عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق تعاون بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة الدولية للهجرة رقم (٢٠) لسنة ٢٠١١
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٠
تاريخ التشريع ٣١-١٠-٢٠١١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢١٥ | تاريخ العدد: ٣١-١٠-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢١-٨-٢٠١١
اصدار القانون الآتي :
المادة ١
الاحكام المرتبطة بالمادة
تصدق جمهورية العراق على اتفاق التعاون بين حكومة العراق والمنظمة الدولية للهجرة الموقع في بغداد بتاريخ ٣-١٢-٢٠٠٩ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة جمهورية العراق في منح المنظمة الدولية للهجرة دوراً للاضطلاع بمهامها الانسانية في تنفيذ البرامج وتقديم الخدمات الخاصة بقضايا الهجرة والنزوح وتقديم المساعدة بغية التخفيف من المعاناة الانسانية عن الشعب العراقي وبدون تمييز . شرع هذا القانون .
اتفاق تعاون بين حكومة جمهورية العراق و المنظمة الدولية للهجرة
ملحق
ان حكومة جمهورية العراق ، من جهة ، والمنظمة الدولية للهجرة (والتي يشار لها فيما يلي بالمنظمة) من جهة اخرى ،
رغبة منهما في تعزيز وتطوير علاقاتهما الودية والتعاون فيما بينهما ، مع الاخذ بالاعتبار ان غاية المنظمة ومهامها ومجالات نشاطاتها والمهام التي يقوم بها موظفوها كفيلة بمنح المنظمة وموظفيها الامتيازات والحصانة المماثلة لتلك الممنوحة لمنظمات عالمية ودولية اخرى عاملة في العراق ،
يهدف هذا الاتفاق الى تعزيز وتطوير علاقات وسبل التعاون بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة عن طريق تقديم التسهيلات لعمل المنظمة لغرض تنفيذ البرامج وتقديم الخدمات الخاصة بقضايا الهجرة والنزوح
فقد اتفقنا على مايلي :
المادة ١
اولا – انسجاما مع القرارات الصادرة من هيئات المنظمة المختصة وبناء على موافقة حكومة جمهورية العراق وتوفر التمويل ، ستقوم المنظمة بتنفيذ برامج خاصة بالهجرة مثل بناء القدرات وتقديم خدمات استشارية وتنفيذ برامج تعاون فني حول قضايا الهجرة ، والهجرة والصحة ، وقانون الهجرة الدولي ، ومعلومات عن الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر وهجرة المواطنين والاجانب ومساعدة النازحين داخليا وخارجيا والاشخاص الاخرين المحتاجين للمساعدة ، وعودة الموارد البشرية المؤهلة والنشاطات الاخرى التي تشجع على العودة .
ثانيا – يسمح للمنظمة بفتح مكتب لها في العراق وذلك بهدف تنفيذ نشاطاتها .
المادة ٢
يمكن ان يتم الاتفاق على تفاصيل اشكال التعاون بين الطرفين بخصوص تنفيذ البرامج التي تنفذ حاليا والبرامج المستقبلية ، وذلك عبر المراسلات بين الطرفين اذا كان ذلك ضروريا .
المادة ٣
تتمتع المنظمة بشخصية قانونية دولية الضرورية لممارسة مهامها وتحقيق غاياتها ، خصوصا للقيام بالاجراءات التالية عندما تستدعي الظروف :
أ) ابرام عقود .
ب) البيع والشراء واكتساب الحقوق وامتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفقا للتشريعات النافذة وبالقدر اللازم لتحقيق اغراضها .
ج) تلقي ودفع مبالغ نقدية .
د) القيام باجراءات قانونية .
المادة ٤
اولا – تتمتع المنظمة وممتلكاتها وموجوداتها بالحصانة اتجاه أي شكل من الدعاوى القانونية باستثناء اية حالة خاصة قد تعبر فيها عن التنازل عن حصانتها . الا انه من المتفق عليه ان عدم التنازل عن الحصانة لايقتضي القيام باي اجراء تنفيذي .
ثانيا – تكون مباني المنظمة وسجلاتها ووثائقها غير خاضعة للانتهاك . وتتمتع املاكها وموجوداتها بالحصانة من التفتيش والمصادرة ونزع الملكية والاستيلاء واي شكل من اشكال التدخل سواء كان من خلال أي اجراء لسلطة تنفيذية او ادارية او قضائية اوتشريعية .
المادة ٥
يمكن للمنظمة الاحتفاظ بالاموال والعملات من أي نوع وفتح حسابات مصرفية باية عملة . ويجوز لها ان تقوم وبحرية تحويل اموالها او عملاتها واستبدال اية عملة تحتفظ بها باية عملة اخرى .
المادة ٦
تكون المنظمة وموجوداتها ومصادر دخلها واية ممتلكات اخرى :-
اولا – معفاة من كافة الضرائب المباشرة ؛بالرغم من ذلك ، من المتفق عليه ان المنظمة لن تطالب باعفاء من الضرائب اذا لم تكن اكثر من كلف الخدمات للمنفعة العامة .
