عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمر و الدول رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٥
تاريخ التشريع ٠١-٠٢-٢٠٢١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦١٥ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-٢٠٢٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٢
ملاحظات صورة الاتفاقية مرفقة مع صورة التشريع
استنادا
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٠
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
تصدق جمهورية العراق على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول الموقعة في بورت لويس بموريشسوس في ١٧-٣-٢٠١٥ والموقع عليها من جمهورية العراق في نيويورك في ١٠-٢-٢٠١٧ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
برهم صالح
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية تطبيق قواعد الشفافية في تسوية منصة للمنازعات في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول وتعزيز الحوكمة الرشيدة ، ولغرض تصديق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول,
شُرع هذا القانون .