قانون 2 لسنة 2024 انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية في شأن انشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث بالزيت لعام ١٩٩٢ | 2

عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية في شأن انشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث بالزيت لعام ١٩٩٢

التصنيفاتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرةالعراق - اتحادي
نوع التشريعقانون
رقم التشريع٢
تاريخ التشريع١٩-٠٢-٢٠٢٤
سريان التشريعساري
المصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٦١ | تاريخ العدد: ١٩-٠٢-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤٢
ملاحظاتالاتفاقية مرفقة مع صورة التشريع

استنادا

بناءً على ما أقره مجلس النواب استنادا إلى أحكام البند ( أولاً ) من المادة ( ٦١ ) والبندين ( ثانياً وثالثاً ) من المادة (٧٣ ) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠٢٤ .
إصدار القانون الآتي :



 



 

المادة ١

تنضم جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية في شأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث بالزيت لعام ١٩٩٢ ، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ ٣٠ / ٥ / ١٩٩٦ .



 



 

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                              

                                 عبد اللطيف جمال رشيد
                                    رئيس الجمهورية



 



 



 

الاسباب الموجبة

بغية توفير مبالغ التعويض عن أضرار التلوث ضمن المدى الذي تكون فيه الحماية التي تقدمها اتفاقية المسؤولية لسنة ١٩٩٢ غير كافية والتخفيف عن أصحاب السفن من الأعباء المالية الإضافية التي تفرضها عليهم اتفاقية المسؤولية المدنية ، ولغرض الانضمام إلى الاتفاقية الدولية في شأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث بالزيت لعام ١٩٩٢ .
 

                                                           شرع هذا القانون .