عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢١
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٠
تاريخ التشريع ٠٥-٠٤-٢٠٢١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٢٤ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٤-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥٨
استنادا
بناء َ على مااقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبندين (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .
اصدار القانون الاتي :
قرر رئيس الجمهوريه بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٠
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية ميناماتا بشان الزئبق والتي تم التوقيع عليها في اليابان بتاريخ ١٠-١٠-٢٠١٣ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
برهم صالح
رئيس الجمهوريه
الاسباب الموجبة
لغرض السيطرة والحد من خطر الزئبق وتاثيراته على البيئه وصحة الانسان من الانبعثات والاطلاقات البشريه المنشئة للزئبق ومركبانة ونقل افضل التقنيات المتاحة في كل مايتعلق بالزئبق من منتجاته والاتجار به والمواقع الملوثة به واسلوب الخزن والاستفادة من تجارب الدول وبغية انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق ,
شرع هذا القانون .
المادة نص الاتفاقية١
مشروع اتفاقية ميناماتا بشان الزئبق
ان الاطراف في هذه الاتفاقية ,
اذ تقر بأن الزئبق مادة كيميائية تثير انشغالا عالميا بسبب انتقالها البعيد المدى في الجو
وثباتها في البيئه بمجرد دخولها اليها بوسائط بشرية المنشأ وقدرتها على التراكم بيئيا في النظم الايكولوجية واثارها السلبيه الكبيرة على صحة الانسان والبيئة , والحاجة الى اتخاذ اجراء عالمي بشأنها واذ تشير الى المقرر ٢٥/٥ المؤرخ ٢٠شباط/فبراير ٢٠٠٩ الذي اتخذه مجلس ادارة برنامج الامم المتحدة للبيئة للبدء باتخاذ اجراءات دولية لادارة الزئبق على نحو يتسم بالكفاءة والفعالية والاتساق ,
اذ تشير الى الفقرة ٢٢١ في الوثيقه الختامية الصادرة عن مؤتمر الامم المتحدة للتنميه المستدامه بعنوان " المستقبل الي نصبو اليه " والتي تدعو الى خاتمة موفقه للمفاوضات بشأن صك عالمي ملزم قانونا بشأن الزئبق لمعالجة الاخطار التي تهدد صحة الانسان والبيئه
واذ تشير الى ان مؤتمر الامم المتحدة للتنميه المستدامه اعاد التاكيد على مباديء اعلان ريو بشأن البيئة والتنمية ومنها ضمن امور اخرى , المسؤوليات المشتركة والمتباينه واذ تسلم بالظروف الخاصه بالبلدان وقدراتها والحاجه الى اتخاذ اجراء عالمي , وادراكا منها للشواغل الصحيه خصوصا في البلدان الناميه الناجمة عن التعرض للزئبق بالنسبه للفئات السكانية الضعيفه و خصوصا الاطفال والنساء ومن خلالهم الاجيال القادمه واذ تلاحظ مظاهر ضعف النظم الايكولوجيه ومجتمعات الشعوب الاصليه بوجه خاص في المنطقة المتجمدة الشمالية بسبب تعرضها للتضخم الاحيائي للزئبق وتلوث الاغذيه التقليديه
واذ تشعر بالقلق ازاء مجتمعات الشعوب الاصليه بوجه اعم فيما يخص اثار الزئبق , واذ تدرك الدروس الهامه المستخلصة من مرض ميناماتا وبخاصة الاثار الصحيه والبيئيه الخطيرة الناجمه عن التلوث بالزئبق والحاجه الى كفالة ادارة سليمه للزئبق ومنع وقوع احداث مماثله في المستقبل ,
واذ تشدد على اهمية الدعم المالي والتقني والتكنولوجي ودعم بناء القدرات وبخاصه للبلدان الناميه والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال بغية تعزيز القدرات الوطنيه من اجل ادارة الزئبق وتعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية,
واذ تقر ايضا بانشطة منظمه الصحة العالمية لحماية صحة الانسان فيما يتصل بالزئبق وبأدوار الاتفاقات البيئيه المتعددة الاطراف ذات الصله , لاسيما اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود واتفاقية روترادم لتطبيق اجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات افات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية ,
اذ تقر بان هذه الاتفاقيه وسائرالاتفاقيات الدوليه في مجال البيئة والتجارة هي اتفاقات مسانده لبعضها البعض ,
واذ تشدد على انه ليس في هذه الاتفاقية مايرمي الى التاثير على حقوق أي طرف وعلى التزاماته الناشئة عن أي اتفاق دولي قائم ,
واذ تدرك ان السرد الوارد اعلاه لا يرمي الى اقامة ترتيب هرمي بين هذه الاتفاقية والصكوك الدولية الاخرى ,
واذ تشير الى انه لايوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع أي طرف من اتخاذ تدابير محلية اضافية تتسق واحكام هذه الاتفاقية سعيا الى حماية صحة الانسان والبيئة من التعرض للزئبق وفقا للالتزامات الاخرى المترتبة على الطرف بموجب القانون الدولي الساري ,
قد اتفقت على مايلي :
المادة ١
الهدف
الهدف من هذه الاتفاقية هو حماية صحة الانسان والبيئة من الانبعاثات والاطلاقات البشريه المنشأ للزئبق ومركبات الزئبق .
المادة ٢
التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية :
(أ) " تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق " يعني تعدين الذهب من قبل عمال مناجم افراد او شركات صغيرة باستثمار راسمالي وانتاج محدودين .
(ب) " افضل التقنيات المتاحة "يعني التقنيات الاكثر فعالية في منع وحيثما يكون ذلك غير عملي الحد من انبعاثات واطلاقات الزئبق في الهواء والماء والاراضي واثر تلك الاطلاقات والانبعاثات على البيئة ككل مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والتقنية لطرف ما او لمرفق ما موجود على اراضي ذلك الطرف , وفي هذا السياق :
١- "افضل" يعني الاكثر فعالية في تحقيق مستوى عام مرتفع من حماية البيئة ككل.
٢- "التقنيات المتاحة" فيما يتعلق بطرف معين ومرفق معين على اراضي ذلك الطرف , تعني التقنيات التي تستحدث على نطاق يمكن من التنفيذ في قطاع صناعي ذي صلة في ظل ظروف صالحة اقتصاديا وتقنيا مع اخذ التكاليف والفوائد في الاعتبار سواء استخدمت التقنيات او انتجت او لم تستخدم او تنتج على اراضي الطرف المعني بشرط ان يكون حصول مشغل المرفق عليها كما يحدده ذلك الطرف
٣- "التقنيات" تعني التكنولوجيات المستخدمة والممارسات التنفيذية والطرق التي تصمم بها المنشأت وتبنى وتصان ويجري تشغيلها واخراجها من الخدمه .
(ج) " افضل الممارسات البئية " تعني تطبيق انسب خليط من تدابير واستراتيجيات التحكم البيئي .
(د) " الزئبق " يعني عنصر الزئبق الاولي (Hg(٠) , CAS NO. ٧٤٣٩-٩٧-٦)
(هـ) "مركب الزئبق " يعني أي مادة تتكون من ذرات من الزئبق ومن ذرة او اكثر عناصر كيميائية اخرى لايمكن فصلها الى مركبات مختلفة الا من خلال تفاعلات كيميائية .
(و) " المنتج المضاف اليه الزئبق " يعني المنتج او مكون المنتج الذي يحتوي على الزئبق او مركب زئبق اضيف عمدا .
(ز) " الطرف " يعني دولة او منظمه اقليمية للتكامل الاقتصادي توافق على الالتزام بهذه الاتفاقيه وتكون الاتفافيه سارية المفعول بالنسبة لها .
(ح) " الاطراف الحاضرة والمصوته " تعني الاطراف الحاضرة والتي تدلي بأصواتها ايجابيا او سلبيا في اجتماع الاطراف .
(ط) " التعديين الاولي للزئبق " يعني التعدين الذي تكون المادة الرئيسية المقصودة فيه هي الزئبق .
(ي) " المنظمه الاقليمية للتكامل الاقتصادي "تعني منظمة انشأتها دول ذات سيادة في منطقة معينه تنقل اليها الدول الاعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية حسب الاصول وفقا لاجراءاتها الداخليه التوقيع على هذه الاتفاقيه او التصديق عليها او قبولها او اقرارها او الانضمام اليها .
(ك) " الاستخدام المسموح به " يعني أي استخدام من طرف ما للزئبق او مركباته يتسق مع هذه الاتفاقيه بما في ذلك الاستخدامات المتسقة مع المواد ٣و٤و٥و٦و٧ دون ان يقتصر عليها .
المادة ٣
مصادر الامداد بالزئبق والتجارة فيه
١- لأغراض هذه المادة :
(أ) تشمل الاشارات الى "الزئبق" خلائط الزئبق مع مواد اخرى بما في ذلك سبائك الزئبق التي لايقل تركيز الزئبق فيها عن ٩٥ في المائة من وزنها .
(ب) "مركبات الزئبق" وتعني (اول) كلوريد الزئبق (المعروف ايضا باسم الكالوميل) و(ثاني) اكسيد الزئبقيك و (ثاني) كبريتات الزئبقيك ونترات الزئبقيك وفلز الزنفجر وسلفيد الزئبق .
٢- ولاتطبق احكام هذه المادة على مايلي :
(أ) كميات الزئبق او مركبات الزئبق التي ستستخدم في البحوث على نطاق مختبري او كمعيار مرجعي .
(ب) الكميات النزرة من الزئبق او مركبات الزئبق الموجودة بطبيعتها في المنتجات المعدنية مثل الفلزات او الخامات او المنتجات المعدنيه غير المحتوية على الزئبق بما في ذلك الفحم او المنتجات المشتقة من هذه المواد والكميات النزرة غير المقصودة في المنتجات الكيميائيه او
(ج) المنتجات المضاف اليها الزئبق .
٣- لا يسمح أي طرف بتعدين الزئبق الاولي الذي لم يكن يجري على اراضيه وقت دخول الاتفاقيه حيز النفاذ بالنسبه له .
٤- لا يسمح أي طرف الا بتعدين الزئبق الاولي الذي كان يجري على ارضيه وقت دخول الاتفاقيه حيز النفاذ بالنسبه له لفترة تصل الى خمسة عشر عاما بعد ذلك التاريخ وخلال هذه الفترة لا يستخدم الزئبق الناتج عن عملية التعدين هذه الا في صناعة المنتجات المضاف اليها الزئبق عملا بالمادة ٤ وفي عمليات التصنيع وفقا للمادة ٥ او يتم التخلص منها عملا بالمادة ١١ باستخدام عمليات لاتؤدي الى استرداد او اعادة تدوير او استخلاص او اعادة الاستخدام المباشر او الاستخدامات البديله .
٥- ويتعين على كل طرف ان :
(أ) يسعى الى تحديد كل كمية على حدة من مخزونات الزئبق او مركبات الزئبق تزيد على ٥٠ طنا متريا بالاضافه الى مصادر الامداد بالزئبق التي تتولد عنها مخزونات تزيد على ١٠ اطنان مترية سنويا والموجودة على اراضيه
(ب) يتخذ تدابير تكفل اذا ما قرر الطرف توافر فائض الزئبق نتيجة وقف تشغيل مرافق انتاج الكلورين والقلويات التخلص من هذا الزئبق وفقا للمبادئ التوجيهيه للادارة السليمة بيئيا المشار اليها في الفقرة ٣ (أ) من المادة ١١ باستخدام عمليات لا تؤدي الى استرداد او اعادة تدوير او استخلاص او الاستخدام المباشر او الاستخدامات البديله .
٦- ولايسمح أي طرف بتصدير الزئبق الا :
(أ) الى طرف زود الطرف المصدر بمواففقته الخطيه وليس الى أي غرض سوى :
"١" استخدام سمح به للطرف المستورد بموجب هذه الاتفاقيه او
"٢" لغرض التخزين المؤقت السليم بيئيا على النحو المبين في المادة ١٠ او
(ب) الى غير طرف زود الطرف المصدر بموافقته الخطيه بما فيها شهادة تثبت ان :
"١" لدى غير الطرف تدابير تكفل حماية صحة الانسان والبيئة وتكفل امتثالها الاحكام المادتين ١٠ و١١.
"٢" وان هذا الزئبق سوف يستخدم فقط استخداما مسموحا به لطرف بموجب هذه الاتقافية او من اجل التخزين المؤقت السليم بيئيا على النحو المبين في المادة ١٠
٧- يجوز للطرف المصدر ان يعتمد على اخطار عام مقدم الى الامانه من الطرف المستورد او من الدولة غير الطرف باعتبار ذلك الموافقة الخطية المطلوبة بمقتضى الفقرة ٦ وينبغى ان يوضح هذا الاخطار العام او شروط واحكام يقدم الطرف المستورد او غير الطرف بمقتضاها موافقته ويجوز لذلك الطرف او غير طرف في أي وقت الغاء هذا الاخطار و على الامانه ان تحتفظ بسجل عام لجميع الاخطارات من هذا النوع .
٨- لا يسمح أي طرف باستيراد الزئبق من غير طرف سيقدم له موافقته الخطيه ما لم يكن غير الطرف قد قدم شهادة بان ذلك الزئبق ليس من مصادر محددة على انها مصادر غير مسموع بها بموجب الفقرة ٣ او الفقرة ٥ (ب) .
