عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية جنوب افريقيا رقم ٥١ لسنة ٢٠١٣
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥١
تاريخ التشريع ٢٧-٠١-٢٠١٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٠٧ | تاريخ العدد: ٢٧-٠١-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ٢٤ | عدد الصفحات: ٧
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لإحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١) والبند ( ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣١-١٢-٢٠١٣
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
تصادق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية جنوب افريقيا الموقع عليها في كيب تاون بتاريخ ١٥-١١-٢٠١٢ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ع. جلال الطالباني
رئيس الجمهورية
د. خضير الخزاعي
الاسباب الموجبة
لغرض تقوية علاقات الصداقة بين حكومتي جمهورية العراق وجمهورية جنوب إفريقيا على أساس المساواة والمصلحة المشتركة وتوسيع وتعميق افاق التعاون الاقتصادي والفني بينهما ، وبغية تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين .. شرع هذا القانون .
اتفاقية ثنائية
بين جمهورية العراق
و جمهوريـــة جنـــوب إفريقيــا
حول التعاون الاقتصادي والفني
الاتفاقية
مقدمة
حكومتي جمهورية العراق وجمهورية جـنوب إفريقيـا ( المشار إليهما معا بالطرفيـن ومنفصلا بالطرف )
رغبة منهما في تقوية وتعزيز علاقات الصداقة بين الطرفين على أساس المساواة والمصلحـة المشتركـة
وإدراكا لعمق التحديات الاقتصادية والفرص المتاحة الناتجة والتبعية للعلاقات بين البلدين .
وسعيا لإيجاد سبل وستراتيجيات جديدة لتدعيم وتوسيع وتعميق أفاق التعاون التجاري والاقتصادي والفني اتفقتا على الآتي :
المادة (١)
في هذه الاتفاقية الثنائية ( المشار إليها فيما يلي بهذه الاتفاقية ) ، ان لم يشير النص الى خلاف ذلك فأن :
(أ) ( الجهات المخولة ) تعني الجهات المخولة المشار اليها في المادة (٢) .
(ب) (RSA) تعني جمهورية جنوب أفريقيا .
(ت) (IRAQ) تعني جمهورية العراق .
(ث) (DTI) تعني وزارة التجارة والصناعة في جنوب افريقيا .
(ج) (MOT) تعني وزارة التجارة في العراق .
المادة (٢)
ان الجهات المخولة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية هي :
أ- وزارة التجارة نيابة عن حكومة جمهورية العراق .
ب- وزارة التجارة والصناعة نيابة عن حكومة جمهورية جنوب افريقيا .
المادة (٣)
١- ان الطرفين سوف يسعيان لتقوية وتوسيع التجارة بينهما ، من خلال زيادة حجم التجارة وتقليل عدم التوازن ضمن اطار القوانين المحلية النافذة في كلا البلدين .
٢- من اجل الاستفادة من فرص التجارة الواسعة في كلا البلدين ، سيتم اتخاذ الاجراءات المحددة التالية:
أ - ستقوم الجهات المخولة بتحفيز وتشجيع ومساعدة العاملين في التجارة للقيام بنشاطات تجارية تحفيزية مشتركة تتضمن ولا تنحصر بما يلي : -
أولاً:- المشاركة في المعارضة المحلية والدولية التي تقام في كلا البلدين.
ثانياً:- اقامة معارض مفردة . و
ثالثاً:- تعاون اوثق بين غرفة التجارة واتحادات الصناعة في كلا البلدين .
ب- سيشجع الطرفان التعاون بين اتحادات الغرف التجارية والصناعية في كلا البلدين , وكذلك بين المؤسسات العامة , المختلطة والمؤسسات الخاصة لترويج الاستثمار من خلال تقديم الدعم لتعزيز هذا التعاون.
المادة ( ٤)
سيتم التبادل التجاري على أساس المبادئ التالية :
أ- تبادل السلع وفقاً لهذه الاتفاقية يجب ان يكون من منشأ احد البلدين المتعاقدين , معززاً بشهادة المنشأ الصادرة من الجهات المخولة بالتصدير من ذلك البلد .
