عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٣
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٨
تاريخ التشريع ٠٧-٠١-٢٠١٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٠٥ | تاريخ العدد: ٠٧-٠١-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ٢٨ | عدد الصفحات: ٧
استنادا
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٢-١٢-٢٠١٣
إصدار القانون الأتي:
المادة ١
تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل الموقع عليها في لاهاي والتي دخلت حيز النفاذ من تاريخ ١/كانون الاول/١٩٨٣ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ع.جلال الطالباني
رئيس الجمهورية
د.خضير الخزاعي
الاسباب الموجبة
بهدف حماية الأطفال دولياً من التأثيرات الضارة نتيجة نقلهم او احتجازهم بطريقة غير مشروعة واتخاذ الإجراءات التي تضمن عودتهم الى دولة الإقامة المعتاد فضلاً عن ضمان حماية حقوق الزيارة والاتصال . شرع هذا القانون.
الاتفاقية
اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل
( تم إقرارها في ٢٥ أكتوبر ١٩٨٠ )
ان الدول الموقعة على هذه الاتفاقية
إذ هي على قناعة تامة بأن لمصالح الأطفال أهمية قصوى في الأمور المتعلقة بحضانتهم،
ورغبة منها في حماية الأطفال دوليا من التأثيرات الضارة لنقلهم او احتجازهم بطريقة غير مشروعة، و اتخاذ الإجراءات التي تضمن عودتهم الفورية الى الدولة مقر إقامتهم الاعتيادية ، بالإضافة الى ضمان حماية حقوق الزيارة و الاتصال ،
قررت أن تقر اتفاقية لهذا الغرض، واتفقت على الأحكام التالية:
الباب الأول: مجال الاتفاقية
المادة١
أهداف هذه الاتفاقية:
أ- ضمان الإعادة الفورية للأطفال الذين نقلوا من او احتجزوا في أي دولة متعاقدة بطريقة غير مشروعة .
ب- ضمان الاحترام الفعلي لحقوق الحضانة و الزيارة و الاتصال التي ينص عليها قانون إحدى الدول المتعاقدة من قبل الدول المتعاقدة الأخرى .
المادة٢
تتخذ الدول المتعاقدة كافة الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ أهداف الاتفاقية داخل حدودها، وتستخدم من أجل تحقيق ذلك أكثر الوسائل المتاحة فاعلية.
المادة ٣
يُعتبر نقل الطفل أو احتجازه عملاً غير مشروعاً في الأحوال التالية:
أ- عندما يكون في ذلك انتهاكا لحقوق الحضانة الممنوحة لشخص او مؤسسة او هيئة سواء بصورة مشتركة او فردية ،و التي ينص عليها قانون الدولة التي كان الطفل يقيم بها بصفة اعتيادية قبل نقله او احتجازه مباشرة ،و
ب- إذا كانت هذه الحقوق تُمارس فعلياً وقت النقل أو الاحتجاز بصورة مشتركة أو فردية ، أو إن كانت قد جرت ممارستها وإنما قبل النقل أو الاحتجاز.
و قد تمنح حقوق الحضانة المذكورة أعلاه في الفقرة (أ) بصفة خاصة بمقتضى القانون او بناء على قرار قضائي او إداري، أو تسوية قانونية بموجب قانون الدولة المعنية .
المادة ٤
تطبق الاتفاقية على أي طفل كان يقيم بصفة اعتيادية بدولة متعاقدة قبل أي انتهاك لحقوق الحضانة أو الزيارة والاتصال مباشرة وينتهي تطبيق الاتفاقية عندما يبلغ عمر الطفل ١٦ عاماً.
المادة ٥
وفقاً لهذه الاتفاقية:
أ- تتضمن " حقوق الحضانة " الحقوق المتعلقة برعاية شخص الطفل، و بوجه خاص الحق في تعيين مكان إقامته.
ب- تتضمن " حقوق الزيارة و الاتصال "الحق في اصطحاب الطفل لفترة زمنية مُحددة، إلى مكان غير مكان إقامته الاعتيادية.