٩- يجوز للطرف الذي يقدم اخطارا عاما بالموافقه بموجب الفقرة ٧ ان يقرر عدم تطبيق الفقرة ٨ شريطة ان يكون لديه على تقييدات شاملة على تصدير الزئبق وان يتخذ تدابير محلية لكفالة ان يدار هذا الزئبق المستورد بطريقه سليمة بيئيا وعلى الطرف ان يقدم اخطارا بهذا القرار الى الامانه يتضمن معلومات تصف قيوده على الصادرات والتدابير التنظيميه المحليه فضلا عن معلومات عن كميات الزئبق والبلدان منشأ الزئبق المستورد من غير الاطراف وعلى الامانه ان تحتفظ بسجل عام لجميع الاخطارات من هذا النوع وتقوم لجنة التنفيذ والامتثال باستعراض وتقييم أي اخطارات ومعلومات داعمه عملا بالمادة ١٥ ويجوز ان تقدم توصيات حسب الاقتضاء الى مؤتمر الاطراف .
١٠- يظل الاجراء المبين في الفقرة ٩ متاحا لحين اختتام الاجتماع الثاني لمؤتمر الاطراف ولا يتاح بعد ذلك الوقت ما لم يقرر مؤتمر الاطراف خلاف ذلك باغلبية بسيطة من الاطراف الحاضرين المصوتين باستثناء ما يتعلق بطرف قدم اخطارا بموجب الفقرة ٩ قبل نهاية الاجتماع الثاني لمؤتمر الاطراف
١١- ينبغي لكل طرف ان يدرج في تقاريره المقدمه عملا بالمادة ٢١ معلومات تبين استسفاء الاشتراطات الواردة في هذه المادة .
١٢- يقدم مؤتمر الاطراف في اجتماعه الاول مزيدا من التوجيهات فيما يتعلق بهذه المادة وخصوصا فيما يتعلق بالفقرة ٥ (أ) والفقرتين ٦و٨ ويضع ويعتمد مضمون الشهادة المطلوب المشار اليه في الفقرتين ٦ (ب) و٨ .
١٣- على مؤتمر الاطراف ان يقيم ما اذا كانت التجارة في مركبات زئبق محددة تخل خطرا بهدف هذه الاتفاقيه وان ينظر فيما اذا كان ينبغي اخضاع مركبات زئبق محددة للفقرتين ٦و٨ من خلال ادراجها في مرفق اضافي يعتمد عملا بالمادة ٢٧ .
المادة ٤
المنتجات المضاف اليها الزئبق
١- يجب على كل طرف باتخاذ تدابير مناسبة الا يسمح بتصنيع او استيراد او تصدير المنتجات المضاف اليها الزئبق المدرجة في الجزء الاول من المرفق الف بعد انقضاء موعد الانهاء التدريجي المحدد لتلك المنتجات الا اذا حدد اعفاء في المرفق الف او كان لدى الطرف اعفاء مسجل عملا بالمادة ٦
٢- كبديل عن الفقرة ١ يمكن للطرف ان يشير وقت التصديق او لدى دخول التعديل على المرفق الف حيز النفاذ بالنسبه له الى انه سيتفذ تدابير او استراتيجيات مختلفه للتعامل مع المنتجات المدرجه في الجزء الاول من المرفق الف ولا يجوز للطرف ان يختار هذا البديل الا اذا امكنه ان يثبت انه قلل فعلا الى الحد الادنى تصنيع واستيراد وتصدير الغالبية الكبرى من المنتجات المدرجة في الجزء الاول من المرفق الف وانه قد نفذ تدابير او استراتيجيات لخفض استخدام الزئبق في منتجات اضافية ليست مدرجة في الجزء الاول من المرفق الف وقت اخطاره الامانه بقراره باستخدام هذا البديل واضافه الى ذلك يجب على الطرف الذي يختار هذا البديل ان يقوم بما يلي :
(أ) يقدم تقريرا في اول فرصة الى مؤتمر الاطراف يصف فيه التدابير او الاستراتيجيات المنفذة بما في ذلك تقدير كمي للتخفيضات المنجزة .
(ب) ينفذ تدابير او استراتيجيات لخفض استخدام الزئبق في أي منتجات مدرجه في الجزء الاول من المرفق الف لم تحدد اصول قيمة حدها الادنى بعد .
(ج) ينظر في تدابير اضافية لتحقيق تخفيضات اخرى .
(د) ان لايكون مؤهلا للمطالبة باعفاءات عملا بالمادة ٦ فيما يتعلق باي فئة منتجات يتم من اجلها اختيار هذا البديل .
يقوم مؤتمر الاطراف في موعد لايتجاوز خمس سنوات من تاريخ دخول الاتفاقيه حيزالنفاذ وكجزء من عملية الاستعراض بموجب الفقرة ٨ باستعراض التقدم وفعالية التدابير المتخذة بموجب هذه الفقرة .
٣- يجب على كل طرف ان يتخذ تدابير بشان المنتجات المضاف اليها الزئبق المدرجه في الجزء الثاني من المرفق الف وفقا للاحكام المبينة في ذلك الجزء .
٤- يجب على الامانه ان تقوم بناءً على معلومات تقدمها الاطراف بجمع معلومات عن المنتجات المضاف اليها الزئبق وبدائلها وان تحتفظ بهذه المعلومات وتجعلها متاجه للجمهور ويجب على الامانه ايضا ان تتيح للجمهور أي معلومات اخرى ذات صلة تكون مقدمه من الاطراف .
٥- يجب على كل طرف ان يتخذ تدابير لمنع ادخال منتجات مضاف اليها الزئبق لا يسمح بتصنيعها او استيرادها او تصديرها بموجب هذه المادة في منتجات مجمعه .
٦- يجب على كل طرف ان يثني عن التصنيع او التوزيع التجاري لمنتجات مضاف اليها الزئبق غير مشموله باي اسعمال معروف للمنتجات المضاف اليها الزئبق قيل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبه لذلك الطرف الا اذا اظهر تقييم لمخاطر وفوائد هذا المنتج ان فيه فوائد تعود على البيئة او صحة الانسان ويجب على الطرف ان يقدم الى الامانة حسب الاقتضاء معلومات عن أي منتج من هذا القبيل بما في ذلك معلومات عن مخاطر هذا المنتج وفوائده للبيئة وصحة الانسان ويجب على الامانه ان تجعل هذه المعلومات متاحه للجمهور .
٧- يجوز لأي طرف ان يقدم مقترحا الى الامانه بادراج منتج مضاف اليه الزئبق في المرفق جيم ويجب ان يشمل الاقتراح معلومات تتصل بمدى توافر بدائل لهذا المنتج خالية من الزئبق والجدوى التقنيه والاقتصاديه لها ومخاطرها وفوائدها للبيئة وصحة الانسان مع مراعات المعلومات المتاحه عملا بالفقرة ٤ .
٨- يقوم مؤتمر الاطراف باستعراض المرفق الف في موعد لايتجاوز خمس سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ ويجوز له ان ينظر في ادخال تعديلات على هذا المرفق وفقا للمادة ٢٧ .
٩- عند استعراض المرفق الف عملا بالفقرة ٨ يجب على مؤتمر الاطراف ان ياخذ في الحسبان على الاقل مايلي :
(أ) أي مقترح مقدم بموجب الفقرة ٧
(ب) المعلومات المتاحه عملا بالفقرة ٤
(ج) توافر بدائل خاليه من الزئبق للاطراف تتسم بجدواها التقنية والاقتصادية مع مراعاة مخاطرها وفوائدها للبيئة وصحة الانسان .
المادة ٥
عمليات التصنيع التي يستخدم فيها الزئبق او مركبات الزئبق
١- لاغراض هذه المادة والمرفق باء لاتشمل عمليات التصنيع التي يستخدم فيها الزئبق او مركبات الزئبق العمليات التي تستخدم المنتجات المضاف اليها الزئبق او عمليات تصنيع المواد المضاف اليها الزئبق او العمليات المستخدمه في معالجة النفايات المحتويه على الزئبق .
٢- على كل طرف الا يسمح من خلال اتخاذ تدابير مناسبه باستخدام الزئبق او مركبات الزئبق في عمليات التصنيع المدرجه في الجزء الاول من المرفق باء بعد انقضاء موعد الانهاء التدريجي المحدد في ذلك المرفق لفرادى العمليات الا اذا كان لدى الطرف اعفاء مسجل عملا بالمادة ٦ .
٣- يتخذ كل طرف تدابير لتقييد استخدام الزئبق او مركبات الزئبق في العمليات المدرجه في الجزء الثاني من المرفق باء وفقا للاحكام المحددة فيه .
٤- تقوم الامانة استنادا الى المعلومات المقدمه من الاطراف بجمع وحفظ المعلومات عن العمليات التي تستخدم الزئبق او مركبات الزئبق وبدائلهم وتجعل هذه المعلومات متاحة للجمهور ويجوز ان تقدم الاطراف معلومات اخرى ذات صلة وان تقوم الامانه باتاحتها للجمهور .
٥- على كل طرف لديه مرفق واحد او اكثر يستخدم الزئبق او مركبات الزئبق في عمليات التصنيع المدرجة في المرفق باء ان يقوم بما يلي :
(أ) اتخاذ اجراءات للتعامل مع انبعاثات الزئبق واطلاقاته من تلك المنشات .
(ب) ادراج المعلومات عن التدابير المتخذة عملا بهذه الفقرة في التقارير المقدمه منه عملا بالمادة ٢١ .
(ج) السعي الى تحديد المرافق الموجودة داخل اراضيه التي تستخدم الزئبق او مركبات الزئبق في العمليات المدرجه في المرفق باء وموافاة الامانه في غضون فترة لا تعدى ثلاث سنوات بعد تاريخ دخول الاتفاقيه حيز النفاذ بالنسبه للطرف بمعلومات عن عدد وانواع هذه المرافق وبتقدير للكميه السنويه المستخدمه من الزئبق او مركبات الزئبق المستخدمه في تلك المرافق وتقوم الامانه باتاحة هذه المعلومات للجمهور .
٦- على كل طرف ان لا يسمح باستخدام الزئبق او مركبات الزئبق في مرفق لم يكن موجودا قبل تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبه له في عمليات تصنيع الواردة في المرفق باء ولا تسري اية اعفاءات على هذه المرافق .
٧- على كل طرف ان يحول دون تطوير أي مرفق يستخدم أي عملية تصنيع اخرى يستخدم فيها الزئبق او مركبات الزئبق عن عمد ولم يكن موجودا قبل تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ باستثناء الحالات التي يستطيع فيها الطرف ان يبين مايقنع مؤتمر الاطراف بان عملية التصنيع توفر منافع بيئيه وصحية هامة وانه لا توجد بدائل خاليه من الزئبق مجدية تقنيا واقتصاديا توفر هذه المنافع .
٨- تشجع الاطراف على تبادل المعلومات بشان التطورات التكنولوجية الجديدة ذات الصلة والبدائل الخالية من الزئبق والمجدية اقتصاديا وتقنيا والتدابير والتقنيات الممكنه لخفض وحيثما امكن لازالة الزئبق ومركبات الزئبق في عمليات التصنيع المدرجة في المرفق باء والقضاء على الانبعاثات والاطلاقات الناجمة عنها .
٩- يجوز لاي طرف ان يقدم اقتراحا لتعديل المرفق باء بغية ادراج عملية تصنيع يستخدم فيها الزئبق ومركبات الزئبق ويجب ان يتضمن الاقتراح معلومات تتصل بتوافر بدائل من غير الزئبق للعملية وجدواها التقنية و الاقتصاديه والمخاطر والفوائد البيئيه والصحيه .
١٠- يقوم مؤتمر الاطراف باستعراض المرفق باء في موعد لا يتجاوز خمس سنوات بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ ويجوز له ان ينظر في ادخال تعديلات على هذا المرفق وفقا للمادة ٢٧ .
١١- وعند أي استعراض للمرفق باء عملا بالفقرة ١٠ يجب على مؤتمر الاطراف ان ياخذ في الحسبان على الاقل مايلي :
(أ) أي مقترح مقدم بموجب الفقرة ٩ .
(ب) المعلومات المتاحة بمقتضى الفقرة ٤ .
(ج) توافر بدائل خاليه من الزئبق للاطراف تتسم بجدواها التقنية والاقتصادية مع مراعاة مخاطرها وفوائدها للبيئة وصحة الانسان .
المادة ٦
الاعفاءات المتاحة للطرف عند الطلب
١- يجوز لاي دولة او منظمة اقليميه للتكامل الاقتصادي ان تسجل نفسها للحصول على واحد او اكثر من الاعفاءات من تواريخ الانهاء التدريجي المدرجه في المرفق الف والمرفق باء والمشار اليها فيما بعد بكلمة "اعفاء" وذلك باخطار الامانة خطيا :
(أ) بانها اصبحت طرفا في الاتفاقية او
(ب) في حالة أي منتج مضاف اليه الزئبق يضاف بموجب تعديل للمرفق الف او أي عملية تصنيع يستخدم فيها الزئبق تضاف بموجب تعديل للمرفق باء في موعد لا يتجاوز تاريخ بدء نفاذ التعديل بالنسبة للطرف ويكون أي تسجيل من هذا القبيل مشفوعا ببيان يعلل حاجة الطرف الى الاعفاء .
٢- ويمكن تسجيل أي اعفاء اما فيما يتعلق بفئة مدرجة في المرفق الف او باء او فيما يتعلق بفئة فرعية تحددها أي دولة او منظمة اقليميه للتكامل الاقتصادي .
٣- يجب ان يحدد في سجل كل طرف حصل على اعفاء او اكثر وتنشئ الامانه السجل وتحتفظ به تتيحه للجمهور .
