عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التشجيع و الحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق و حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٨٤
تاريخ التشريع ٠٨-٠١-٢٠١٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٧٦ | تاريخ العدد: ٠٨-٠١-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١١
استنادا
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٩-١٢-٢٠١٧ .
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
تصدق جمهورية العراق على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقع عليها في طهران بتاريخ ٢٢/ذي القعدة/١٤٣٦ هجرية الموافق ٦/ايلول/٢٠١٥ ميلادية .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض الاستفادة من الموارد الاقتصادية والمرافق المتوفرة في مجالات الاستثمار لدى الطرفين المتعاقدين ، وبغية خلق الظروف المناسبة لاستثمارات مواطنيها في أراضي الطرف الآخر ، ولغرض تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، شرع هذا القانون
الديباجة
اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين
حكومة جمهورية العراق و
حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية
الاتفاقية
ان حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية (ويشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين") ,
رغبة منهما بتوطيد التعاون الاقتصادي بما يحقق المنفعة المتبادلة لكلا الدولتين ;
ولغرض الاستفادة من مواردهما الاقتصادية والمرافق المتوفرة في مجالات الاستثمار بالإضافة إلى خلق وتأكيد الظروف المناسبة لاستثمارات مواطني الطرفين المتعاقدين في أي من أراضي احدهما ;
وادراكا منهما لضرورة تشجيع وحماية استثمارات مواطني الطرفين المتعاقدين في أي من أراضي احدهما ;
فقد اتفق الطرفان على ما يلي :
المادة ١
التعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بهذه المصطلحات المعاني التالية :-
١.مصطلح "الاستثمار" يعني أي نوع من أنواع الملكية او الأصول وتشمل تلك التي يتم استثمارها من قبل مستثمري احد الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر بما ينسجم مع قوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الآخر (والذي يشار إليه لاحقا بالطرف المضيف المتعاقد) .
أ . الأموال المنقولة وغير المنقولة وأية حقوق متعلقة بها ;
ب . الأسهم وأي نوع من أنواع المشاركة في الشركات ;
ج . الأموال و/او المقبوضات ;
د . حقوق الملكية الصناعية والفكرية والتي تشمل براءة الاختراع ونماذج الاستعمال والتصاميم الهندسية والنماذج والعلامات التجارية والأسماء والمعرفة وحسن السمعة ;
هـ . حق البحث عن او استخراج او استغلال الموارد الطبيعية ;
٢. المستثمرون : يعني هذا المصطلح الأشخاص المذكورين في أدناه والذين يستثمرون في أراضي الطرف المتعاقد الآخر ضمن إطار عمل هذه الاتفاقية .
أ . الأشخاص الطبيعيين هم الذين ، وفقا لقوانين أي من الطرفين المتعاقدين يعتبرون مواطنين والذين لايحملون جنسية الطرف المتعاقد الآخر .
ب . الأشخاص المعنويين لأي من الطرفين المتعاقدين وهم الذين يتم تأسيسهم وفقا لقوانين وأنظمة ذلك الطرف المتعاقد وحيث مقرهم الرئيس أو مركز أنشطتهم الاقتصادية الرئيسية موجودة في أراضي ذلك الطرف المتعاقد .
٣. مصطلح "العوائد" ويعني المبالغ المتحصلة بشكل قانوني من الاستثمار بما في ذلك الأرباح الناجمة عن الاستثمارات وعوائد الأسهم والإتاوات والرسوم .
٤. " العملة القابلة للتحويل بحرية" وتعني تلك العملة التي يتم تحديدها من قبل صندوق النقد الدولي من وقت لاخر ، كعملة متداولة بحرية بموجب المواد الخاصة باتفاقية صندوق النقد الدولي واية تعديلات اخرى ذات العلاقة .
٥. مصطلح "الأراضي" :
لأغراض هذه الاتفاقية فقط ، فان مدى تطبيق هذه الاتفاقية سيكون أراضي كلا الطرفين المتعاقدين اللذين يمارسان عليها سيادتها وولايته القضائية وفقا للقانون الدولي .
المادة ٢
تشجيع الاستثمارات
١. يشجع كل من الطرفين المتعاقدين مواطنيه على الاستثمار في أراضي الطرف المتعاقد الآخر .
٢. يقوم كل من الطرفين المتعاقدين وبموجب إطار عمل القوانين والأنظمة الخاصة بكل طرف بخلق الظروف المناسبة لجذب استثمارات مواطني الطرف المتعاقد الآخر إلى أراضيه.