ثانيا – معفاة من رسوم الجمارك وقيود او حظر الواردات والصادرات فيما يتعلق بالمواد التي تستوردها او تصدرها للمنظمة لاستخدامها الرسمي ، رغم ذلك ، من المتفق عليه ان المواد المستوردة ضمن هذا الاعفاء لن يتم بيعها في البلاد الا بموجب شروط يتم الاتفاق عليها مع الحكومة .
ثالثا – معفاة من رسوم ضريبية ومن ضريبة المبيعات على الاموال المنقولة وغير المنقولة والتي تكون جزءا من السعر الواجب دفعه .
رابعا – معفاة من رسوم الجمارك وقيود او حظر الواردات والصادرات فيما يتعلق بمطبوعاتها .
المادة ٧
سيتم منح المنظمة وفيما يخص اتصالاتها الرسمية معاملة لاتقل افضلية عن تلك الممنوحة من الحكومة الى اية حكومة اخرى بما فيها البعثات الدبلوماسية بخصوص الاولويات والاسعار والضرائب . ولن يتم فرض رقابة على المراسلات الرسمية للمنظمة ، ويحق للمنظمة ان ترسل او تستقبل مراسلاتها عبر ناقل بريد او في حقائب تتمتع بالحصانات والامتيازات ذاتها الممنوحة لناقلي بريد وحقائب البعثات الدبلوماسية .
المادة ٨
اولا – يتمتع موظفو المنظمة :
أ) بالحصانة ضد أي اجراء قانوني فيما يتعلق بالكلام الشفوي او المكتوب واي عمل يقومون به خلال تاديتهم لمهامهم الرسمية .
ب) بالاعفاءات من الضرائب على الرواتب والمستحقات المدفوعة لهم من قبل المنظمة, وبخضوع دخل العاملين العراقيين للضرائب في العراق وعدم استثنائهم منها .
ثانياً – بالاضافة الى ذلك , فإن موظفي المنظمة , الذين ليسوا مواطنين عراقيين او ليسوا أجانب لهم صفة الاقامة الدائمة , يتمتعون بما يلي :
أ) الحصانة هم وزوجاتهم أو ازواجهم وأولادهم وأقاربهم من الدرجة الاولى فقط, من قيود الهجرة وتسجيل الاجانب .
ب) يتم منحهم ذات الامتيازات المتعلقة بتسهيلات تبديل العملة الممنوحة للمسؤولين الذين تتشابه درجاتهم من البعثات الدبلوماسية ,
ج) يكونوا قادرين هم وافراد عائلاتهم على استيراد اثاثهم و أمتعتهم الشخصية معفاة من الرسوم الجمركية في بداية تسلمهم لمهامهم الرسمية وان استيراد السيارات بصفة مؤقتة يكون بدون أي رسوم , وذلك بعد إشعار سلطات الجمارك ان هذه المركبات لن يتم بيعها او اعطاؤها او تحويلها للاستخدام او نقل ملكيتها الى أي شخص طبيعي او معنوي .
ثالثاً – يمنح المدير العام ونائب المدير العام ورئيس البعثة ذات الامتيازات والحصانات الممنوحة للممثلين الدبلوماسيين من الدرجات المماثلة .
المادة ٩
ان الامتيازات والحصانات الواردة ضمن هذا الاتفاق يتم منحها لمصلحة المنظمة وليس للمنفعة الشخصية للأفراد . ويحق للمدير العام للمنظمة ان يرفع الحصانة عن أي موظف في اية حالة اذا ارتأى ان هذه الحصانة ستعيق مجرى العدالة , ويمكن رفع هذه الحصانة بشكل لا يؤدي الى الاضرار بمصالح المنظمة .
المادة ١٠
أي خلاف ينشأ بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق , والذي لايتم الفصل فيه بالتفاوض , تتم احالته لقرار نهائي من مجلس تحكيم يتكون من ثلاثة محكمين: واحد يتم تعيينه من وزارة الخارجية العراقية, و يتم تعيين الثاني من المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة , والعضو الثالث وهو من يرأس مجلس التحكيم يتم تعيينه من قبل المحكمين المذكورين سابقاً .
المادة ١١
يمكن مراجعة وتعديل بنود هذا الاتفاق في أي وقت بالاتفاق المتبادل بين الطرفين . ويتم التفاوض بشأنه بطلب من أي من الطرفين .
المادة ١٢
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لتصديق الطرفين عليه وفقاً للأجراءات القانونية النافذة لديهما .
المادة ١٣
يبقى هذا الاتفاق نافذ المفعول لمدة (٥) خمس سنوات . ويجدد تلقائياً لمدة مماثلة مالم يتقدم احد الطرفين المتعاقدين بمذكرة دبلوماسية للطرف الاخر في إنهائه قبل مدة (٦) ستة اشهر من تاريخ انتهاء العمل به,
حرر هذا الاتفاق في مدينة بغداد بتاريخ ٣-١٢-٢٠٠٩ ميلادية , بنسختين أصليتين وباللغتين العربية والانكليزية, ولهما ذات الحجية القانونية .
عن المنظمة الدولية للهجرة عن حكومة جمهورية العراق
مايكل بلنجر هوشيار زيباري
رئيس بعثة العراق وزير خارجية جمهورية العراق