الباب الثاني: السلطات المركزية
المادة ٦
تُعين الدولة المتعاقدة سلطة مركزية لإنجاز المهام التي تُلقي بها الاتفاقية على عاتق مثل تلك السلطات للدول الفيدرالية او الدول ذات النظم القانونية المتعددة او الدول ذات المنظمات الإقليمية التي تتمتع بحكم ذاتي حرية تعيين اكثر من سلطة مركزية و تحديد المدى الإقليمي لسلطاتها . اذا عينت دولة ما اكثر من سلطة مركزية واحدة ،فيجب ان تحدد من بينها تلك التي يجب ان تتلقى الطلبات لتوجيهها بعد ذلك إلى السلطة المركزية المعنية داخل هذه الدولة.
المادة ٧
تتعاون السلطات المركزية فيما بينها وتشجع سبل التعاون بين السلطات المعنية في دولها لضمان الإعادة الفورية للأطفال ولتحقيق الأهداف الأخرى لهذه الاتفاقية.
و بوجه خاص ،سواء بصورة مباشرة او من خلال أي وسيط، تتخذ السلطات المركزية الإجراءات الملائمة من أجل:
أ- الكشف عن مكان وجود الطفل الذي نُقل أو احتُجز بصورة غير مشروعة.
ب- منع الحاق أي ضرر إضافي بالطفل، أو الإضرار بالأطراف المعنية نتيجة اتخاذ أو التسبب في اتخاذ إجراءات شرطية.
ج- ضمان الإعادة الطوعية للطفل، أو التوصل إلى حل سلمي للمسائل المعنية.
د- تبادل المعلومات المتعلقة بالخلفية الاجتماعية للطفل، عندما يقتضي الأمر ذلك.
ه- توفير المعلومات ذات الصبغة العامة المتعلقة بدولها والخاصة بتطبيق الاتفاقية.
و- البدء في او تسهيل الإجراءات القضائية او الإدارية بهدف إعادة الطفل ، و وضع الترتيبات اللازمة لتنظيم أو لضمان الممارسة الفعلية لحقوق الزيارة والاتصال.
ز- اينما اقتضت الظروف ذلك ؛تدبير او تسهيل شرط المساعدة القانونية والاستشارة بما في ذلك مشاركة المحامين والمستشارين القانونيين.
ح- توفير الترتيبات الإدارية التي قد تكون ضرورية ومناسبة لضمان الإعادة الآمنة للطفل.
ط- تبادل المعلومات المتعلقة بأداء هذه الاتفاقية، وبقدر المستطاع إزالة أي عقبات تقف في طريق تطبيقها.
الباب الثالث: إعادة الأطفال
المادة ٨
يحق لاي شخص او مؤسسة او هيئة تدعي ان طفلاً قد نقل او احتجز بأسلوب يعتبر انتهاكا لحقوق الحضانة ؛ التقدم بطلب سواء الى السلطة المركزية في مكان إقامة الطفل الاعتيادية اوالى السلطة المركزية بأي دولة متعاقدة أخرى للمساعدة في ضمان إعادة الطفل.
يتضمن مثل هذا الطلب ما يلي:
أ- المعلومات الخاصة بهوية كل من مُقدم الطلب والطفل والشخص المدعى عليه بنقل أو احتجاز الطفل.
ب- تاريخ ميلاد الطفل إذا كان ذلك متوافراً.
ج- الأسس التي يقوم عليها ادعاء مقدم الطلب.
د- كافة المعلومات المتوافرة حول مكان وجود الطفل وهوية الشخص المفترض وجوده معه.
يمكن أن يُرفق بالطلب أو يُلحق به ما يلي:
ه. صورة موثقة من أي قرار أو اتفاق ذو علاقة بالموضوع.
و. شهادة صادرة عن السلطة المركزية او أي جهة مختصة اخرى في الدولة التي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية ،او من أي شخص مؤهل ، بخصوص القانون ذو الصلة بالموضوع في تلك الدولة.
ز. أي وثائق أخرى ذات علاقة بالموضوع.
المادة ٩
اذا توافر لدى السلطة المركزية التي تتلقى طلبا كالمشار اليه في المادة ٨ ما يحملها على الاعتقاد بأن الطفل موجود في دولة متعاقدة أخرى ،تقوم مباشرة ودون أي تأجيل بإرسال الطلب إلى السلطة المركزية لتلك الدولة المتعاقدة وإفادة السلطة المركزية المُقدمة للطلب أو مقدم الطلب، وفقاً للحالة.
المادة ١٠
تتخذ السلطة المركزية للدولة التي يوجد فيها الطفل ، او تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الملائمة للتوصل إلى الإعادة الطوعية للطفل .