المادة ٣
قبول الاستثمارات
١. يقر كل طرف متعاقد باستثمارات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين التابعين للطرف المتعاقد الأخر المقامة في أراضيه بموجب قوانينه وأنظمته .
٢. في حال الموافقة على الاستثمار ; يقوم كل طرف متعاقد بمنح جميع الرخص اللازمة لتحقيق هذه الاستثمارات بموجب قوانينه وأنظمته .
المادة ٤
حماية الاستثمارات
تحصل الاستثمارات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين لاي طرف متعاقد التي تتم داخل أراضي الطرف المتعاقد الآخر، على الحماية القانونية الكاملة من قبل الطرف المتعاقد المضيف ومعاملة عادلة لاتقل تفضيلا عن تلك الممنوحة لمستثمريه او مستثمري دولة ثالثة الذي هم في وضع مماثل .
المادة ٥
الأحكام الأكثر ملائمة
بغض النظر عن الشروط المذكورة في هذه الاتفاقية ، ستطبق الأحكام الأكثر ملائمة التي تم او قد يتم الاتفاق عليها من قبل أي من الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر .
المادة ٦
نزع الملكية والتعويض
١. لايجوز لأي طرف متعاقد القيام بتأميم او نزع ملكية استثمارات الشخص الطبيعي او المعنوي التابع للطرف المتعاقد الآخر او تعريضها لأية إجراءات لها ذات الأثر عدا تلك المتخذة للنفع العام وبموجب إجراءات القوانين والأنظمة وبشكل غير تمييزي مقابل دفع التعويض الفوري والفعال والمناسب .
٢. تكون قيمة التعويض مساوية للقيمة السوقية للاستثمار قبل إجراء التأميم او نزع الملكية مباشرة او عند العلم بها .
المادة ٧
الخسائر
يمنح مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين الذين تعاني استثماراتهم في اقلي الطرف المتعاقد الآخر من خسائر ناجمة عن أي نزاع مسلح او ثورة او اضطرابات أهلية او شغب او حالة طوارئ مشابهة ، معاملة لاتقل أفضلية عن تلك الممنوحة من قبل الطرف المتعاقد الأخير لمستثمريه او لمستثمري أي بلد ثالث .
المادة ٨
التعويضات والتحويلات
١. يلتزم كل طرف وفقا لقوانينه وأنظمته بالسماح بالتحويلات التالية المتعلقة بالاستثمارات المشار إليها في هذه الاتفاقية بحسن نية وبحرية وبدون تأخير خارج أراضيه :
أ . العوائد ;
ب . الدخل الناجم عن بيع الاستثمار و/او تصفيته كلا او جزءاً ;
ج . الاتاوات والرسوم المتعلقة باتفاقية نقل التكنولوجيا ;
د . المبالغ المدفوعة طبقا للمادتين ٦ و/او ٧ من هذه الاتفاقية ;
هـ . أقساط القروض المتعلقة باستثمار معين على ان يكون دفع هذه القروض خارج أنشطة هذا الاستثمار ;
ز . الرواتب الشهرية والأجور التي يتسلمها مستخدمو المستثمر الذين لايحملون جنسية الطرف المتعاقد المضيف والذين حصلوا على تلك الرواتب في أراضي الطرف المتعاقد المضيف نتيجة لتصاريح العمل المتعلقة بتلك الاستثمارات :
ح . المدفوعات الناشئة عن قرار السلطة المشار إليها في المادة ١٢ ;
٢. تتم التحويلات المشار إليها بعملة قابلة للتحويل بسعر الصرف الجاري بموجب أنظمة الصرف السائدة في تاريخ التحويل .
٣. يمكن للمستثمر والطرف المتعاقد المضيف أن يتفقا على خلاف ذلك فيما يخص آلية التعويض او التحويل المشار إليها في هذه المادة بما فيها أنظمة صندوق النقد الدولي .
المادة ٩
الحلول
اذا حل احد الطرفين المتعاقدين او أية وكالة معينة من قبله ، بموجب نظام قانوني ، محل المستثمر بموجب دفع تم عن تأمين او اتفاقية ضمان ضد الإخطار غير التجارية فان :
أ . يجب على الطرف المتعاقد الآخر ان يقر بصحة هذا الحلول ;
ب . لايحق للطرف الحائل ان يمارس اية حقوق غير التي يحق للمستثمر ممارستها ;
ج . تتم تسوية الخلافات الناشئة بين الطرف الحائل والطرف المتعاقد المضيف بموجب المادة ١٢ من هذه الاتفاقية ;
المادة ١٠
التقيد بالالتزامات
يضمن كل طرف متعاقد مراعاة التزاماته التي يكون طرفا فيها تجاه استثمارات الأشخاص الطبيعيين او المعنويين التابعين للطرف المتعاقد الآخر .