٤- يشتمل السجل على مايلي :
(أ) قائمه بالاطراف التي حصلت على اعفاء او اكثر .
(ب) الاعفاء او الاعفاءات المسجله لكل الاطراف .
(ج) تاريخ انقضاء كل اعفاء .
٥- ينقضي اجل جميع الاعفاءات عملا بالفقرة ١ بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الانهاء التدريجي المعني المدرج في المرفق الف او باء ما لم يشر طرف ما في السجل الى فترة زمينة اقصر .
٦- يجوز لمؤتمر الاطراف بناء على طلب من احد الاطراف ان يقرر تمديد فترة الاعفاء حتى خمس سنوات ما لم يطلب الطرف فترة زمينة اقصر وعند اتخاذ هذا القرار يجب على مؤتمر الاطراف ان ياخذ في الاعتبار على النحو الواجب :
(أ) تقريرا من الطرف يبرر فيه الحاجه الى تمديد الاعفاء ويعرض الانشطه التي تم الاضطلاع بها او المزمع الاضطلاع بها لانهاء الحاجه الى الاعفاء في اقرب وقت ممكن عمليا .
(ب) المعلومات المتاحة بما في ذلك توافر منتجات وعمليات بديلة خالية من الزئبق او تنطوي على استهلاك كمية اقل من الزئبق مقارنة بالاستخدام المعفى .
(ج) الانشطة المزمعة او المضطلع بها لتوفير تخزين سليم بيئيا للزئبق وللتخلص من نفايات الزئبق ولايجوز تمديد أي اعفاء الا مره واحدة لكل منتج حدد له موعد انهاء تدريجي .
٧- يجوز لاي طرف في أي وقت ان يسحب الاعفاء بناءا على اخطار خطي يقدمه الى الامانه . ويسري سحب الاعفاء اعتبارا من التاريخ المحدد في الاخطار .
٨- يصرف النظر عما جاء في الفقرة ١ لا يجوز لأي دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ان تسجل نفسها للحصول على اعفاء بعد خمس سنوات من تاريخ الانهاء التدريجي فيما يتعلق بالمنتج المعني المدرج او العملية المعنية المدرجه في المرفق الف او المرفق باء ما لم يظل طرف او اكثر من طرف مسجلين للحصول على اعفاء لذلك المنتج او لتلك العملية بعد حصولهم على تمديد عملا بالفقرة ٦ وفي تلك الحاله يجوز لاي دولة اومنظمه اقليمية للتكامل الاقتصادي في الاوقات المحددة في الفقرتين ١ (أ) و(ب) التسجيل للحصول على اعفاء من اجل ذلك المنتج او تلك العملية الذي سيقضي بعد مرور عشر سنوات من تاريخ الانهاء التدريجي ذي الصلة .
٩- لا يجوز لاي طرف التمتع فعلا باعفاء في أي وقت بعد مرور عشرة اعوام من تاريخ الانهاء التدريجي لمنتج مدرج او عملية مدرجة في المرفق الف او المرفق باء .
المادة ٧
تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق
١- تنطبق التدابير الواردة في هذه المادة والمرفق جيم على تعدين وتصنيع الذهب الحرفي والضيق النطاق التي تستخدم فيه ملغمة الزئبق لاستخراج الذهب من الركاز .
٢- يتخذ كل طرف تجري في اراضيه عملية تعدين او تصنيع حرفي ضيق النطاق للذهب مع مراعاة احكام هذه المادة خخوات للحد من استخدام الزئبق ومركبات الزئبق وانهائه حيثما امكن في هذا التعدين والتصنيع ومنع انبعاثات واطلاقات الزئبق من هذا التعدين والتصنيع في البيئة .
٣- يخطر كل طرف الامانة اذا كان قد قرر في أي وقت كان ان تعدين وتصنيع الذهب الحرفي والضيق النطاق في اراضيه هو اكثر من كونه عديم الاهمية , ويقوم الطرف اذا قرر ذلك بما يلي :
(أ) وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية وفقا للمرفق جيم .
(ب) تقديم خطة عمل وطنية الى الامانة في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات بعد بدء نفاذ الاتفاقيه بالنسبة له لو بعد ثلاث سنوات من ارسال الاخطار الى الامانة ايهما ابعد .
(ج) القيام بعد ذلك بتقديم استعراض كل ثلاث سنوات للتقدم المحرز في الوفاء بالتزاماته بموجب هذه المادة وادراج هذه الاستعراضات في تقاريره المقدمة عملا بالمادة ٢١ .
٤- يجوز للاطراف ان تتعاون مع بعضها البعض ومع المنظمات الحكومية الدولية المختصة والكيانات الاخرى حسب الاقتضاء لتحقيق اهداف هذه المادة ويجوز ان يشمل هذا التعاون مايلي :
(أ) وضع استراتيجيات لمنع تحويل وجة الزئبق او مركبات الزئبق لاستخدامتها في تعدين وتصنيع الذهب الحرفي والضيق النطاق .
(ب) مبادرات التثقيف والتوعية وبناء القدرات .
(ج) تشجيع اجراء البحوث بشأن الممارسات المستدامة لبدائل غير الزئبق .
(د) تقديم المساعدة التقنية المالية.
(هـ) اقامة شراكات للمساعدة في تنفيذ التزاماتها بموجب هذه المادة .
(و) استخدام اليات تبادل المعلومات القائمة لتعزيز المعرفه وتشجيع افضل الممارسات البيئيه والتكنولوجيات البديلة بيئيا وتقنيا واجتماعيا واقتصاديا .
المادة ٨
الانبعاثات
١- تعني هذه الماده بالضبط والتخفيض حيثما امكن لانبعاثات الزئبق او مركبات الزئبق المشار اليها غالبا بعبارة "الزئبق الكلي" في الغلاف الجوي من خلال تدابير تهدف الى ضبط الانبعاثات من المصادر الثابتة التي تندرج في فئات المصادر الواردة في المرفق دال .
٢- لاغراض هذه المادة :
(أ) "الانبعاثات" تعني انبعاثات الزئبق او مركبات الزئبق في الغلاف الجوي.
(ب) "الصدر ذو الصلة" يعني مصدرا يندرج في فئة من فئات المصادر الواردة في المرفق دال ويجوز لاي طرف اذا ما اختار ذلك ان يضع معايير لتحديد المصادر المشمولة بفئة للمصادر مدرجة في المرفق دال طالما اشتملت المعايير المتعلقة باي فءة على نسبة ٧٥ في المائة على الاقل من الانبعاثات الصادرة من تلك الفئة .
(ج) "المصدر الجديد" يعني أي مصدر ذي صلة يندرج في المرفق دال بدا بناؤه او اجراء تعديلات كبيرة عليه قبل سنة واحدة على الاقل من تاريخ :
‘١‘ دخول هذه الاتقافية حيز النفاذ بالنسبة للطرف المعني او
‘٢‘ دخول تعديل للمرفق دال حيز النفاذ بالنسبه للطرف المعني حيث يصبح المصدر بمقتضاه خاضعا لاحكام هذه الاتفاقية بحكم ذلك التعديل .
(د) "تعديل كبير" يعني اجراء تعديل على مصدر ذي صلة تنتج عنه زيادة كبيرة في الانبعاثات باستنثاء أي تغيير في الانبعاثات الناجمه عن استرداد منتج فرعي وهذه مسالة يرجع امرها للطرف ليبت فيما اذا كان التعديل كبيرا او لا .
(هـ) "المصدر القائم" يعني أي مصدر ذي صلة لايعتبر مصدرا جديدا .
(و) "القيمة الحدية للانبعاثات" تعني وضع حد لتركيزات الزئبق او مركبات الزئبق او كتلتها او معدل انبعاثاتها الناجمه عن مصدر ثابت للانبعاثات والمعبر عنها غالبا بعبارة "الزئبق الكلي" .
٣- يتخذ أي طرف لديه مصادر ذات صلة تدابير لضبط الانبعاثات ويجوز له ان يقوم باعداد خطة وطنيه تحدد التدابير التي ستتخذ لضبط الانبعاثات والغايات والاهداف والنتائج المتوخاة منها وتعرض أي خطة على مؤتمر الاطراف في غضون ٤ سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبه لذلك الطرف واذا وضع طرف خطة تنفيذ عملا بالمادة٢٠ يمكن للطرف ان يضمنها الخطه المطلوبة بموجب هذه الفقرة .
٤- فيما يتعلق بالمصادر الجديدة لكل طرف يجب على الطرف ان يشترط استخدام افضل التقنيات المتاحه وافضل الممارسات البيئيه لضبط الانبعاثات وحيثما امكن تخفيضها في اقرب وقت ممكن من الناحية العملية بحيث لا يتجاوز خمسة اعوام من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبه لذلك الطرف ويجوز للطرف ان يستخدم قيم حدية للانبعاثات تتسق وتطبيق افضل التقنيات المتاحة .
٥- يجب على كل طرف فيما يتعلق بمصادرة القائمة ان يدرج في أي خطة وطنية تدبيرا او اكثر من التدابير التالية وينفذ مراعيا في ذلك ظروفه الوطنية والجدوى الاقتصادية والتقنية للتدابير وملاءمة تكاليفها وذلك في اقرب وقت ممكن من الناحية العملية ولكن في موعد اقصاه عشرة اعوام بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبه له :
(أ) هدف كمي لضبط وحيثما امكن لخفض الانبعاثات من المصادر ذات الصلة .
(ب) القيم الحدية للانبعاثات بغية ضبط وحيثما امكن خفض الانبعاثات من المصادر ذات الصلة .
(ج) استخدام افضل التقنيات المتاحة وافضل الممارسات البيئية لضبط الانبعاثات من المصادر ذات الصلة .
(د) استراتيجية لضبط الملوثات المتعددة يمكن ان تقدم منافع مشتركة لضبط انبعاثات الزئبق .
(هـ) تدابير بديلة لخفض الانبعاثات منالمصادر ذات الصلة .
٦- يجوز للاطراف ان تطبق نفس التدابير على جميع المصادرالقائمة ذات الصلة او يجوز لها ان تعتمد تدابير مختلفة وفقا لفئات المصادر المختلفة وينبغي ان يكون الهدف من تلك التدابير المطبقة من جانب الطرف احراز تقجم معقول في خفض الانبعاثات مع مرور الوقت .
٧- يضع كل طرف في اقرب وقت من الناحية العملية وفي موعد لا يتجاوز خمسة اعوام بعد تاريخ دخول الاتفاقيه حيز النفاذ بالنسبة له قائمة جرد للانبعاثات من المصادر ذات الصلة ويحتفظ بها بعد ذلك .
٨- يجب على مؤتمر الاطراف في اجتماعه الاول ان يعتمد توجيهات بشأن :
(أ) افضل التقنيات المتاحة وافضل الممارسات البيئية اخذا في الاعتبار أي فرق بين المصادر الجديدة والمصادر القائمة وضرورة التقليل من اثار الانتقال بين الوسائط الى الحد الادنى .
(ب) دعم الاطراف لتنفيذ التدابير الواردة في الفقرة ٥ وبخاصة تحديد الاهداف ووضع القيم الحدية للانبعاثات .
٩- ينبغي ان يعتمد مؤتمر الاطراف في اقرب وقت من الناحية العملية توجيهات بشأن :
(أ) معايير يمكن ان تضعها الاطراف عملا بالفقرة ٢(ب) .
(ب) منهجية لاعداد قوائم جرد الانبعاثات .
١٠-على مؤتمر الاطراف ان يبقي التوجيهات التي وضعت عملا بالفقرتين ٨ و٩ قيد الاستعراض ويستكملها وفقا للمقتضى ويجب ان تاخذ الاطراف التوجيهات في الاعتبار عند تنفيذ الاحكام ذات الصلة من هذه المادة .
١١-على كل طرف ان يدرج معلومات بشان تنفيذ هذه المادة في تقاريره المقدمة عملا بالمادة ٢١ وخصوصا المعلومات بشان التدابير التي اتخذها عملا بالفقرات ٤ و٧ وبشان فعالية التدابير .
المادة نص الاتفاقية٢
المادة ٩
الاطـــــــلاقات
١- تعنى هذه المادة بضبط وحيثما امكن بخفض اطلاقات الزئبق او مركبات الزئبق المشار اليها غالبا بعبارة "الزئبق الكلي" في الاراضي والمياه من مصادر نقطية ذات صلة لاتتناولها احكام هذه الاتفاقيه .
٢- ولاغراض هذه المادة :
(أ) "الاطلاقات" تعني اطلاقات الزئبق او مركبات الزئبق في الاراضي او المياه .
(ب) "المصدر ذو الصله" يعني أي مصدر هام بشري المنشا للاطلاق يحدده طرف على انه لم يعالج في احكام اخرى من هذه الاتفاقيه .
(ج) "المصدر الجديد" يعني أي مصدر ذو صلة بدأ بناءه او اجراء تعديلات كبيرة عليه قبل سنة واحدة على الاقل من تاريخ دخول هذه الاتفاقيه حيز النفاذ بالنسلة للطرف المعني .
(د) "تعديل كبير" يعني اجراء تعديل على مصدر ينجم عنه زيادة هامة في الاطلاقات باستثناء أي تغير في الاطلاقات الناجمة عن استرداد منتج فرعي وهذه مسالة يتعين ان يبت الطرف فيما اذا كان التعديل كبير او لا .
(هـ) "المصدر القائم" يعني أي مصدر ذي صلة لا يعتبر مصدرا جديدا .
