قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية نيروبي الدولية لازالة الحطام لعام ٢٠٠٧ رقم (١٨) لسنة ٢٠٢١ | 2

عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية نيروبي الدولية لازالة الحطام لعام ٢٠٠٧ رقم (١٨) لسنة ٢٠٢١

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٨

تاريخ التشريع    ٠٥-٠٧-٢٠٢١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٤١ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٧-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ٧٧ | عدد الصفحات: ١٧

المحتوى

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١) والبند ( ثانيا وثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٦-٤-٢٠٢١

إصدار القانون الأتي :

المادة ١

تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام ٢٠٠٧ التي دخلت حيز النفاذ في ١٤-٤-٢٠١٥ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                برهم صالح

                                              رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية اعتماد قواعد وإجراءات دولية موحدة تضمن إزالة حطام السفن وتسديد التعويضات عن التكاليف المتعلقة بذلك بسرعة وفاعلية ولغرض الانضمام إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام ٢٠٠٧ ,

                                                             شرع هذا القانون