المادة ١١
نطاق الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على الاستثمارات المقبولة من السلطات المختصة التابعة للطرف المتعاقد المضيف .
١. السلطة المختصة في جمهورية العراق هي " الهيئة الوطنية للاستثمار" او أي سلطة أخرى تكون خلفا لها .
٢. السلطة المختصة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي " منظمة الاستثمار والمساعدة الاقتصادية والفنية لإيران (O.I.E.T.A.I) او أي سلطة أخرى تكون خلفا لها .
المادة ١٢
تسوية النزاع بين احد الطرفين المتعاقدين ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر
١. في حال نشوب أي نزاع بين الطرف المتعاقد المضيف ومستثمر (مستثمري) الطرف المتعاقد الآخر بشأن الاستثمار ، فعلى الطرف المتعاقد المضيف والمستثمر (المستثمرين) السعي في المقام الأول إلى تسوية النزاع بالطرق الودية من خلال المفاوضات والمشاورات .
٢. في حالة عدم تمكن الطرف المتعاقد المضيف والمستثمر (المستثمرين) من تسوية النزاع خلال ٦ أشهر من تاريخ القيام بالإشعار بحصول النزاع من قبل احد الطرفين الى الطرف الآخر ، فانه يجوز لأي من الطرفين إحالة النزاع إلى المحاكم المختصة في الطرف المتعاقد المضيف او إحالته وفقا للقوانين والأنظمة الخاصة بالطرف المضيف الى محكمة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء .
٣. إذا بقى النزاع المحال ابتداءا إلى المحاكم المختصة للطرف المتعاقد المضيف معلقا ، فاته لايمكن إحالته إلى التحكيمالا بموافقة الطرفين و في حالة صدور حكم نهائي فانه لا يمكن احالته الى التحكيم .
٤. لاتملك المحاكم الوطنية أية سلطة قضائية على أي نزاع تتم إحالته ابتداءا للتحكيم ومع هذا فان أحكام هذه الفقرة لاتمنع الطرف الكاسب للدعوى أن يسعى لتنفيذ حكم التحكيم أمام المحاكم الوطنية .
٥. يقوم الطرف المضيف او مستثمر (مستثمري) الطرف المتعاقد الأخر الراغب بإحالة النزاع الى التحكيم ، بتعيين محكم عنه من خلال إشعار مكتوب مرسل إلى الطرف الآخر .
يقوم الطرف المتعاقد الآخر بتعيين محكم خلال (٦٠) يوما من تاريخ تسلم الإشعار المذكور أعلاه ويقوم المحكمان اللذان تم تعيينهما بتعيين المحكم الرئيس خلال (٦٠) يوما من تاريخ آخر تعيين . وفي حال فشل الطرفين المتعاقدين في اختيار المحكمين الخاصين بهما او عدم اتفاق المحكمين المعينين على تعيين رئيس محكمة التحكيم خلال الفترة المذكورة فلأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة القيام بتعيين المحكم عن الطرف الذي تعذر عليه اختيار محكمه أو تعيين رئيس لمحكمة التحكيم ، وان رئيس هيئة التحكيم الذي سيتم اختياره سيكون مواطنا من رعايا إحدى الدول التي تمتلك علاقات دبلوماسية من كلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين .
٦. تقوم محكمة التحكيم بتحديد إجراءاتها ومكان انعقاد التحكيم بموجب أحكام أخرى يتفق عليها الطرفان المتعاقدان .
٧. تكون قرارات محكمة التحكيم ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين .
المادة ١٣
تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين
١. تتم تسوية النزاعات الناشئة بين الطرفين المتعاقدين الناجمة عن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية في المقام الأول بالطرق الودية عن طريق المشاورات في حال عدم التوصل الى اتفاق خلال ٦ أشهر من تاريخ بدء المفاوضات بين الطرفين المتعاقدين ، فيمكن لاي من الطرفين المتعاقدين من خلال إرسال إخطار إلى الطرف الأخر إحالة القضية إلى محكمة تحكيم من ثلاثة أعضاء ، مكونة من محكمين اثنين معينين من قبل الطرفين المتعاقدين ومن رئيس .
في حال إحالة النزاع إلى محكمة التحكيم يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم خلال (٦٠) يوما من تاريخ استلام الإخطار ويقوم المحكمان المعينان بتعيين رئيس الهيئة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ آخر تعيين .