(و) "القيمة الحديه للاطلاقات" تعني وضع حد لتركيزات او كتلة الزئبق او مركبات الزئبق الناجمة عن مصدر ثابت للاطلاقات ويشار اليها بعبارة ‘الزئبق الكلي‘ .
٣- يجب على كل طرف ان يحدد فئات المصادر الثابتة ذات الصلة في موعد اقصاه ثلاثة اعوام من تاريخ دخول الاتفاقيه حيز النفاذ بالنسبه له وبعد ذلك على نحو منتظم .
٤- يجب على أي طرف لديه مصادر ذات صلة ان يتخذ تدابير لضبط الاطلاقات ويجوز ان يعد خطة وطنية تحدد التدابير التي ستتخذ لضبط الاطلاقات واهدفها وغاياتها والنتائج المتوخاة منها وتعرض أي خطة على مؤتمر الاطراف خلال اربعة اعوام من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لذلك الطرف واذا وضع طرف خطة تنفيذ وفقا للمادة ٢٠ يجوز ان يدرج فيها الخطة المعدة عملا بهذه الفقرة .
٥- يجب ان تتضمن الخطة واحدا او اكثر من التدابير التالية حسب الاقتضاء
(أ) وضع قيم حدية للاطلاقات لضبط وحيثما امكن لخفض الاطلاقات من المصادر ذات الصلة .
(ب) استخدام افضل التقنيات وافضل الممارسات البيئة لضبط الاطلاقات من المصادر ذات الصلة .
(ج) استراتيجية للتحكم في الملوثات متعددة من شانها تحقيق منافع مشتركة لضبط اطلاقات الزئبق .
(د) تدابير بديلة لضبط الاطلاقات من المصادر ذات الصلة .
٦- يجب على كل طرف ان يضع قائمة جرد للاطلاقات من المصادر ذات الصلة وذلك في غضون خمسة اعوام من تاريخ دخول الاتفاقيه حيز النفاذ بالنسبة له وان يحتفظ بها بعد ذلك .
٧- يجب على مؤتمر الاطراف ان يعتمد في اقرب وقت من الناحية العملية وتوجيهات بشأن :
(أ) افضل التقنيات المتاحة وافضل الممارسات البيئية واخذا في الاعتبار أي فرق بين المصادرالجديدة والقائمة والحاجة الى تقليل الاثار الشاملة لعدة اوساط الى ادنى حد .
(ب) منهجية لاعداد قوائم جرد الاطلاقات .
٨- يجب على كل طرف ان يدرج في تقاريره المقدمة عملا بالمادة ٢١ معلومات عن تنفيذ هذه المادة وبخاصة معلومات بشأن التدابير التي اتخذها وفقا للفقرات ٣ ال٦ ومدى فعالية التدابير .
المادة ١٠
التخزين السليم بيئيا المؤقت للزئبق بخلاف نفايات الزئبق
١- تنطبق هذه المادة على التخزين المؤقت للزئبق ولمركبات الزئبق على النحو المعرف في المادة ٣ والذي لا يندرج في معنى تعريف نفايات الزئبق الوارد في المادة ١١ .
٢- يتخذ كل طرف تدابير لكفالة الاضطلاع بالتخزين المؤقت للزئبق ومركبات الزئبق المخصصة لاستخدام مسموح بيه لطرف ما بموجب هذه الاتفاقية بطريق سليمة بيئيا اخذا في الاعتبار أي مباديء توجيهيه ووفقا لاي اشتراطات المعتمدة عملا بالفقرة ٣ .
٣- يعتمد مؤتمر الاطراف مباديء توجيهيه بشأن التخزين السليم بيئيا المؤقت للزئبق ومركبات الزئبق اخذا في الاعتبار أي مبادئ توجيهيه ذات صلة توضع بموجب اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود واي توجيج اخر ذي صلة ويجوز لمؤتمر الاطراف ان يعتمد اشتراطات للتخزين المؤقت تدرج في مرفق اضافي لهذه الاتفاقية وفقا للمادة ٢٧ .
٤- تتعاون الاطراف حسب الاقتضاء مع بعضها البعض ومع المنظمات الحكومية الدولية المختصة والكيانات الاخرى لتعزيز بناء القدرات من اجل التتخزين المؤقت السليم بيئيا للزئبق ومركبات الزئبق
المادة ١١
نفايات الزئبق
١- تنطبق التعارف ذات الصلة الواردة في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود على النفايات التي تشملها هذه الاتفاقية بالنسبة للاطراف في اتفاقية بازل ان تستخدم تلك التعاريف للاسترشاد بها فيما يتعلق بالنفايات الخاضعة لهذه الاتفاقيه .
٢- تحقيقا لاغراض هذه الاتفاقية تعني نفايات الزئبق المواد او الاشياء :
(أ) المكونة من الزئبق و مركبات الزئبق .
(ب) المحتوية على زئبق او مركبات زئبق .
(ت) الملوثة بالزئبق او بمركبات الزئبق .
بكمية تزيد على المستوى الحدي ذي الصلة يحدده مؤتمر الاطراف بالتعاون مع الهيئات ذات الصلة في اتفاقية بازل وبطريقة متسقة والتي يجري التخلص منها او المقصود ان يجري التخلص منها او المطلوب التخلص منها بموجب احكام القانون الوطني او هذه الاتفاقية .
ويستثنى من هذه التعريف الغطاء الصخري او الترابي الذي يغطي المعدن الخام او نفايات الصخور او نفايات الخام ويستثتى من ذلك بالتعدين الاولي للزئبق الا اذا كانت تحتوي على زئبق او مركبات زئبق تزيد كميتها عن المستويات الحدية التي يحددها مؤتمر الاطراف .
٣- يجب على كل طرف ان يتخذ التدابير الملائمة للقيام بما يلي بخصوص نفايات الزئبق :
(أ) ادارة هذه النفايات بطريقة سليمة بيئيا وعلى ان تؤخذ في الاعتبار المبادئ التوجيهية الموضوعة بموجب اتفاقية بازل وفقا للاشتراطات التي يعتمدها مؤتمر الاطراف في مرفق اضافي وفقا لما تنص علية المادة ٢٧ ويراعي مؤتمر الاطراف عند وضعه الاشتراطات انظمة وبرامج ادارة النفايات السارية لدى الاطراف .
(ب) عدم استرجاعها او اعادة تدويرها او استعادتها اواعادة استخدامها مباشرة الا من اجل استخدام مسموح به للطرف بموجب هذه الاتفاقية او للتخلص السليم بيئيا منها عملا بالفقرة ٣ (أ) .
(ج) بالنسبة للاطراف في اتفاقية بازل عدم نقلها عبر الحدود الدولية الا لغرض التخلص السليم بيئيا منها طبقا لاحكام هذه المادة وتلك الاتفاقية وفي الظروف التي لا تنطبق فيها اتفاقية بازل على النقل عبر الحدود الدولية ويتعين على الطرف السماح بالنقل فقط بعد ان تؤخذ في الاعتبار والمعايير والتوجيهات الدولية ذات الصلة .
٤- يسعى مؤتمر الاطراف للتعاون عن كثب مع الهيئات ذات الصلة في اتفاقية بازل على صعيد استعراض واستكمال المبادئ التوجيهية المشار اليها في الفقرة ٣ (أ) حسب الاقتضاء .
٥- تشجيع الاطراف على التعاون مع بعضها البعض ومع المنظمات الحكومية الدولية المختصة والكيانات الاخرى حسب الاقتضاء لتنمية وصيانة القدرات العالمية والاقليمية والوطنية على الادارة السليمة بيئيا لنفايات الزئبق .
المادة ١٢
المواقع الملوثة بالزئبق
١- على كل الاطرف ان يسعى الى وضع استراتيجيات مناسبة لتحديد تقدير المواقع الملوثة بالزئبق او مركبات الزئبق .
٢- تتخذ أي اجراءات للحد من المخاطر التي تشكلها هذه المواقع بطريقة سليمة بيئيا تشمل حيثما كان ذلك مناسبا تقييما للمخاطر بالنسبة لصحة الانسان وللبيئة الناجمة عن الزئبق او مركبات الزئبق التي تحتوي عليها .
٣- يعتمد مؤتمر الاطراف توجيهات بشأن ادارة المواقع الملوثة يمكن ان تشمل مناهج وطرائق من اجل :
(أ) تحديد المواقع وخصائصها .
(ب) اشراك الجمهور .
(ج) تقييمات الاخطار على صحة الانسان والبيئة .
(د) خيارت لادارة الاخطار التي تشكلها المواقع الملوثة
(هـ) تقييم الفوائد والتكاليف .
(و) التحقق من صحة النتائج .
٤- تشجع الاطراف على التعاون في وضع استراتيجيات وتنفيذ انشطة لتحديد المواقع الملوثة بالزئبق وتقيمها وتحديد اولوياتها والقيام حسب الاقتضاء بتطهيرها .
المادة ١٣
الموارد والاليات المالية
١- يضطلع كل طرف بتوفير موارد تتعلق بالانشطة التي ترمي الى تنفيذ هذه الاتفاقية في حدود امكاناته ووفقا لسياساته واولوياته وخططه وبرامجه الوطنية ويجوز ان تشتمل هذه الموارد على تمويل محلي من خلال السياسات والاستراتيجيات والميزانيات الوطنية ذات الصلة ومن خلال تمويل ثنائي ومتعدد الاطراف الى جانب اشراك القطاع الخاص .
٢- ترتبط الفعالية العامة لتنفيذ هذه الاتفاقية من جانب البلدان النامية الاطراف بالتنفيذ الفعلي لهذه المادة .
٣- تشجيع المصادر المتعددة الاطراف والاقليمية والثنائية للمساعدة المالية والتقنية و لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا بصفة عاجلة على تعزيز وزيادة انشطتها بشأن الزئبق دعما للاطراف من البلدان النامية في تنفيذ هذه الاتفاقية فيما يتصل بالموارد المالية والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا .
٤- على الاطراف ان تراعي مراعاة تامة في اجراءاتها المتعلقة بالتمويل الحاجات المحددة والظروف الخاصة للاطراف من الدول الجزرية الصغيرة النامية او من اقل البلدان نموا .
٥- وتحدد بهذا الية لتوفير موارد مالي كافية يمكن التنبؤ بها وتتاح في الوقت المناسب والهدف من الالية هو دعم الاطراف من البلدان النامية والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال في تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية .
٦- يجب ان تشتمل الالية على :
(أ) الصندوق الاستئماني التابع لمرفق البيئة العالمية .
(ب) برنامج دولي محدد لدعم بناء القدرات والمساعدة التقنية .
٧- يوفر الصندوق الاستئماني التابع لمرفق البيئة العالمية موارد جديدة كافية يمكن التنبؤ بها وتتاح في الوقت المناسب للوفاء بالتكاليف دعما لتنفيذ هذه الاتفاقية على النحو الذي وافق عليه مؤتمر الاطراف ولاغراض هذه الاتفاقية يتم تشغيل الصندوق الاستئماني التابع لمرفق البيئة العالمية بتوجيهات من مؤتمر الاطراف ويعتبر الصندوق مسؤولا امامه , ويقدم مؤتمر الاطراف توجيهات بشأن الاستراتيجيات العامه والسياسات واولويات البرنامج واهلية الحصول على الموارد المالية واستخدامها واضافة الى ذلك يقدم مؤتمرالاطراف توجيهات لوضع قائمة ارشادية بفئات الانشطة التي يمكن ان تتلقى الدعم من الصندوق الاستئماني التابع لمرفق البيئة العالمية ويوفر الصندوق الاستئماني موارد للوفاء بالتكاليف الاضافية المنتفق عليها للمنافع البيئية العالمية والتكاليف الكامله المنتفق عليها لبعض انشطة التمكين .
٨- ينبغي للصندوق الاستئماني التابع لمرفق البيئة العالمية ان ياخذ في الاعتبار تخفيضات الزئبق المحتملة لاي نشاط بالنسبة بتكاليفه لدى توفير الموارد من اجل نشاط ما .
٩- وتحقيقا لاغراض هذه الاتفاقيه سيتم تشغيل البرنامج المشار اليه في الفقرة ٦ (ب) بتوجيه من مؤتمر الاطراف ويكون البرنامج مسؤولا امامه ويبت مؤتمر الاطراف اجتماعه الاول بشأن لبمؤسسة المضيفه للبرنامج التي لابد ان تكون كيانا قائما ويقدم التوجيه لها بما في ذلك عن فترة دوام البرنامج ويدعى جميع الاطراف واصحاب المصلحة الاخرون ذو الصلة الى توفير الموارد المالية للبرنامج على اساسا طوعي .
١٠- يتفق مؤتمر الاطراف والكيانات التي تؤلف الالية في الاجتماع الاول لمؤتمر الاطراف على ترتيبات لتنفيذ الفقرات سالفه الذكر .
١١- يقوم مؤتمر الاطراف باستعراض مستوى التمويل والتوجيهات المقدمة من مؤتمر الاطراف والكيانات المكلفة بتفعيل الالية المنشأة بموجب هذه المادة ومدى فاعليتها وقدرتها على معالجة الاحتياجات المتغيرة للبلدان النامية الاطراق والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال وذلك في موعد لا يتجاوز انعقاد اجتماعه الثالث وبعد ذلك على اساس منتظم واستنادا الى هذا الاستعراض ان يتخذ مؤتمر الاطراف الاجراء المناسب لتحسين فعالية الالية .
١٢- تدعى جميع الاطراف الى الاسهام في الاليه في حدود قداراتها وينبغي ان تشجع الالية توفير المواد من مصادر اخرى من بينها القطاع الخاص وان تسعى الى حشد هذه الموارد من اجل الانشطه التي تدعمها .