المادة ١١
تتخذ السلطات القضائية أو الإدارية في الدولة المتعاقدة إجراءات قضائية عاجلة لإعادة الأطفال.
اذا لم تتوصل السلطة القضائية أو الإدارية المعنية إلى قرار خلال ستة أسابيع من تاريخ بدء الإجراءات القضائية، فإنه يحق لمُقدم الطلب أو للسلطة المركزية للدولة المقدم إليها الطلب بناءً على مبادرتها الخاصة أو طلب السلطة المركزية للدولة مقدمة الطلب ؛المطالبة ببيان يتضمن أسباب التأخير . إذا تلقت السلطة المركزية للدولة المقدم إليها الطلب رداً؛ تقوم بإرسال هذا الرد إلى السلطة المركزية للدولة المقدمة للطلب أو لمقدم الطلب ذاته، وفقاً للحالة.
المادة١٢
اذا كان طفل قد نقل او احتجز بصورة غير مشروعة بمفهوم المادة ٣، و اذا كانت الفترة المنقضية بين تاريخ النقل او الاحتجاز غير المشروع و تاريخ بدء الإجراءات القضائية بواسطة السلطة القضائية او الإدارية للدولة المتعاقدة التي يوجد بها الطفل تقل عن عام واحد، فيجب على السلطة المعنية إصدار أمر فوري بإعادة الطفل.
تصدر السلطة القضائية أو الإدارية أيضاً أمراً بإعادة الطفل حتى إذا كانت الإجراءات القضائية قد بدأت بعد انقضاء فترة العام الواحد المشار إليها في الفقرة السابقة، إلا إذا قُدمت البراهين على أن الطفل مستقر في بيئته الجديدة.
يحق للسلطة القضائية او الإدارية في الدولة المقدم اليها الطلب اذا توافر لديها ما يدعو للاعتقاد ان الطفل قد تم نقله إلى دولة أخرى؛ استئناف الإجراءات القضائية أو رفض النظر في طلب إعادة الطفل.
المادة ١٣
على الرغم من الإحكام الواردة في المادة السابقة ، الا انه لا يتحتم على السلطة القضائية او الإدارية في الدولة المقدم اليها الطلب إصدار أمر بإعادة الطفل إذا تمكن الشخص أو المؤسسة أو الهيئة الأخرى التي تعارض إعادته من إثبات أن:
أ- الشخص او المؤسسة او الهيئة الاخرى التي ترعى شخص الطفل لم تكن في الواقع تمارس حقوق الحضانة في وقت النقل او الاحتجاز ،او كانت قد وافقت على ،او وافقت فيما بعد على النقل أو الاحتجاز، أو
ب- ثمة مخاطر جسيمة لإعادة الطفل قد تعرضه للأذى الجسدي أو النفسي، أو وجوده في وضع لا يطاق.
يحق ايضا للسلطة القضائية أو الإدارية رفض بإصدار أمر بإعادة الطفل اذا رأت أن الطفل يرفض إعادته وأنه قد بلغ من العمر والرشد الدرجة التي تسمح بالأخذ بوجهة نظره.
مع اخذ الظروف المشار اليها في هذه المادة بعين الاعتبار، فأنه يجب على السلطات القضائية او الإدارية ان تضع في حسبانها المعلومات المتعلقة بالخلفية الاجتماعية للطفل و التي تحصل عليها من السلطة المركزية بالدولة التي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية أو أي سلطة معنية أخرى في هذه الدولة.
المادة ١٤
من اجل التحقق مما اذا كان هنالك نقل او احتجاز غير مشروع بمفهوم المادة ٣؛ تأخذ السلطات القضائية او الإدارية في الدولة المقدم اليها الطلب بعين الاعتبار و بصورة مباشرة قانون الدولة التي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية ، و القرارات القضائية او الإدارية التي تم او لم يتم اقرارها رسميا في تلك الدولة،دون الرجوع الى الإجراءات المحددة الخاصة بصلاحية هذا القانون ، او الاعتراف بالقـرارات الأجنبية التي قد يمكن تطبيقها.