في حال تعذر قيام الطرفين المتعاقدين باختيار محكميها او عدم اتفاق المحكمين الاثنين على تعيين الرئيس خلال الفترات المذكورة ، فلأي من الطرفين المتعاقدين امكان الطلب من رئيس محكمة العدل الدولية لتعيين المحكم عن الطرف المتعاقد المتخلف او رئيس محكمة التحكيم حسب الحالة .
ومع هذا ينبغي أن يكون رئيس محكمة التحكيم مواطنا لدولة ذات علاقات دبلوماسية مع كلا الطرفين المتعاقدين عند تاريخ التعيين .
٢. في حال استوجب القيام باختيار رئيس محكمة التحكيم من قبل رئيس محكمة العدل الدولية وتعذر قيام رئيس محكمة العدل الدولية بتعيين رئيس لمحكمة التحكيم او في حالة كون رئيس محكمة العدل الدولية مواطنا من رعايا احد الطرفين المتعاقدين عندئذ يتم التعيين من قبل نائب رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بهذه التعيينات واذا تعذر قيام نائب الرئيس بالمهمة المذكورة او كان نائب رئيس المحكمة مواطنا من رعايا احد الطرفين المتعاقدين فان العضو الأقدم في المحكمة المذكورة الذي لايكون مواطنا من رعايا احد الطرفين المتعاقدين هو الذي يقوم بالتعيين .
٣. تقوم محكمة التحكيم بتحديد إجراءاتها ومكان انعقاد التحكيم بموجب أحكام أخرى يتفق عليها الطرفان المتعاقدان .
٤. تكون قرارات محكمة التحكيم ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين .
٥. يتحمل كلا الطرفين المتعاقدين تكاليف محكميهما والأشخاص الممثلين عنهما في إجراءات التحكيم ويتم تقاسم التكاليف الأخرى وبضمنها دفع تكاليف الرئيس بالتساوي بين الطرفين المتعاقدين .
المادة ١٤
القوانين الواجبة التطبيق
باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية ، فان جميع الاستثمارات ستكون خاضعة للقوانين والأنظمة النافذة في أراضي الطرف المتعاقد المقامة عليها الاستثمارات ، ويخضع مستثمرو طرف متعاقد معين الذين يقومون بالاستثمار في أراضي الطرف المتعاقد الآخر لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الاخير بما في ذلك على سبيل الذكر لا الحصر تلك القوانين والأنظمة الخاصة بحماية البيئة والأمن الوطني ومحاربة غسيل الأموال والفساد .
المادة ١٥
نفاذ الاتفاقية
١. يتم القبول او المصادقة على هذه الاتفاقية من قبل السلطات المختصة في كلا الطرفين المتعاقدين بموجب قوانينه وأنظمته .
٢. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ لمدة (١٠) عشر سنوات بعد مرور ٣٠ يوما من تاريخ آخر إخطار يقوم به احد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الاخر بانه قد اتم جميع الإجراءات اللازمة بموجب قوانينه وأنظمته الخاصة بسريان هذه الاتفاقية ، وبعد مرور الفترة المذكورة تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يقم احد الطرفين المتعاقدين بإعلام الطرف المتعاقد الآخر كتابيا رغبته بإنهاء الاتفاقية ، وفي هذه الحالة سيتم اعتبار هذه الاتفاقية منتهية بعد مرور ستة أشهر من الفترة المذكورة .
٣. بعد انتهاء صلاحية او إنهاء عمل هذه الاتفاقية فسوف تبقى الاستثمارات القائمة محكومة بأحكام هذه الاتفاقية لمدة (١٠) عشر سنوات أخرى .
المادة ١٦
اللغة والأرقام الخاصة بالنصوص
تحتوي هذه الاتفاقية على مقدمة واحدة وستة عشر مادة ، محررة بنسختين أصليتين باللغات العربية والفارسية والانكليزية ، ولجميع هذه النصوص ذات الحجية القانونية وفي حالة الاختلاف في التفسير يعول على النص الانكليزي .
تم توقيع الاتفاقية في طهران في ٢٢ ذو القعدة ١٤٣٦ هجرية الموافق ٦ ايلول ٢٠١٥ الموافق من شهر فار ١٣٩٤ من قبل ممثلي حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية .
عن حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية عن حكومة جمهورية العراق
م. خازاني د. سامي رؤوف الاعرجي
وكيل وزير ورئيس منظمة الاستثمار رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار
والاقتصاد والمساعدة الفنية في ايران