المادة ١٤
بناء القدرات والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا
١- تتعاون الاطراف لتقدم في حدود امكانيات كل منها مساعدة لبناء القدرات ومساعدة تقنية وافية وملائمة وفي الوقت المناسب الى اطراف من البلدان النامية لاسيما من الاطراف من البلدان الاقل نموا والجزية الصغيرة النامية والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال لمساعدها على الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية .
٢- يمكن تقديم المساعدة لبناء القدرات والمساعده لتقنية عملا بالفقرة ١ والمادة ١٣ من خلال الترتيبات الاقليمية ودون الاقليمية والوطنية بما في ذلك المراكز الاقليمية ودون الاقليمية القائمه ومن خلال الوسائل المتعددة الاطراف والوسائل الثنائية الاخرى من خلال الشراكات التي تشمل القطاع الخاص وينبغى السعي للتعاون والتنسيق مع الاتفاقيات البيئية الاخرى المتعددة الاطراف في مجال المواد الكيميائية والنفايات من اجل زيادة فعالية المساعدة التقنية وتقديمها .
٣- تشجع الاطراف من البلدان المتقدمه والاطراف الاخرى وتيسرفي حدود قدرات كل منها بدعم من القطاع الخاص واصحاب المصلحة الاخرين وذوي الصلة حسب الاقتضاء تنمية التكنولوجيات البديله ونقلها ونشرها الى احدث التكنولجيات السليمة بيئيا للاطراف من البلدان النامية لا سيما اقل البلداننموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال لتعزيز قدراتها على تنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا .
٤- يقوم مؤتمر الاطراف بحلول موعد اجتماعه الثاني ومابعده على اساس منتظم اخذا في الاعتبار العروض والتقارير المقدمه من الطراف بما في ذلك المنصوص عليها في المادة ٢١ والمعلومات المقدمه من اصحاب المصلحة الاخرين بما يلي :
(أ) النظر في المعلومات عن المبادرات القائمة والتقدم المحرز فيما يتعلق بالتكنولوجيات البديله .
(ب) النظر في احتياجات الاطراف لاسيما البلدان النامية الاطراف من التكنولوجيات البدلية.
(ج) تحديد التحديات التي تواجهها الاطراف لاسيما البلدان النامية الاطراف في نقل التكنولوجيا .
٥- يقدم مؤتمر الاطراف توصيات بشأن كيفية زيادة تعزيز المساعدة على بناء القدرات والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا بموجب هذه الماده .
المادة ١٥
لجنة التنفيذ والامتثال
١- تنشأ بهذا اليه تشمل لجنة بصفة هيئة فرعية تابعه لمؤتمر الاطراف لتعزيز تنفيذ واستعراض الامتثال لجميع احكام هذه الاتفاقيه وتتسم الالية بما في ذلك اللجنه بطابع تيسيري ينبغي ان تولي اهتماما للقدرات والظروف الوطنيه لكل طرف .
٢- تعمل اللجنه على تعزيز تنفيذ جميع احكام هذه الاتفاقيه واستعراض الامتثال وتتدارس اللجنه قضايا التنفيذ والامتثال الفردية والعامه معا وتقدم توصيات حسب الاقتضاء الى مؤتمر الاطراف
٣- تتالف اللجنه من ١٥ عضوا تعينهم الاطراف ويتنخبهم مؤتمر الاطراف مع ايلاء المراعاة الواجبه للتمثيل الجغرافي العادل استنادا الى المناطق الخمس للامم المتحدة وينتخب الاعضاء الاوائل في الاجتماع الاول لمؤتمر الاطراف بعد ذلك وفقا للنظام الداخلي الذي يقرهمؤتمر الاطراف عملا بالفقرة ٥ ويكون لاعضاء اللجنه اختصاص في ميدان ذي صله بهذه الاتفاقية ويعكس توازنا مناسبا في الخبرات .
٤- يجوز ان تدرس اللجنه مسائل على اساس مايلي :
(أ) تقارير مقدما كتابيا من أي طرف فيما يخص امتثاله .
(ب) تقارير وطنية وفقا للمادة ٢١ .
(ج) طلبات من مؤتمر الاطراف .
٥- تصوغ اللجنة نظامها الداخلي الذي يعرض على مؤتمر الاطراف للموافقة عليه في الاجتماع الثاني ويجوز لمؤتمر الاطراف ان يعتمد اختصاصات اخرى للجنة .
٦- تبذل اللجنة كل جهد لاعتماد توصياتها بتوافق الاراء واذا استنفدت جميع الجهود الرامية الى التوصل الى توافق الاراء ولم يتم التوصل اليه يجب اعتاد هذه التوصيات كملاذ اخير باغلبية ثلاثة ارباع اصوات الاعضاء الحاضرين والمصوتين على اساس اكتمال نصاب قانوني وهو ثلثا عدد الاعضاء .
المادة ١٦
الجوانب الصحية
١-تشجع الاطراف على مايلي :
(أ) التشجيع على وضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج ترمي الى تحديد وحمايه المجموعات السكانية المعرضه للخطر لاسيما فئات السكان الضعيفه والتي يمكن ان تشمل اعتماد مبادئ توجيهية صحية تستند ال حقائق علمية وتتعلق بالتعرض للزئبق ومركبات الزئبق مع وضع اهداف للحد من التعرض للزئبق حيثما يقتضي الامر ذلك وتثقيف الجمهور بمشركة قطاع الصحة العامة والقطاعات الاحرى المشاركة .
(ب) التشجيع على وضع وتنفيذ برامج تثقيفية ووقائية قائمة على حقائق علمية تتعلق بالتعرض المهني للزئبق ولمركبات الزئبق .
(ج) تعزيز خدمات الرعاية الصحية الملائمة للوقاية وعلاج ورعاية الفئات السكانية الضعيفه جراء التعرض للزئبق او مركبات الزئبق .
(د) تكوين وتعزيز القدرات المؤسسية والمهنية الصحية للوقاية من الاخطار الصحية الناجمة عن التعرض للزئبق ومركبات الزئبق وتشخيصها وعلاجها ورصدها .
٢- ينبغي لمؤتمر الاطراف في معرض بحثه للقضايا او الانشطة المتعلقة بالصحة ان يقوم بما يلي :
(أ) التشاور والتعاون مع منظمه الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية وسائر المنظمات الدولية ذات الصلة حسب الاقتضاء :
(ب) تعزيز التعاون وتبادل المعلومات مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية وسائر المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة حسب الاقتضاء .
المادة ١٧
تبادل المعلومات
١- يعمل كل طرف على تيسير تبادل مايلي :
(أ) المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية والقانونية المتعلقة بالزئبق ومركباته بما في ذلك المعلومات عن السمية والسمية الايكولوجية والسلامة .
(ب) المعلومات عن خفض او انهاء انتاج الزئبق ومركباته واستخدامها او التجارة فيها وانبعاثها واطلاقها .
(ج) المعلومات عن البدائل المجدية تقنيا واقتصاديا لما يلي :
‘١‘ المنتجات المضاف اليها الزئبق .
‘٢‘ عمليات التصنيع التي يستخدم فيها الزئبق او مركبات الزئبق .
‘٣‘ الانشطه وعمليات التصنيع التي تنتج عنها انبعاث او اطلاق الزئبق او مركباته بما في ذلك المعلومات عن المخاطر الصحية والبيئية والتكاليف والفوائد الاقتصادية والاجتماعية لهذه البدائل .
(د) المعلوملت الوبائية المتعلقة بالاثار الصحية المرتبطة بالتعرض للزئبق ومركباته وذلك بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الاخرى ذات الصلة حسب الاقتضاء .
٢- يجوز للاطراف ان تتبادل المعلومات المشار اليها في الفقرة (١) بشكل مباشر او عبر الامانه او بالتعاون مع المنظمات الاخرى ذات الصلة بما فيها امانات الاتفاقيات المتعلقة بالمواد الكيميائية والنفايات حسب الاقتضاء .
٣- تيسر الامانة التعاون على صعيد تبادل المعلومات المشار اليها في هذه المادة وكذلك مع المنظمات ذات الصلة بما فيها امانات والاتفاقيات البيئية المتعددة الاطراف والمبادرات الدولية الاخرى واضافة المعلومات الواردة من الاطراف هذه المعلومات تشمل المعلومات المقدمه من المنظمات الحكومبة الودولية والمنظمات غير الحكومية التي لديها خبرة في مجال الزئبق ومن المؤسسات الوطنيه والدولية التي تتمتع بتلك الخبرة .
٤- يعين كل طرف مركز تنسيق وطني لتبادل المعلومات في اطار هذه الاتفاقية بما في ذلك مايتعلق بموافقة الاطراف المستوردة بموجب المادة ٣ .
٥- لاغراض هذه الاتفاقية لا تعتبر المعلومات الخاصة بصحة وسلامة الانسان والبيئة سرية رهنا بالقوانين الوطنية لكل بلد وعلى الاطراف التي تتبادل المعلومات الاخرى عملا بهذه الاتفاقية حماية او معلومات سرية وفق ما هو متفق علية بصورة متبادلة .
المادة ١٨
اعلام الجمهور وتوعيته وتثقيفه
١- يقوم كل طرف في حدود امكانيته بتعزيز وتيسير مايلي :
(أ) تزويد الجمهور بالمعلومات المتاحة عن :
‘١‘ الاثار الصحية والبيئيه للزئبق ومركباته .
‘٢‘ بدائل الزئبق ومركباته .
‘٣‘ المواضيع المحدده فيا لفقرة ١ من المادة ١٧ .
‘٤‘ نتائج انشطته في مجالات البحوث والتطوير والرصد بموجب المادة ١٩ .
‘٥‘ انشطته الرامية الى الوفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية
(ب) التثقيف والتدريب والتوعية فيما يتعلق بتاثير التعرض للزئبق ومركباته على صحة الانسان والبيئه بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة والفئات السكانية الضعيفة حسب الحالة .
٢- يستخدم كل طرف الاليات الموجودة او يولي الاعتبار لوضع اليات مثل سجلات اطلاق ونقل الملوثات حسب الحالة لجمع ونشر الملعلومات عن تقديرات كمياته السنوية من الزئبق ومركباته التي تم اطلاقها او التخلص منها من خلال الانشطة البشرية .
المادة ١٩
البحوث والتطوير والرصد
١- تسعى الاطراف مع مراعاة ظروفها وقدراتها الى اعداد وتحسين مايلي :
(أ) قوائم جرد لاستخدام واستهلاك الزئبق ومركباته وانبعاثاته البشرية المنشأ الى الجو واطلاقاته في المياه والاراضي .
(ب) نماذج رصد تمثيلي للمناطق الجغرافية لمستويات الزئبق لدى الفئات السكانية الضعيفه وفي الاوساط البيئية بما في ذلك الاوساط الحيوية مثل الاسماك والثدييات البحرية والسلاحف البحرية والطيور وكذلك التعاون على صعيد جمع وتبادل العينات الملائمة ذات الصلة .
(ج) تقييمات اثار الزئبق ومركباته على صحة الانسان والبيئة واضافة الى الاثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ولا سيما فيما يتعلق بالفئات السكانية الضعيفة .
(د) المنهجيات المنسقة للانشطة المضطلع بها بموجب الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و(ج) .
(هـ) المعلومات عن الدورة البيئية للزئبق ومركباته وانتقالها (بما في ذلك الانتقال البعيد المدى والتراكم ) وتحول ومصير الزئبق ومركباته في مجموعه من النظم الايكولوجية وايلاء الاعتبار المناسب للتمييز بين الانبعاثات والاطلاقات البشرية المنشأ والاطلاقات الطبيعية للزئبق واعادة الزئبق لدورته البيئية من ترسباته القديمة .
(و) المعلومات المتعلقة بالتجارة في الزئبق ومركبات الزئبق والمنتجات المضاف اليها الزئبق .
(ز) والمعلومات والبحوث بشأن التوافر التقني والاقتصادي للمنتجات والعمليات الخالية من الزئبق وافضل التقنيات المتاحة وافضل الممارسات البيئية لخفض اطلاقات الزئبق ومركباته ورصدها .
٢- ينبغي للاطراف حسب الاقتضاء ان تعتمد على شبكات الرصد وبرامج البحوث القائمة عند اضطلاعها بالانشطة المحددة في الفقرة ١ .
المادة ٢٠
خطط التنفيذ
١- يجوز لكل طرف عقب اجراء تقييم اولي ان يضع ويطبق خطة تنفيذ تراعي ظروفه المحلية للوفاء بالاتزامات بموجب هذه الاتفاقية ويتعين احالة الخطة من هذا النوع الى الامانة في اسرع وقت بعد اعدادها .
٢- يجوز لكل طرف ان يستعرض خطته الخاصة بالتنفيذ وان يحدثها مراعيا في ذلك ظروفة المحلية وبالرجوع الى التوجيهات الصادرة عن مؤتمر الاطراف وغير ذلك من الجهات ذات الصلة .
٣- يتعين على الاطراف لدى اضطلاعها بالاعمال الواردة بالفقرتين ١و ٢ وان تستشير اصحاب المصلحة الوطنيين لتيسير وضع خططها للتنفيذ وتنفيذها واستعراضها وتحديثها .
٤- على الاطراف ايضا ان تقوم بالتنسيق فيما بينها بشأن الخطط الاقليمية الرامية الى تيسير تنفيذ هذه الاتفاقية .