المادة ١٥
قبيل إصدار امر بإعادة الطفل ،يحق للسلطات القضائية او الإدارية للدولة المتعاقدة ان تطلب من مقدم الطلب حصوله من سلطات الدولة التي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية على قرار او حكم اخر يشير الى ان النقل او الاحتجاز كان غير مشروعا بمفهوم المادة ٣ من الاتفاقية .ويتعين على السلطات المركزية في الدول المتعاقدة مساعدة مقدمي الطلبات - بقدر الإمكان- في الحصول على مثل هذه القرارات والأحكام.
المادة ١٦
عقب تلقيها مذكرة تفيد نقل او احتجاز طفل بصورة غير مشروعة بمفهوم المادة ٣؛ لايحق للسلطات القضائية او الإدارية للدولة المتعاقدة التي نقل اليها الطفل او احتجز بها إصدار قرار حول الجوانب القانونية لحقوق الحضانة حتى يتم اتخاذ قرار يقضي بعدم إعادة الطفل بموجب هذه الاتفاقية، أو إن لم يعترض مقدم الطلب بموجب هذه الاتفاقية خلال فترة زمنية معقولة بعد تلقي المذكرة.
المادة ١٧
بمقتضى هذه الاتفاقية ؛ لايعتبر القرار المتعلق بالحضانة والذي تم إصداره أو الاعتراف به في الدولة المقدم إليها الطلب أساساً لرفض إعادة الطفل، وإنما يمكن للسلطات القضائية والإدارية بالدولة المقدم إليها الطلب أن تأخذ في الحسبان أسباب إصدار مثل هذا القرار في تطبيقها لهذه الاتفاقية.
المادة ١٨
لايمكن للإحكام الواردة في هذا الباب الحد من صلاحية السلطة القضائية أو الإدارية في إصدار قرار بإعادة الطفل في أي وقت كان.
المادة ١٩
لا يوخذ باي قرار يصدر بموجب هذه الاتفاقية ويتعلق بإعادة الطفل، كحكم على الجوانب القانونية لأي قضية خاصة بالحضانة.
المادة ٢٠
يمكن رفض أمر إعادة الطفل الصادر بموجب أحكام المادة ١٢إذا كانت المبادئ الأساسية للدولة المقدم إليها الطلب والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لا تُجيز ذلك.
الباب الرابع: حقوق الزيارة والاتصال
المادة ٢١
يمكن تقديم طلب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتنظيم أو ضمان الممارسة الفعلية لحقوق الزيارة والاتصال، وذلك لدى السلطات المركزية للدول المتعاقدة وبنفس طريقة تقديم طلب إعادة الطفل.
تلتزم السلطات المركزية بواجبات التعاون التي تنص عليها المادة ٧ لتعزيز ممارسة حقوق الزيارة و الاتصال في جو هادئ و استيفاء أي شروط قد تكون ممارسة هذه الحقوق خاضعة لها. تتخذ السلطات المركزية الخطوات اللازمة – بقدر الإمكان - لإزالة كافة العقبات التي تقف في طريق ممارسة مثل هذه الحقوق.
تبدأ السلطات المركزية أو تساعد في الإجراءات القضائية، سواء بصورة مباشر ة أو بواسطة الوسطاء، و ذلك بهدف تنظيم او حماية تلك الحقوق و ضمان احترام الشروط التي قد تكون ممارسة هذه الحقوق خاضعة لها.
الباب الخامس: أحكام عامة
المادة ٢٢
لن يطلب تقديم ضمان او كفالة او تامين او ما شابه ذلك ، لضمان سداد تكلفة و نفقات الإجراءات القضائية أو الإدارية التي تقع في مجال هذه الاتفاقية.
المادة ٢٣
لن تُطلب في إطار هذه الاتفاقية أية تصديقات أو أمور رسمية أخرى مماثلة.
المادة ٢٤
تصاغ أي طلبات او مراسلات او وثائق اخرى ترسل الى السلطة المركزية في الدولة المقدم اليها الطلب باللغة الأصلية و ترفق بها ترجمة لها باللغة الرسمية أو إحدى اللغات الرسمية للدولة المقدم إليها الطلب، أو عندما يكون ذلك غير ممكناً ترجمة إلى اللغة الفرنسية أو الإنجليزية.
و مع ذلك ، يحق للدولة المتعاقدة التحفظ بمقتضى المادة ٤٢ ورفض استخدام إحدى اللغتين الفرنسية أو الانجليزية،وليس كلاهما،في الطلبات او المراسلات او الوثائق الاخرى التي ترسل الى سلطتها المركزية.
