراق المتعلقة بالاستيراد
واعادة التصدير لموادهم ومعداتهم التي يحتاجونها في تنفيذ المشروع .
(د) العاملين اليابانيين المشتغلين في تنفيذ المشروع من جميع الضرائب والرسوم
المفروضة في جمهورية العراق على دخولهم الشخصية المستلمة من الشركات
اليابانية العاملة كمجهزين او مقاولين و/ او مستشارين لتنفيذ المشروع .
٠٨ تتخذ حكومة جمهورية العراق الاجراءات الضرورية لــ :
(أ ) ضمان استخدام القرض بصورة ملائمة وحصرية للمشروع .
(ب ) تأمين والمحافظة للمدى الممكن على سلامة الاشخاص العاملين في المشروع وعامة الشعب في جمهورية العراق في انشاء المشروع بموجب القرض واستخدامه
؛ و
(ج) ضمان ان المنشآت المقامة بموجب القرض يتم استخدامها بشكل دقيق وفعال للغرض الموصوف في هذا التفاهم .
٠٩ تقوم حكومة جمهورية العراق وحين الطلب بتزويد حكومة اليابان و JICA بـ :
(أ ) المعلومات والبيانات المتعلقة بتقدم العمل في تنفيذ المشروع , و
(ب) أية معلومات أخرى تتعلق بالمشروع .
٠١٠تتشاور كلا الحكومتان مع بعضها البعض بصدد أي قضية تبرز من أو ذات علاقة بالتفاهم الحالي .
كما يشرفني أن اقترح بان هذه المذكرة ومذكرة إجابة سيادتكم تؤكد نيابة عن حكومة جمهورية العراق بان التفاهم السابق سوف يشكل اتفاقية بين الحكومتين والتي ستصبح فعالة في تاريخ استلام حكومة اليابان للإشعار المكتوب من حكومة جمهورية العراق والخاص باكتمال الإجراءات الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .
اغتنم هذه الفرصة لأعبر لسيادتكم عن أسمى آيات اعتباري
ويشرفني مرة أخرى أن أؤكد نيابة عن حكومة جمهورية العراق التفاهم السابق وان اقر بان مذكرة سيادتكم ومذكرة الإجابة هذه سوف تشكل اتفاقية بين الحكومتين والتي ستصبح فعالة في تاريخ استلام حكومة اليابان للإشعار المكتوب من حكومة جمهورية العراق والخاص باكتمال الإجراءات الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .
انتهز هذه الفرصة لأعبر لكم عن أسمى اعتباراتي .
موقع
وزير المالية
(مسودة)
سفارة اليابان
جمهورية العراق
٠١ \ECO\١٥.NO
(مذكرة خطية يابانية)
تهدي سفارة اليابان في جمهورية العراق تحياتها الى وزارة المالية في جمهورية العراق ويشرفها ان تشير الى الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة المؤرخة (٩-٢-٢٠١٥) والمتعلقة بالقرض الياباني الذي سيقدم من اجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في جمهورية العراق .
كما تتشرف السفارة باعلام الوزارة بان نطاق بلدان المنشأ المؤهلة الواردة في الفقرة الفرعية المذكورة من المذكرات المتبادلة ستكون كافة الدول والمناطق .
تغتنم سفارة اليابان هذه الفرصة لتجدد اسمى ايات الاعتبار .
موقع
٢٠١٥ , ٩ شباط بغداد
جمهورية العراق
وزارة المالية
الوزير
٢٧٢
٢٠١٥ ,٩شباط , بغداد
(مذكرة خطية عراقية)
تهدي وزارة المالية في جمهورية العراق تحياتها الى سفارة اليابان في جمهورية العراق ويشرفها ان تعلم السفارة باستلام المذكرة الخطية الاخيرة والمرقمة (٠١ /ECO/١٥ NO.) والمؤرخة (٩-٢-٢٠١٥) .