المادة ٢١
الابلاغ
١- يقدم كل طرف عن طريق الامانه الى مؤتمر الاطراف تقارير عن التدابير التي اتخذها لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية وعن مدى فعالية تلك التدابير والتحديات المحتملة التي قد تواجهها في تحقيق اهداف هذه الاتفاقية مع مراعاة محتويات خطة تنفيذه .
٢- يجب على كل طرف ان يدرج في تقاريره المعلومات على النحو المطلوب في المواد ٣ و٥ و٧ و٨ و٩ من هذه الاتفاقية .
٣- يجب على مؤتمر الاطراف ان يبت في اجتماعه الاول مسألة توقيت وشكل الابلاغ الذي يجب ان تتبعه الاطراف مع مراعاة استصواب تنسيق الابلاغ مع الاتفاقيات الاخرى ذات الصلة بالمواد الكيميائية والنفايات .
المادة ٢٢
تقييمات الفعالية
١- على مؤتمر الاطراف ان يقيم مدى فعالية هذه الاتفاقية ابتداء من فترة لا تزيد عن ستة اعوام بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ وبشكل دوري على فترات يقررها مؤتمر الاطراف .
٢- ولتيسير والتقييم يبدا مؤتمر الاطراف ابان اجتماعه الاول بوضع الترتيبات لتزويده ببيانات رصد مقارنة عن وجود الزئبق ومركبات الزئبق وانتقالها في البيئة وكذلك الاتجاهات الي مستويات الزئبق ومركبات الزئبق الملاحظه في الوساط الاحيائية والفئات السكانية الضعيفة .
٣- ينبغي اجراء التقييم على اساس المعلومات العليمة والبيئية والتقنية والمالية والاقتصادية بما في ذلك :
(أ) التقارير ومعلومات الرصد الاخرى المقدمة الى مؤتمر الاطراف عملا بالفقرة (٢) , [ بما في ذلك الاتجاهات الى مستويات الزئبق ومركبات الزئبق الملاحظة في الاوساط الاحيائية والفئات السكانية الضعيفة ] .
(ب) التقارير المقدمة عملا بالمادة ٢١ .
(ج) المعلومات والتوصيات المقدمة عملا بالمادة ١٥ .
(د) التقارير والمعلومات الاخرى ذات الصلة بشان سير الترتيبات القائمة بمقتضى هذه الاتفاقية والمتعلقة بالمساعدات المالية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات .
المادة ٢٣
مؤتمر الاطراف
١- ينشأ بموجب هذا النص مؤتمر الاطراف .
٢- ينعقد الاجتماع الاول لمؤتمر الاطراف بدعوة من المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة في موعد لا يتجاوز سنة واحدة بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ذلك تعقد الاجتماعات العادية لمؤتمر الاطراف على فترات منتظمة يقررها المؤتمر .
٣- تعقد اجتماعات استثنائية لمؤتمر الاطراف في اوقات اخرى حسبما يراها المؤتمر ضرورية او بناء على طلب خطي من أي طرف بشرط ان يؤيده في غضون ستة اشهر من ابلاغ الامانة الاطراف بالطلب ثلث عدد الاطراف على الاقل .
٤- يوافق مؤتمر الاطراف بتوافق الاراء في اول اجتماع له على نظام داخلي وقواعد مالية سواء له لو لآي من هيئاته الفرعية اضافة الى الاحكام المالية التي تنظم سير عمل الامانة .
٥- يبقي مؤتمر الاطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض والتقييم المستمرين ويؤدي المؤتمر المهام الموكلة اليه بموجب هذه الاتفاقية وتحقيقا لهذه الغاية يتوجب على مؤتمر الاطراف مايلي :
(أ) انشاء الهيئات الفرعية التي يراها ضرورية لتنفيذ هذه الاتفاقية
(ب) التعاون عند الاقتضاء مع المنظمات الدولية المختصة والهيئات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية .
(ج) الاستعراض المنظم لجميع المعلومات التي تتاح له وللامانة وفقا للمادة ٢١ .
(د)النظر في أي توصيات تقدم اليه من قبل لجنة التنفيذ والامتثال .
(هـ) بحث واتخاذ أي اجراءات اضافية يراها ضرورية لتحقيق اهداف هذه الاتفاقية .
(و) استعراض المرفقين الف وباء عملا بالمادة ٤ والمادة ٥ .
٦- يجوز للامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك أي دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية ان تكون ممثلة في اجتماعات مؤتمر الاطراف بصفة مراقب ويجوز قبول أي هيئة او وكالة سواء كانت وطنية او دولية او حكومية او غير حكومية ذات اختصاص في المسائل التي تشملها الاتفاقية وابلغت الامانة برغبتها في ان تكون ممثلة في اجتماع لمؤتمر الاطراف بصفة مراقب ما لم يعترض الثلث على الاقل من الاطراف الحاضرة ويخضع قبول المراقبين ومشاركتهم للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤتمر الاطراف .
المادة ٢٤
الامانة
١- تنشأ بموجب هذا النص امانة .
٢- تضطلع الامانة بالوظائف التالية :
(أ) وضع الترتيبات لاجتماعات مؤتمر الاطراف وهيئاته الفرعية وتزويدها بالخدمات اللازمة حسب الاقتضاء .
(ب) تيسير تقديم المساعدة الى الاطراف ولا سيما الاطراف من البلدان النامية والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال في تنفيذ هذه الاتفاقية بناء على طلبها .
(ج) التنسيق حسب الاقتضاء مع امانات الهيئات الدولية ذات الصلة ولاسيما الاتفاقيات الاخرى المتعلقة بالمواد الكيميائية والنفايات .
(د) مساعدة الاطراف في تبادل المعلومات المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية .
(هـ) اعداد تقارير دوريه استنادا الى المعلومات الواردة عملا بالمادتين ١٥ و٢١ وغيرها من المعلومات واتاحتها للاطراف .
(و) الدخول بتوجيه عام من مؤتمر الاطراف الى ما قد يكون لازما من ترتيبات ادارية وتعاقدية لاداء وظائفها بفعالية .
(ز) اداء وظائف الامانة الاخرى المحددة في هذه الاتفاقية وغيرها من الوظائف التي يقررها مؤتمر الاطراف .
٣- يؤدي المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة وظائف الامانة لهذه الاتفاقية مالم يقرر مؤتمر الاطراف باغلبية ثلاث ارباع عدد الاطراف الحاضرة والمصوتة ان يوكل وظائف الامانه الى واحدة او اكثر من المنظمات الدولية الاخرى .
٤- يجوز لمؤتمر الاطراف بالتشاور مع الهيئات الدولية المختصة العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين الامانة وامانات الاتفاقيات الاخرى المتعلقة بالمواد الكيميائية والنفايات ويجوز لمؤتمر الاطراف بالتشاور مع الهيئات الدولية المختصة ان يقدم توجيهات اضافية بشأنهذه االمسألة .
المادة ٢٥
تسوية المنازعات
١- تسعى الاطراف الى تسوية أي منازعة بينها فيما يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض او أي طرق سلمية اخرى تختارها بنفسها .
٢- عند التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او اقرارها او الانضمام اليها او في أي وقت لاحق يجوز لاي طرف ليس منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ان يعلن في صك خطي يقدم للوديع فيما يخص أي منازعة تتعلق بتفسير او تطبيق الاتفاقية عن اعترافه باحدى الوسيلتين التاليتين او كلتيهما على سبيل الالتزام لتسوية المنازعات ازاء أي طرف يقبل نفس الالتزام :
(أ) التحكم وفقا للاجراءات المبينة في الجزء الاول من المرفق هاء .
(ب) عرض المنازعة على محكمة العدل الدولية .
٣- يجوز لأي طرف من المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي ان يصدر اعلانا له نفس الاثر فيما يتعلق بالتحكيم وذلك وفقا للفقرة ٢ .
٤- يظل الاعلان الصادر عملا بالفقرة ٢ و٣ ساريا الى ان تنقضي فترة سريانه وفقا لاحكامه او لحين انقضاء ثلاثة اشهر بعد ايداع اشعار خطي بألغائه لدى الوديع .
٥- لا يؤثر انقضاء سريان او اعلان او تقديم اشعار الغاء بأي وسيلة من الوسائل في الاجراءات التي قد تكون قيد النظر امام أي هيئة تحكيم او محكمة العدل الدولية ما لم يتفق الطرفان في المنازعة على خلاف ذلك .
٦- اذا لم يقبل الطرفا المنازعة نفس وسيلة تسوية المنازعة عملا بالفقرة ٢ او الفقرة ٣ واذا لم يتمكنا من تسوية منازعتهما عن طريق الوسائل المذكورة في الفقرة ١ خلال مدة اثني عشر شهرا بعد قيام احد الطرفين باخطار الطرف الاخر بوجود منازعة بينهما تحال المنازعة الى لجنة توفيق بناء على طلب أي من طرفي المنازعة وتنطبق الاجراءات الواردة في الجزء الثاني من المرفق هاء على التوفيق بموجب هذه المادة .
المادة ٢٦
تعديلات الاتفاقية
١- يجوز لاي طرف ان يقترح تعديلات لهذه الاتفاقية .
٢- تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في اجتماع لمؤتمر الاطراف وتبلغ الامانة نص اي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية الى الاطراف قبل موعد الاجتماع الذي سيقترح فيه اعتماده بستة اشهر على الاقل وتبلغ الامانة ايضا الموقعين على هذه الاتفاقية بالتعديلات المقترحة وتبلغ بها كذلك الوديع للعلم .
٣- تبدل الاطراف قصارى جهدها للتوصل الى اتفاق على أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية بتوافق الاراء واذا استنفذت جميع الجهود الرامية الى التوصل الى توافق في الاراء دون التوصل الى اتفاق يعتمد التعديل كحل اخير بأغلبية ثلاث ارباع اصوات الاطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتماع .
٤- يرسل الوديع التعديل المعتمد الى جميع الاطراف للتصديق عليه او قبوله او اقراره.
٥- يتم اخطار الوديع كتابة بالتصديق على أي تعديل او قبوله او اقراره ويبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة ٣ بالنسبة للاطراف التي قبلت الالتزام به اعتبارا من اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع صكوك التصديق عليه او قبوله او اقراره من قبل ثلاث ارباع الاطراف على الاقل التي كانت اطرافا وقت اعتماد التعديل ويبدا نفاذ التعديل بعد ذلك بالنسبة لأي طرف اخر في اليوم التسعين التالي لايداع ذلك الطرف وثيقة تصديقه على هذا التعديل او قبوله او اقراره .
المادة ٢٧
اعتماد المرفقات وتعديلها
١- تشكل مرفقات هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك تشكل اية احالة الى هذه الاتفاقية احالة الوقت ذاته الى اية مرفقات لها .
٢- تقتصر أي مرفقات اضافية تعتمد بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية على المسائل الاجرائية او العلمية او التقنية او الادارية .
٣- يعتمد الاجراء التالي على اقتراح واعتماد ونفاذ أي مرفقات اضافية لهذه الاتفاقية :
(أ) تقترح مرفقات اضافية لهذه الاتقافية وتعتمد طبقا للاجراء المنصوص عليه في الفقرات ١ الى ٣ للمادة ٢٦ .
(ب) على أي طرف لا يستطيع قبول أي مرفق اضافي ان يخطر الوديع كتابة بذلك في غضون سنة من تاريخ قيام الوديع بإبلاغه باعتماد المرفق الاضافي ويبلغ الوديع دون تاخير جميع الاطراف بأي إخطار يتلقاه ويجوز لآي طرف في أي وقت ان يخطر الوديع خطيا بأنه يسحب إخطاره السابق بعدم قبول أي مرفق اضافي وعند ذلك يبدأ نفاذ المرفق بالنسبة لهذا الطر وفقا للفقرة الفرعية (ج) .
(ج) عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تعميم الوديع للتبليغ باعتماد أي مرفق اضافي يصبح المرفق نافذا بالنسبة لجميع الاطراف التي لم تقدم اخطارا بعدم القبول وفقا لاحكام الفقرة الفرعية (ب) .
٤- يخضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي تعديلات لمرفقات هذه الاتفاقية لنفس الاجراءات المتبعة في اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي مرفقات اضافية لهذه الاتفاقية باستثناء ان أي تعديل لمرفق ما لا يبدا نفاذه فيما يتعلق باي طرف يكون قد قدم اعلانا بشأن تعديل المرفقات للفقرة ٥ من المادة ٣٠ وفي هذه الحالة يبدأ نفاذ هذا التعديل بالنسبة لهذا الطرف في اليوم التسعين التالي للتاريخ الذي اودع فيه لدى الوديع صك تصديقه او قبوله او اقراره او انضمامه فيما يتعلق بهذا التعديل
٥- اذا اتصل مرفق اضافي او تعديل على المرفق بتعديل لهذه الاتفاقية لا يدخل المرفق الاضافي او التعديل حيز النفاذ الى ان يدخل تعديل الاتفاقية حيز النفاذ .
المادة ٢٨
حق التصويت
١- يكون لكل طرف في هذه الاتفاقية صوت واحد فيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة ٢ .
٢- تمارس أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي حقها في التصويت بشأن المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها بإدلائها بعدد من الاصوات مساو لعدد الدول الاعضاء فيها التي تكون اطرافا في الاتفاقية ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويت اذا كانت أي دولة من دولها الاعضاء تمارس حقها في التصويت والعكس بالعكس .