ب- جميع البضائع المستوردة الى إقليم أحد الإطراف في إطار النشاطات التجارية التحفيزية المشتركة المحددة في المادة ( ٣) ٢ – أ – أولا وثانياً , سيتم إعادة تصديرها الى بلد المنشأ اذا تم إعادة تصدير البضائع المستوردة الى بلد ثالث , فأن عملية التصدير هذه يجب ان تستدل للقوانين الداخلية المتعلقة بالضريبة والجمارك .
ج- ستقوم الإطراف المخولة بالتعاون لرفع كل المعوقات الممكنة في وجه التجارة وفي أقرب وقت ممكن .
د- المدفوعات الناتجة عن التبادل التجاري او أي التزامات مالية ناتجة عن تطبيق هذه الاتفاقية سوف تكون بالعملة القابلة للتحويل , وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في كلا البلدين .
المادة (٥)
١- ان الطرف المخول في جمهورية جنوب افريقيا سوف يستخدم الخبرات المكتسبة من استخدام حيز المبادرات التنموية (SDLS) , لمساعدة الطرف المخول في جمهورية العراق لتحديد وتصميم برامج لمبادرات مشابهة في العراق .
٢- ان مدى التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بالمشاريع المعلنة في جمهورية العراق , سيتضمن تحديد المؤسسات الفنية والأشخاص المخولين قانونياً القادرين على رسم مشاريع التنمية الصناعية الموجهة وتحفيز المؤسسات والأشخاص في جمهورية جنوب افريقيا الذين يملكون التمويل والمقدرة الفنية لتنفيذ هذه المشاريع بالمشاركة مع نظرائهم في جمهورية العراق .
٣- الجهة المخولة في جمهورية جنوب إفريقيا سوف , بهدف تشجيع التعاون الصناعي عموماً, تقوم بتحفيز المستثمرين المحتملين المقيمين في جمهورية جنوب إفريقيا الراغبين والقادرين على إقامة, إكمال او إعادة الأعمار في القطاعات التالية :
أ- الطاقة , وتشمل صناعة النفط وصناعة البتر وكيماويات واي صناعات مساعدة ذي علاقة .
ب- الصناعة والمعادن .
ت- الغابات والزراعة , ومصايد الأسماك والثروة الحيوانية , بضمنها التعاون في الطيران الزراعي وإدارة الإمراض الزراعية والسيطرة على المبيدات .
ث- الري , استصلاح الأراضي وإدارة الثروات المائية .
ج- إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية .
ح- بناء المباني , الجسور والمجمعات السكنية .
خ- النقل .
د- الاتصالات , خدمة البريد وتكنولوجيا المعلومات .
ذ- الصحة والخدمات الطبية .
ر- البيئة .
ز- مشاريع المياه والمجاري ومعالجة النفايات الصلبة .
س- السياحة .
المادة ٦
اولاً :- الجهات المخولة سوف يسعون الى تطوير التعاون الصناعي بين مشاريع ومؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين, ولكن غير محددة بها , الحقول التالية :
أ- توحيد القياس – الجودة – المنهجية والفحص (SQMT) ,
ب- تطوير المشاريع الصغيرة والمايكرو والمتوسطة ,
ت- حقوق الملكية الصناعية ,
ث- السياسة التنافسية ,
ج- نقل التقنية , و
ح- تطوير المهارات ( وبضمنها التدريب ) في المجالات التالية :
١- الفحص الصناعي ,
٢- المفاوضات التجارية ,
٣- رسم وتنفيذ السياسة الاقتصادية ,
٤- ترويج التجارة والاستثمار ,
٥- تسجيل الشركات ,
٦- تصميم نماذج لإغراض الأعمال والاستثمار ,
٧- تدريب الخبراء والفنيين والعمال المهرة في جميع الحقول , و
٨- تبادل الخبراء وتوفير المساعدة الفنية للمراكز التدريبية والمعاهد المهنية .
