عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية في شأن انشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث بالزيت لعام ١٩٩٢
| التصنيف | اتفاقيات ومعاهدات دولية |
| الجهة المصدرة | العراق - اتحادي |
| نوع التشريع | قانون |
| رقم التشريع | ٢ |
| تاريخ التشريع | ١٩-٠٢-٢٠٢٤ |
| سريان التشريع | ساري |
| المصدر | الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٦١ | تاريخ العدد: ١٩-٠٢-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤٢ |
| ملاحظات | الاتفاقية مرفقة مع صورة التشريع |
استنادا
بناءً على ما أقره مجلس النواب استنادا إلى أحكام البند ( أولاً ) من المادة ( ٦١ ) والبندين ( ثانياً وثالثاً ) من المادة (٧٣ ) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠٢٤ .
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
تنضم جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية في شأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث بالزيت لعام ١٩٩٢ ، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ ٣٠ / ٥ / ١٩٩٦ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
عبد اللطيف جمال رشيد
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية توفير مبالغ التعويض عن أضرار التلوث ضمن المدى الذي تكون فيه الحماية التي تقدمها اتفاقية المسؤولية لسنة ١٩٩٢ غير كافية والتخفيف عن أصحاب السفن من الأعباء المالية الإضافية التي تفرضها عليهم اتفاقية المسؤولية المدنية ، ولغرض الانضمام إلى الاتفاقية الدولية في شأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث بالزيت لعام ١٩٩٢ .
شرع هذا القانون .