المادة ٢٩
التوقيع
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في كوماموتو اليابان لجميع الدول والمنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي بتاريخ ١٠ و١١ تشرين الاول /اكتوبر ٢٠١٣ وبعد ذلك في مقرا لامم المتحدة في نيويورك حتى تاريخ ٩ تشرين الاول / اكتوبر ٢٠١٤ .
المادة ٣٠
التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام
١- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق او القبول او الاقرار من جانب الدول والمنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي ويفتح باب الانضمام الى الاتفاقية للدول والمنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي اعتبارا من اليوم التالي لتاريج اقفال باب التوقيع عليه وتودع صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام لدى الوديع .
٢- تكون أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تصبح طرفا في هذه الاتفاقية بدون ان يكون أي من الدول الاعضاء فيها طرفا ملزمة بجميع الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية وفي هذه المنظمات التي تكون واحدة او اكثر من الدول الاعضاء فيها طرفا في هذه الاتفاقية تتولى المنظمة ودولها الاعضاء البت في مسؤولية كل منها على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وفي هذه الحالات لا يجوز للمنظمة والدول الاعضاء فيها ان تمارس معا وفي الوقت ذاته الحقوق الناشئة عن الاتفاقية .
٣- تعلن أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي في صكوك تصديقا او قبولها او اقرارها او انضمامها مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية وتخطر أي منظمة من هذا القبيل ايضا الوديع الذي يخطر بدوره الاطراف بأي تعديل ذي صلة يطرأ على نطاق اختصاصها .
٤- تشجع كل دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي على ان تحيل الا الامانة وقت تصديقا او قبولها او اقرارها او انضمامها للاتفاقية معلومات عن تدابيرها لتنفيذ الاتفاقية .
٥- يجوز لاي طرف ان يعلن في صك تصديقه او قبوله او اقراره او انضمامه ان أي تعديل لمرفق ما لا يدخل حيز النفاذ بالنسبة له الا عند ايداع تصديقه او قبوله او اقراره او انضمامه المتعلق بذلك التعديل .
المادة ٣١
بدء النفاذ
١- يبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع الصك الخمسين من صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام .
٢- يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لاي دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية او تقبلها او تقرها او تنظم اليها بعد ايداع الصك الخمسين من صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام في اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع هذه الدولة او المنظمة الاقليمية للتكامل الاقتصادي صك تصديقها او اقرارها او قبولها او انضمامها .
٣- لاغراض الفقرتين ١ و٢ لا يعتبر أي صك مودع من قبل أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي صكا اضافيا للصكوك التي اودعتها الدول الاعضاء في تلك المنظمة .
المادة ٣٢
التحفظات
لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذه الاتفاقية .
المادة ٣٣
الانسحاب
١- يجوز لاي طرف ان ينسحب من الاتفاقية في أي وقت بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذها بالنسبة لذلك الطرف وذلك بتوجيه اخطار خطي الى الوديع .
٢- يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذا بإنقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلم الوديع اخطار الانسحاب او في تاريخ لاحق حسبما يتحدد في اخطار الانسحاب .
المادة ٣٤
الوديع
يكون الامين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية .
المادة ٣٥
حجية النصوص
يودع اصل هذا الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى الوديع .
واثباتا لما تقدم قام الموقعون ادناه المخولون حسب الاصول بالتوقيع على هذه الاتفاقية في كوماموتو اليابان في اليوم العاشر من شهر تشرين الاول /اكتوبر من عام الفين وثلاثة عشر .
المرفق الف
المنتجات المضاف اليها الزئبق
تستثنى المنتجات التالية من هذا المرفق
(أ) المنتجات الاساسية لحماية المدنيين والاستخدامات العسكرية .
(ب) منتجات لاغراض البحث ومعايرة اجهزة القياس واستخدامها كمعيار مرجعي .
(ج) حيث لا يوجد بديل خال من الزئبق مناسب للاستعاضة به عن الزئبق يمكن استعمال المفاتيح والمرحلات ومصابيح الفلورسنت ذات المهبط البارد ومصابيح الفلورسنت ذات الالكترود الخارجي بلوحات عرض الكترونية واجهزة القياس .
(د) المنتجات المستعملة في الممارسات التقليدية او الدينية .
(هـ) امصال التطعيم التي تحتوي على ثيموميرسال كمواد حافظة .
الجزء الاول : المنتجات الخضعة للفقرة ١ من المادة ٤
المنتجات المضاف اليها الزئبق
التاريخ الذي لن يسمح بعده بتصنيع المنتج او استيراده او تصديره (تاريخ التخلص)
البطاريات ماعدا البطاريات ذات زر اكسيد القصدير والفضة التي تحتوي على الزئبق بنسبة تزيد عن >
٢% وبطارية الهواء المصنوعة من القصدير والمحتوية على الزئبق بنسبة >٢%
٢٠٢٠
المفاتيح والمرحلات ماعدا قناطر قياس السعة او الفقد العلية الدقة والمفاتيح والمرحلات اللاسلكية ذات الذبذبة العالية واللاسلكية في اجهزةالمراقبة والتحكم على الا يزيد ما تحتوي عليه من االزئبق عم ٢٠ ملغ لكل قنطرة او مفتاح او مرحل
٢٠٢٠
مصابيح الفلورسنت المدمجة لاغراض الانارة الشاملةالتي تزيد قوتها عن > ٣٠ واط ويزيد ما تحتوي عليه من الزئبق عن ٥ ملغ لكل مشعلة مصباح
٢٠٢٠
مصابيح الفلورسنت طولية لاغراض الانارة الشاملة التي تزيد قوتها عن )أ) مصابيح فلورسنت ثلاثية الشريط قوتها > ٦٠ واط ويزيد ماتحتوي عليه من الزئبق عن ٥ ملغ لكل مشعلة مصباح
(ب) فوسفور هالوفوسفات بقوة مقدارها > ٤٠واط وما تحتويه من الزئبق ويزيد عن ١٠ ملغ لكل مشعلة مصباح
٢٠٢٠
مصابيح تعمل بالضغط المرتفع لبخار الزئبق وتستعمل لاغراض الانارة الشاملة
٢٠٢٠
مصابيح الفلورسنت ذات المهبط البارد للوحات العراض الالكترونيه : (أ) طول قصير (> ٥٠٠ ملم ) ويزيد ماتحتوي عليه من الزئبق على ٣,٥ ملغ لكل مصباح
(ب)طول متوسط (< ٥٠٠ ملم و> ١٥٠٠ ملم) ويزيد ماتحتوي عليه من الزئبق عن ٥ ملغ لكل مصباح
(ج)طول طويل (< ١٥٠٠ ملم ) ويزيد ماتحتوي عليه من الزئبق عن ١٣ ملغ لكل مصباح
٢٠٢٠
المنتجات المضاف اليها الزئبق
التاريخ الذي لن يسمح بعده بتصنيع المنتج او استيراده او تصديره (تاريخ التخلص)
مواد الزينة (يزيد ما تحتوي عليه من الزئبق عن جزء واحد بالمليون) بما في ذلك الصابون والكريم لتزيين الجلد واستثناء مواد تزيين منطقة العين حيث يستخدم الزئبق ممادة حافظه ولا يوجد لها بديل فعال ومأمون (١) .
٢٠٢٠
مبيدات الافات ومبيدات احيائية ومواد تطهير الجروح
٢٠٢٠
اجهوة القياس غير الالكترونية التالية ماعدا اجهزة القياس غير الالكترونية المركبة في المعدات الكبيرة او تلك التي لا يوجد لها بدائل :
(أ) البارومترات
(ب) اجهزة قياس الرطوبة
(ج) مقاييس الضغط
(د) مقاييس الحرارة
(هـ) مقاييس ضغط الدم
(١) ليس القصد ادراج ادوات الزينة او الصابون او الكريم المحتوية على ملوثات نزرة من الزئبق
الجزءالثاني : المنتجات الخاضعه للفقرة ٣ من المادة ٤
المنتجات المضاف اليها الزئبق
الاحكام
ملاغم الاسنان
التدابير التي ينبغي ان يتخذها للانهاء التدريجي لاستعمال ملاغم الاسنان يجب ان تاخذ في الحسبان الظروف الداخلية للطرف المعني والارشادات الدولية ذات الصلة , ويجب ان تشمل تدبيرين اثنين او اكثر من التدابير المدرجة في القائمة التالية :
‘١‘ وضع اهداف وطنية تهدف الى الجمع بين الوقاية من تسوس الاسنان وتعزيز الصحة وبذلك تقل الحاجة الى تصليح الاسنان .
‘٢‘ وضع اهداف وطنية تهدف الى تقليل استعمالها .
‘٣‘ تشجيع استعمال بدائل خالية من الزئبق فعالة من حيث التكلفة وفعالة اكلينكيا لتصليح الاسنان .
‘٤‘ تشجيع البحث والتطوير في المواد الجيدة الخالية من الزئبق لتصليح الاسنان .
‘٥‘ تشجيع المنظمات المهنية التمثيلية ومدارس طب الاسنان على تعليم وتدريب المهنيين والطلاب في طب الاسنان على استعمال بدائل خالية من الزئبق لتصليح الاسنان وتشجيع البحث والتطوير في المواد الخالية من الزئبق لتصليح الاسنان وتشجيع افضل الممارسات الادارية .
‘٦‘ عدم تشجيع وثائق وبرامج التأمين التي تفضل استعمال ملغم الاسنان على تصليح الاسنان بمواد خالية من الزئبق .
‘٧‘ تشجيع وثائق وبرامج التأمين التي تفضل استعمال بدائل جيدة على ملغم الاسنان لتصليح الاسنان .
‘٨‘ تقييد استعمال ملغم الاسنان وحصره في شكل حويصلات .
‘٩‘ تشجيع استعمال افضل الممارسات البيئية في مرافق طب الاسنان لتخفيض اطلاقات الزئبق ومركبات الزئبق في الماء و الارض .
المرفق باء
عمليات التصنيع التي يستخدم فيها الزئبق او مركبات الزئبق
الجزء الاول : العمليات الخاضعة للفقرة ٢ من المادة ٥
عمليات التصنيع التي يستخدم فيها الزئبق او مركبات الزئبق
تاريخ التخلص
انتاج الكلورو القلويات
٢٠٢٥
انتاج الاسيتالدهيد الذي يستخدم فيه الزئبق او مركبات الزئبق كمحفز
٢٠١٨
الجزء الثاني : العمليات الخاضعة للفقرة ٣ من المادة ٥
عمليات التصنيع بأستخدام الزئبق
احكام
انتاج مونومر كلوريد الفينيل
تتخذ الاطراف تدابير تشمل على نحو غير حصري مايلي :
‘١‘ خفض استخدام الزئبق من حيث انتاج الوحدة بنسبة ٥٠ في المائة بحلول عام٢٠٢٠ مقارنة باستخدام عام ٢٠١٠
‘٢‘ تعزيز التدابير الرامية الى الحد من الاعتماد على الزئبق المنتج من عمليات التعدين الاولي .
‘٣‘ اتخاذ تدابير للحد من انبعاثات واطلاقات الزئبق في البيئة .
‘٤‘ دعم البحث والتطوير فيما يتعلق بالمواد الحافزة والعماليات الخالية من الزئبق .
‘٥‘ عدم السماح باستخدام الزئبق بعد خمس سنوات من التاريخ الذي يتحقق فيه مؤتمر الاطراف من ان المحفزات الخالية من الزئبق استنادا الى العمليات القائمة قد اصبحت مجدية من الناحيتين الاقتصادية والتقنية .
‘٦‘ ابلاغ مؤتمر الاطراف بشأن جهوده لتطوير و / او تحديد بدائل و التخلص التدريجي من استخدام الزئبق عملا بالمادة ٢١ .
مثيلات او اثيلات الصوديوم او البوتاسيوم
تتخذ الاطراف تدابير تشمل على نحو غير حصري مايلي :
‘١‘ تدابير لخفض استخدام الزئبق بهدف الانهاء التدريجي لهذا الاستخدام بأسرع وقت ممكن وخلال ١٠ سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ .
‘٢‘ خفض الانبعاثات والاطلاقات من حيث انتاج الوحدة بنسبة ٥٠ في المائة بحلول عام ٢٠٢٠ مقارنة بعام ٢٠١٠ .
‘٣‘ حضر استخدام الزئبق الخام من التعدين الاولي .
‘٤‘ دعم البحث والتطوير فيما يتعلث بالعمليات الخالية من الزئبق .
‘٥‘عدم السماح باستخدام الزئبق بعد خمس سنوات من التاريخ الذي يتحقق فيه مؤتمر الاطراف من ان العمليات الخالية من الزئبق اصبحت مجدية من الناحيتين الاقتصادية والتقنية .
‘٦‘ ابلاغ مؤتمر الاطراف بشأن جهوده لتطوير و / او تحديد بدائل و التخلص التدريجي من استخدام الزئبق عملا بالمادة ٢١ .
انتاج البوليوريثان باستخدام محفزات تحتوي على الزئبق
تتخذ الاطراف تدابير تشمل على نحو غير حصري مايلي :
‘١‘اتخاذ تدابير للحد من استخدام الزئبق بهدف التخلص التدريجي من هذا الاستخدام في اسرع وقت مستطاع خلال ١٠ سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ .
‘٢‘ اتخاذ تدابير للحد من الاعتماد على الزئبق من التعدين الاولي .
‘٣‘ اتخاذ تدابير للحد من انبعاثات واطلاقات الزئبق في البيئة .