ثانياً :- التنفيذ فيما يخص التعاون الفني سوف يعتمد على خطة عمل , سيتم اعتمادها بشكل مشترك سنوياً , من قبل الإطراف المخولة .
المادة (٧)
١- هذه الاتفاقية توفر الأساس الواسع للتعاون بين الطرفين وتقصد تشجيع اهتمام القطاع الخاص والمشاركة من كلا البلدين .
٢- ولغرض الفقرة (١) من هذه المادة ,سيتفاوض الطرفان للوصول الى التفاصيل النهائية للاتفاقات , ضمن إطار هذه الاتفاقية , قبل تنفيذ المشاريع المحددة .
٣- هذه الاتفاقية لا تقتضي ضمنا بأن المستثمرين الجنوب افريقيين او عراقيين لديهم اية حقوق حصرية او استثنائية في مشاريع محددة .
المادة (٨)
١- سوف ينشأ الطرفان لجنة مشتركة من الجهات المخولة لتسهيل التطبيق الفعال ومراجعة أداء هذه الاتفاقية .
٢- اللجنة المشتركة ستتألف من الأعضاء المسمين من قبل كل طرف .
٣- اللجنة المشتركة سوف تجتمع سنويا أو حسب الحاجة ، بالتناوب في العراق أو جنوب أفريقيا .
٤- تقوم اللجنة المشتركة بوضع خطة عملها .
٥- يكون ترأس الجنة المشتركة بالتناوب بين الطرفين ووفقا للترتيبات المنصوص عليها في خطة العمل المعتمدة .
٦- اللجنة المشتركة سوف تتصرف بناء على التوافق المشترك بين الطرفين .
المادة (٩)
يمكن تعديل هذه الاتفاقية من خلال تبادل المذكرات عن طريق القنوات الدبلوماسية و باتفاق الطرفين .
المادة (١٠)
أية خلافات تنشأ بين الطرفين من جراء ترجمة أو تطبيق أو تنفيذ الاتفاقية سيتم حلها وديا بالتشاور او التفاوض بين الطرفين .
المادة (١١)
١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ قيام كل طرف إعلام الطرف الآخر بمذكرة تحريرية مـن خـلال القنوات الدبلوماسية باكتمال الإجراءات الدستورية الضرورية للتصديق عليها وان تاريخ دخولها حيز التنفيذ هو تاريخ آخر أخطار .
٢- ان هذه الاتفاقية نافذة لمدة (٥) خمس سنوات و تجدد تلقائيا لمدة (٥) خمس سنوات ما لم تتوقف استنادا للفقرة (٣) من هذه المادة .
٣- ان هذه الاتفاقية يمكن ان تنتهي من خلال قيام احد الأطراف بإرسال مذكرة تحريرية قبل (٦) ستة أشهر من تاريخ إنهاء الاتفاقية الى الطرف الآخر من خلال القنوات الدبلوماسية لتأكيد نيته في إنهاء الاتفاقية .
٤- ان انتهاء هذه الاتفاقية لن يؤثر على إكمال أية برامج أو مشاريع عقدت بين الطرفين قبل انتهائها ، او إكمال أي فعالية تعاون لم تكتمل في وقت الانتهاء ، مالم يكن ذلك باتفاق مكتوب بين الطرفين .
إن الموقعين في ادناه مخولين من قبل حكوماتهم ، وقد أبرما و وقعا هذه الاتفاقية بنسختين أصليتين باللغتين العربية و الانكليزية و لهما نفس الحجية القانونية .
حُررت ووقعت في مدينة كيب تاون بتاريخ ٣٠ ذي الحجة ١٤٣٣ هجري الموافق ١٥-١١-٢٠١٢ ميلادي .
عن حكومة جمهورية جنوب أفريقيا عن حكومة جمهورية العراق
الدكتور روبرت ديفس الدكتور خير الله حسن با بكر
وزير التجارة والصناعة وزير التجارة