قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمر و الدول رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ | 2

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمر و الدول رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٥

تاريخ التشريع    ٠١-٠٢-٢٠٢١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦١٥ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-٢٠٢٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٢

ملاحظات         صورة الاتفاقية مرفقة مع صورة التشريع

استنادا

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٠

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

تصدق جمهورية العراق على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول الموقعة في بورت لويس بموريشسوس في ١٧-٣-٢٠١٥ والموقع عليها من جمهورية العراق في نيويورك في ١٠-٢-٢٠١٧ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                           برهم صالح

                                                                        رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية تطبيق قواعد الشفافية في تسوية منصة للمنازعات في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول وتعزيز الحوكمة الرشيدة ، ولغرض تصديق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول,

شُرع هذا القانون .