‘٤‘ تشجيع البحث والتطوير فيما يتعلق بالمحفزات والعمليات الخالية من الزئبق .
‘٥‘ ابلاغ مؤتمر الاطراف بشأن جهوده لتطوير و / او تحديث بدائل و التخلص التدريجي من استخدام الزئبق عملا بالمادة ٢١ .
لا تنطبق الفقرة ٦ من المادة ٥ على عملية التصنيع هذه .
المرفق جيم
تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق
خطط العمل الوطنية
١- على كل طرف يخضع لاحكام الفقرة ٣ من المادة ٧ ان يدرج في خطة عمله الوطنية مايلي :
(أ) اهداف وطنية ونسب تخفيض مستهدفة .
(ب) اجراءات لآنهاء :
‘١‘ ملغمة الركاز الكاملة .
‘٢‘ الحرق المكشوف للملغم او الملغم المعالج .
‘٣‘ ترشيح السيانيد في الرواسب او الركاز او النفايات التي اضيف لها الزئبق دون ازالة الزئبق اولا .
(ج) خطوات تيسر اضفاء طابع رسمي على قطاع تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق او تنظيمه .
(د) تقديرات اساسية لكميات الزئبق المستخدمة وللممارسات المستخدمة في تعدين وتصنيع الذهب الحرفي والضيق النطاق داخل اراضيه .
(هـ) استراتيجيات لتشجيع الحد من انبعاثات واطلاقات الزئبق والتعرض له في تعدين وتصنيع الذهب الحرفيين والضيقي النطاق بم في ذلك الطرائق التي لا تستخدم الزئبق .
(و) استراتيجيات لادارة التجاة ومنع تحويل وجهة الزئبق ومركبات الزئبق من مصادر خارجية ومحلية لاستخدامها في تعدين وتصنيع الذهب الحرفي والضيق النطاق .
(ز) استراتيجيات لاشراك اصحاب المصلحة في تنفيذ خطة العمل الوطنية ومواصلة تطويرها .
(ح) استراتيجية للصحة العامة بشأن تعرض الحرفيين والمشتغلين بتعدين الذهب الضيق النطاق ومجتمعاتهم المحلية للزئبق وينبغي ان تتضمن هذه الاستراتيجية جملة امور من بينها البيانات الصحية وتدريب المشتغلين بالرعاية الصحية والتوعية من خلال المرافق الصحية .
(ط) استراتيجيات لمنع تعرض الفئات السكانية الضعيفة للزئبق المستخدم في تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق لاسيما الاطفال والنساء في سن الانجاب وبخاصة النساء االحوامل .
(ي) استراتيجيات لتوفير المعلومات للحرفيين والمشتغلين بتعدين الذهب الضيق النطاق والمجتمعات المحلية المتضررة .
(ك) جدول زمني لتنفيذ العمل الوطنية
٢- يجوز لكل طرف ان يدرج في خطة عمله الوطنية استراتيجيات اضافية لتحقيق اهدافه منها استخدام اوتطبيق معايير لتعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق دون استخدام الزئبق ا واليات قائمة على الاسواق او ادوات للتسويق .
المرفق دال
قائمة بمصادر انبعاثات الزئبق ومركباته في الغلاف الجوي
فئة المصادر الثابتة
محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم الحجري .
المراجل الصناعية التي تعمل بالفحم الحجري .
عمليات الصهر والاحماء المستخدمة في انتاج الفلزات غير الحديدية (١) .
مرافق ترميد النفايات .
مرافق انتاج خبث الاسمنت .
المرفق هاء
اجراءات التحكيم والتوفيق
الجزء الاول : اجراءات التحكيم
تكون اجراءات التحكيم لاغراض الفقرة ٢ (أ) من المادة ٢٥ من الاتفاقية على النحو التالي :
المادة ١
١- يجوز لاي طرف ان يشرع في اللجوء الى التحكيم وفقا للمادة ٢٥ من الاتفاقية بتوجيه اخطار خطي الى الطرف الاخر في المنازعة ويكون الاخطار مشفوعا ببيان الادعاء الى جانب أي مستندات داعمة ويجب ان يذكر موضوع التحكيم ويشمل بوجه خاص مواد الاتفاقية المتنازع على تفسيرها او تطبيقها .
٢- يخطر الطرف المدعي الامانة بأنه يحيل منازعةللتحكيم عملا بالمادة ٢٥ من هذه الاتفاقية ويكون الاخطار مشفوعا بالاخطار الخطي المقدم من الطرف المدعي وبيان الادعاء والمستندات الداعمة المشار اليها في الفقرة ١ اعلاه وتحيل الامانة المعلومات التي تتلقاها بذلك الى جميع الاطراف .
المادة ٢
١- اذا احيلت منازعة للتحكيم فقا للمادة ١ اعلاه تنشأ هيئة تحكيم وتتالف الهئية من ثلاثة اعضاء .
٢- يعين كل طرف في المنازعة محكما ويعين المحكمان اللذان يتم تعيينهما على هذا النحو وبالاتفاق المشترك بينهما المحكم الثالث والذي يصبح هيئة التحكيم وفي المنازعات بين اكثر من طرفين وتعين الاطراف التي لها نفس المصلحة محكما واحدا بصورة مشتركة بالاتفاق فيما بينها ولا يكون رئيس هيئة التحكيم من مواطني أي من اطراف المنازعة ولا يكون محل اقامته المعتاد في اراضي أي من هذه الاطراف ولا يعمل لدى أي منها ولا يكون قد نظر القضية باي صفة اخرى .
٣- يملآ أي شاغر على النحو الموصوف للتعيين الاولي .
المادة ٣
١- اذا لم يعين احد طرفي المنازعة محكما في غضون شهرين من التاريخ الذي يتلقى فيه الطرف المدعى عليه اخطار التحكيم ويجوز للطرف الاخر ان يخطر الامين العام للامم المتحدة الذي يجب عليه ان يقوم بعملية التعيين في غضون فترة اضافية مدتها شهران .
٢- اذا لم يعين رئيس هيئة التحكيم في غضون شهرين من تاريخ تعيين المحكم الثاني يجب على الامين العام للامم المتحدة ان يعين بناء على طلب احد الطرفين الرئيس في غضون فترة اضافية مدتها شهران .
المادة ٤
تصدر هيئة التحكيم قراراتها وفقا لاحكام هذه الاتفاقية والقانون الدولي .
المادة ٥
تقرر هيئة التحكيم نظامها الداخلي ما لم يقرر طرفا المنازعة خلاف ذلك .
المادة ٦
يجوز لهيئة التحيكم بناء على طلب احد الطرفين ان توصي بتدابير مؤقتة اساسية للحماية .
المادة ٧
على طرفي المنازعة ان ييسرا عمل هيئة التحكيم ون يقوما بوجه خاص بأستخدام جميع الوسائل الموجودة تحت تصرفهما بما يلي :
(أ) تزويدها بجميع المستندات والمعلومات والتسهيلات ذات الصلة .
(ب) تمكينها عند الاقتضاء من استدعاء شهود او خبراء وتلقي ادلتهم .
المادة ٨
يقع على الطرفين والمحكمين الالتزام بحماية سرية او معلومات او مستندات يحصلون عليها بشكل سري اثناء اجراءات هيئة التحكيم .
المادة ٩
يتحمل طرفا المنازعة بحصتين متساويتين تكاليف هيئة التحكيم ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك بسبب الظروف الخاصة للقضية , وتحتفظ الهيئة بسجل لجميع تكاليفها وتقدم اقرارا نهائيا بشأنها الى الطرفين .
المادة ١٠
يجوز لطرف له مصلحة ذات طابع قانوني في موضوع المنازعة قد تتاثر بالقرار الذي يتخذ في القضية ان يتدخل في الاجراءات بموافقة هيئة التحيكم .
المادة ١١
يجوز لهيئة التحكيم ان تستمع الى ادعاءات مضادة ماشئة مباشرة علن موضوع المنازعة وان تبت فيها .
المادة ١٢
تتخذ قرارات هيئة التحكيم بشأن الاجراءات والمضمون بأغلبية اصوات اعضائها .
المادة ١٣
١- اذا لم يمثل طرفي المنازعة امام هيئة التحكيم او لم يدافع عن قضيته يجوز للطرف الاخر ان يطلب من الهيئة ان تواصل الاجراءات وان تصدر قرارها ولا يشكل غياب طرف او عدم دفاع طرف عن قضيته عائقا اما الاجراءات .
٢- يجب على هيئة التحكيم قبل اصدار قرارها النهائي ان تقتنع بأن الادعاء يستند جيدا الى الوقائع والقانون .
المادة ١٤
تصدر المحكمة قرارها النهائي في غضون خمسة اشهر من التاريخ الذي تشكلت فيه بالكامل ما لم تجد ان من الضروري تمديد تلك المهلة الزمنية لفترة ينبغي الا تتجاوز خمسة اشهر اضافية .
المادة ١٥
يقتصر القرار النهائي لهيئة التحكيم على موضوع المنازعة ويذكر الاسباب التي استند اليها ويجب ان يتضمن اسماء الاعضاء الذين شاركوا وكذلك تاريخ القرار النهائي ويجوز لأي عضو من اعضاء الهيئة ان يلحق بالقرار النهائي رأيا مستقلا او مخالفا .
المادة ١٦
يكون القرار ملزما لطرفي المنازعة ويكون ايضا تفسير الاتفاقية الذي يقدمه القرار ملزما للطرف الذي يتدخل بموجب المادة ١٠ اعلاه بقدر مايتعلق بالامور التي تدخل ذلك الطرف بشأنها ويكون القرار النهائي بدون اسئناف الا اذا اتفق طرفا المنازعة مسبقا على اجراء استئنافي .
المادة ١٧
أي خلاف قد ينشأ بين الملزمين بالقرار النهائي وفقا للمادة ١٦ اعلاه بشأن تفسير ذلك القرار او طريقة تنفيذه ويجوز ان يعرضه أي منهم على هيئة التحكيم التي اصدرته لكي تبت فيه .
الجزء الثاني : اجراءات التوفيق
تكون اجراءات التوفيق لأغراض الفقرة ٦ من المادة ٢٥ من الاتفاقية على النحو التالي :
المادة ١
يوجه خطيا الى الامانة طلب أي طرف في المنازعة انشاء هيئة توفيق عملا بالفقرة ٦ من المادة ٢٥ مع توجيه نسخة الى الطرف الاخر او الاطراف الاخرى في المنازعة وتبلغ الامانة عندئذ جميع الاطراف بذلك .
المادة ٢
١- تتالف هيئة التوفيق من ثلاثة اعضاء , ويعين كل طرف معني احدهم ويختار العضوان اللذان يعينان على هذا النحو بصورة مشتركة رئيسا للهيئة ما لم يتفق طرفا المنازعة على خلاف ذلك .
٢- في المنازعات التي تنشأ بين اكثر من طرفين تعين الاطراف التي لها نفس المصلحة اعضاءها في الهيئة بصورة مشتركة وبالاتفاق فيما بينها .
المادة ٣
اذا لم تتم تعيينات من قبل الطرفين في غضون شهرين من تاريخ استلام الامانة الطلب الخطي المشار اليه في المادة ١ اعلاه , يكون على الامين العام للامم المتحدة بناء على طلب أي طرف في المنازعة ان يجري تلك التعيينات في غضون فترة شهرين اضافية .
المادة ٤
اذا لم يتم اختيار رئيس هيئة التوفيق في غضون شهرين من تعيين العضو الثاني في الهيئة يكون على الامين العام للامم المتحدة , بناء على طلب أي طرف في المنازعة ان يعين الرئيس في غضون فترة شهرين اضافية .
المادة ٥
تساعد هيئة التوفيق طرفي المنازعة بطريقة مستقلة ومحايدة في محاولاتهما النوصل الى تسويه ودية للمنازعة .
المادة ٦
١- يجوز لهيئة التوفيق ان تدير اجراءات التوفيق بالطريقة التي تراها مناسبة واضعة في الاعتبار ظروف القضية والاراء التي قد يعرب عنها الطرفان بما في ذلك أي طلب تسوية سريعة ويجوز لها ان تعتمد نظامها الداخلي حسب الضرورة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
٢- يجوز لهيئة التوفيق في أي وقت اثناء الاجراءات ان تطرح مقترحات لتسوية المنازعة .
المادة ٧
يتعاون طرفا المنازعة مع هيئة التوفيق وعليهما بوجه خاص ان يسعيا الى الامتثال لطلبات الهيئة تقديم مواد خطية وتقديم الادلة وحضور الاجتماعات وعلى الطرفين واعضاء هيئة التوفيق الالتزام بحماية سرية او معلومات او مستندات يحصلون عليها بشكل سري اثناء اجراءات الهيئة .
المادة ٨
تتخذ هيئة التوفيق قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها .
المادة ٩
تقدم هيئة التوفيق تقريرا يتضمن توصيات لتسوية المنازعة في موعد اقصاه ١٢ شهرا من انشائها بشكل تام ينظر فيه طرفا المنازعة بحسن نية ما لم تكن المنازعة قد تمت تسويتها بالفعل .
المادة ١٠
تبت هيئة التحكيم في أي خلاف بشأن ما اذا كان لديها اختصاص النظر في مسألة احيلت اليها .
المادة ١١
يتحمل طرفا المنازعة بالتساوي تكاليف هيئة التحكيم ما لم يتفقا على خلاف ذلك وتحتفظ الهيئة بسجل بجميع تكاليفها وتقدم إقرارا نهائيا بشأن تلك التكاليف الى الطرفين .