كما تتشرف الوزارة باعلام السفارة بان المقترح الوارد في المذكرة الخطية المذكورة مقبول من قبل حكومة جمهورية العراق .
موقع
٢٠١٥, ٩ شباط بغداد
محضر مناقشات
(مسودة)
محضر مناقشات
بخصوص المذكرات المتبادلة المؤرخة (٢٠١٥, ٩ شباط) والخاصة بالقرض الياباني الذي سيتم تقديمه من اجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في جمهورية العراق (سيتم الاشارة اليهابالمذكرات المتبادلة) يرغب ممثلوالوفد الياباني وممثلو الوفد العراقي تأكيد الاتي :
٠١ بخصوص القرض المذكور في الفقرة (١)من المذكرات المتبادلة (سيتم الاشارة اليه لاحقا بـ " القرض" بين ممثلو الوفد الياباني ان اية متطلبات مالية للمشروع المذكور في الفقرة ١ من المذكرات المتبادلة (يتم الاشارة اليه لاحقا بــ"المشروع" تتجاوز مبلغ القرض بموجب الاتفاقية المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (٢) من المذكرات المتبادلة سيتم تلبيتها بصورة تامة من قبل حكومة جمهورية العراق لضمان انسيابية التنفيذ للمشروع .
٠٢بخصوص الفقرة الفرعية (٣) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة المتعلقة بتمويل متطلبات العملة المحلية لتنفيذ المشروع المذكور في الفقرة ١ من المذكرات المتبادلة (سيتم الاشارة اليه لاحقا بـ"المشروع") اوضح ممثل الوفد الياباني بان :
(أ ) متطلبات العملة المحلية مثل المصاريف الادارية العامة ، الفوائد خلال الاعمار ، الضرائب والرسوم ، مصاريف المكاتب ، مكافآت موظفي الجهات التنفيذية واسكانهم ، غير المرتبطة مباشرة بتنفيذ المشاريع ، كذلك شراء الاراضي والتعويضات وما شابه ذلك ، لن تعتبر مؤهلة للتمويل بموجب القرض ، و
(ب) سيتم شراء المنتجات و/او الخدمات وفقا لاجراءات المناقصات الدولية التنافسية باستثناء اذا ما كانت مثل هذه الاجراءات غير قابلة للتطبيق او غير ملائمة .
٠٣ اوضح ممثل الوفد الياباني بخصوص الفقرة ٨ من المذكرات المتبادلة بأن :
(أ ) الاجراءات الضرورية المشار اليها في الفقرة المذكورة تتضمن اجراءات منع اي عرض او هدية او دفع او اعتبار او منفعة والتي سيعبر عنها على انها ممارسة فساد في جمهورية العراق اذا ما استخدمت كحافز او مكافأة لارساء العقود المشار اليها في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (٣) من المذكرات المتبادلة ، و
(ب) سوف تتخذ حكومة جمهورية العراق كافة الاجراءات الضرورية لتمكين وتسهيل التدقيق المسبق والذي سيتم من قبل مدققين مستقلين والذين سيتم تعيينه من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (والتي سيشار اليها " JICA ") وعلى نفقتها وذلك لضمان العدالة والمنافسة في عملية الشراء .
٠٤ اوضح ممثل الوفد الياباني بخصوص الفقرة ٩ من المذكرات المتبادلة بان حكومة اليابان تدرك الاتي :
(أ ) المعلومات الاخرى المذكورة بالفقرة الفرعية (ب) من الفقرة المذكورة تتضمن معلومات عن ممارسة الفساد المتعلقة بالمشروع ، و
(ب) تضمن حكومة جمهورية العراق المعاملة العادلة مع مصادر مثل هذة المعلومات والبيانات .
٠٥ بين ممثل الوفد العراقي بان الوفد ليس لديه اية اعتراضات على اي من المواد المذكورة في اعلاه والمقدمة من الوفد الياباني .
موقع موقع
السفير الياباني وزير المالية