عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التدريب والدعم البحري للقوات العراقية المنعقدة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٤
تاريخ التشريع ١٢-٠٤-٢٠١٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٥٠ | تاريخ العدد: ١٢-٠٤-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٥
استناد
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبندين (ثانياً وثالثاً) من المادة (٧٣) وأحكام الفقرة (أ) البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور .
إصدار القانون الأتي :
المادة ١
تُصدق جمهورية العراق على اتفاقية التدريب والدعم البحري المنعقدة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا الموقعة في بغداد بتاريخ ٦-٦-٢٠٠٩ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لغرض تعزيز أواصر الصداقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا في مجال تدريب القوات البحرية والمشاة البحرية وللكليات والمعاهد العسكرية العراقية وحماية المياه الإقليمية ومنصات النفط العراقية , شرع هذا القانون .
اتفاقية التدريب والدعم البحري للقوات العراقية المنعقدة
بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الممكلة المتحدة
لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا
الاتفاقية
تعزيزا لاواصر الصداقة بين حكومة العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا وانطلاقا من اهمية التعاون بين الحكومتين في مجال تدريب القوات البحرية والمشاة البحرية وللكليات والمعاهد العسكرية العراقية وحماية المياه الاقليمية العراقية وحماية منصات النفط العراقية فقد اتفقنا على ما يأتي :
المادة الاولى
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية لإغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة ازاؤها :
١. قوات المملكة المتحدة عناصر القوات المسلحة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا ومرافقيهم من العناصر المدنية وجميع الممتلكات والمعدات والمواد الخاصة بقوات المملكة المتحدة المتواجدة بشكل مؤقت في جمهورية العراق.
٢. عناصر القوات المسلحة للمملكة المتحدة أي فردمن افراد الجيش او القوة البحرية او القوة الجوية التابعة للمملكة المتحدة .
٣. العنصر المدني أي موظف من موظفي وزارة الدفاع للمكلة المتحدة ولا يشمل هذا المصطلح الافراد المقيمين بشكل طبيعي في العراق.
المادة الثانية
١. تبقى قوات المملكة المتحدة في العراق لمدة سنة واحدة من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
٢. لا يزيد عدد قوات المملكة المتحدة المنصوص عليهم في البند اولا من هذه المادة في أي حال من الاحوال على مئة (١٠٠) عنصر من قوات المملكة المتحدة ومرافقيهم من العناصر المدنية وخمس (٥) سفن بحرية وطواقم الملاحة العائدة لها.
المادة الثالثة
تتولى قوات المملكة المتحدة المهام الآتية :
أ) تقديم الدعم البحري التعبوي للقوات العراقية لحماية منصات النفط العراقية والمياه الإقليمية العراقية بالتنسيق مع القوات العراقية وقوات الولايات المتحدة الأمريكية .
ب) تدريب القوات البحرية والمشاة البحرية .
المادة الرابعة
ستتمركز قوات المملكة في المنشاة التابعة لقوات المملكة المتحدة في القاعدة البحرية العراقية في ام قصر .
المادة الخامسة
تعيد قوات المملكة المتحدة الى حكومة جمهورية العراق المنشاة المنصوص عليها في المادة (٤) من هذه الاتفاقية عند إكمال مهامها المنصوص عليها في البند اولا من المادة (٣) من هذه الاتفاقية خالية من الشواغل ودون اية ديون او التزامات مالية .
المادة السادسة
١- تخضع عناصر قوات المملكة المتحدة الى الولاية القضائية العراقية باستثناء من يرتكب منهم جريمة إثناء الواجب من غير عمد او دون إهمال جسيم والجرائم المرتبكة داخل منشأة القوات البريطانية المنصوص عليها في المادة (٤) من هذه الاتفاقية حيث يكونون حينها خاضعين للولاية القضائية للمملكة المتحدة.
٢- يحجز المتهم من عناصر قوات المملكة المتحدة لدى سلطات المملكة المتحدة وتتعهد تلك السلطات بتقديم المتهم الى السلطات العراقية لإغراض التحقيق والمحاكمة .
٣- تقوم اللجنة المشتركة بالتشاور لتحديد ما اذا كانت الجريمة المرتكبة من عناصر قوات المملكة المتحدة مشمولة بالاستثناءات المنصوص عليها في البند (١) من هذه المادة .
المادة السابعة
تعطى قوات المملكة المتحدة المنصوص عليها في البند أولا من المادة (١) من هذ الاتفاقية من جميع الضرائب والرسوم ( بما فيها رسوم الكمارك) قدر تعلق الأمر بالمهام المنصوص عليها في المادة (٣) من هذه الاتفاقية ويسري هذا الإعفاء على الرسوم والضرائب المترتبة على استيراد وإعادة تصدير الأمتعة الشخصية لعناصر قوات المملكة المتحدة.
المادة الثامنة
اولا: يسمح لقوات المملكة المتحدة و متعاقديها من غير العراقية بالدخول والخروج من الأراضي العراقية لغرض تناوب القوات ولجلب واخذ معداتهم من المنافذ الحدودية الرسمية خلال قيامهم بتنفيذ المهام المنصوص عليها في المادة (٣) من هذه الاتفاقية
ثانيا: يكون دخول المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة ببطاقة هوية وأوامر سفر تصدر لهم من المملكة المتحدة .
ثالثا: تتولى اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذه الاتفاقية وضع إلية سياق التحقق من بطاقة الهوية وأوامر سفر المنصوص عليهم في البند(ثانيا) من هذه المادة .
المادة التاسعة
تؤدي سلطات المملكة المتحدة تعويضا عادلا ومعقولا تقرره اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذه الاتفاقية لتسوية المطالبات المستحقة المقدمة من الأشخاص المتضررين من أفعال قامت بها قوات المملكة المتحدة او نتيجة تقصيرهم او إهمالهم إثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية بموجب هذه الاتفاقية وتلتزم سلطات المملكة المتحدة بتسوية المطالبات المستحقة المقدمة من المواطنين المتضررين غير الناشئة عن أداء الواجبات الرسمية .
المادة العاشرة
تشكل لجنة مشتركة بين الطرفين تتولى هذه اللجنة متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتسوية المطالبات او الخلافات التي قد تنشأ عن تنفيذها .
مادةالحادي عشر
١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ تبادل المذكرات الرسمية الدبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين عليها وفقا للإجراءات الدستورية المتبعة في كلا البلدين .
٢- تعدل هذه الاتفاقية تحريريا عن طريق اتفاق رسمي بين الطرفين وفقا للإجراءات الدستورية النافذة في كلا البلدين.
٣- تبقى هذه الاتفاقية نافذا المفعول لمدة سنة واحدة (١) من تاريخ دخولها حيز النفاذ ما لم يشعر احد الطرف الأخر عن رغبته بانهائها قبل (٣) أشهر من تاريخ انتهاء العمل بها وفقا للطرق الدبلوماسية المعتمدة في كلا البلدين .
٤- تحرر هذه الاتفاقية بنسختين أصليتين باللغتين العربية والانكليزية ولكلا النصين حجية قانونية واحدة.
حررت هذه الاتفاقية في بغداد في١٣ جمادي الأخر ١٤٣٠ الموافق ٦ حزيران ٢٠٠٩ .
عن حكومة جمهورية العراق عن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا
معالي السيد وزير الدفاع العظمى وشمال ايرلندا
عبد القادر محمد جاسم القائم الحالي بإعمال السفارة البريطانية
في بغداد
جون نكتوت