المادة ٢٥
فيما يتعلق بالامور الخاصة بتطبيق هذه الاتفاقية ؛يحق لمواطني الدول المتعاقدة والأشخاص المقيمين بصفة اعتيادية بتلك الدول الحصول على المساعدة القانونية و الاستشارة في أي دولة متعاقدة اخرى وبنفس الشروط التي تطبق على مواطني هذه الدولة والمقيمين بها بصفة اعتيادية.
المادة ٢٦
تتحمل كل سلطة مركزية النفقات الخاصة بها في تطبيق هذه الاتفاقية.
لاتفرض السلطات المركزية او أي مصالح عامة اخرى في الدولة المتعاقدة أي رسوم على الطلبات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية . كما لا يجوز لها بصفة خاصة مطالبة مقدم الطلب بسداد أي أتعاب أو نفقات تتعلق بالاجراءات القضائية ،او تترتب على الاستعانة بمحامين او مستشارين قانونيين .إلا أنه يحق لها المطالبة بسداد النفقات المترتبة على تنفيذ عملية إعادة الطفل.
و مع ذلك ، يحق للدولة المتعاقدة التحفظ بموجب المادة٤٢ والتصريح بأنها لن تتحمل أي نفقات كالمشار اليها في الفقرة السابقة والمترتبة على الإجراءات القضائية أو الاستعانة بمحامين أو مستشارين قانونيين، إلا إذا تحمل جهاز المساعدة القانونية في هذه الدولة تلك النفقات.
عند صدور امر باعادة الطفل او صدور أمر يتعلق بحقوق الزيارة والاتصال بموجب هذه الاتفاقية؛ يحق للسلطات القضائية او الادارية -أينما كان ملائماً -أن تفرض على الشخص الذي نقل أو احتجز الطفل، أو الذي حال دون ممارسة حقوق الزيارة و الاتصال ، سداد النفقات الضرورية التي تحملها مقدم الطلب أو سددت نيابة عنه ، بما في ذلك نفقات السفر و أي نفقات مترتبة على البحث عن الطفل ، ونفقات التمثيل القانوني لمقدم الطلب، ونفقات إعادة الطفل.
المادة ٢٧
لا يتعين على السلطة المركزية قبول الطلب إذا ثبت عدم الالتزام بمتطلبات هذه الاتفاقية أو أن الطلب لا يقوم على اساس سليم .و في هذه الحالة ، يجب فورا على السلطة المركزية إفادة مقدم الطلب أو السلطة المركزية التي قُدم الطلب بواسطتها - وفقاً الحالة - بأسبابها لرفض الطلب.
المادة ٢٨
يحق للسلطة المركزية المطالبة بان يُرفَق بالطلب تفويض كتابي يخولها في التصرف نيابة عن مقدمه، أو في تعيين ممثل للقيام بذلك.
المادة ٢٩
لن تحول هذه الاتفاقية دون قيام أي شخص أو مؤسسة أو هيئة تَدَّعي بحدوث انتهاك لحقوق الحضانة أو الزيارة و الاتصال بمفهوم المادتين ٣ و ٢١ ؛ بتقديم طلب بصورة مباشرة الى السلطات القضائية او الإدارية في أي دولة متعاقدة سواء كان ذلك بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية أم لا.
المادة ٣٠
تقبل أي دولة متعاقدة أي طلب يُقدم إلى سلطاتها المركزية أو مباشرة إلى سلطاتها القضائية أو الإدارية وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ، وايضا أي وثائق ومعلومات أخرى مرفقة بتلك الطلبات أو مرسلة من قبل أي سلطة مركزية.
المادة ٣١
فيما يتعلق بأي دولة ذات نظامين قانونيين أو اكثر مما يمكن تطبيقها في وحدات إقليمية مختلفة في مجال حضانة الأطفال:
أ- أي إشارة إلى مكان الإقامة الاعتيادي في تلك الدولة، تعني الإشارة إلى مكان الإقامة الاعتيادي في إحدى الوحدات الإقليمية في تلك الدولة.
ب- أي إشارة الى قانون الدولة مقر الإقامة الاعتيادي، تعني الإشارة إلى قانون الوحدة الإقليمية في تلك الدولة والتي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية.
المادة ٣٢
فيما يتعلق باي دولة ذات نظاميين قانونيين او اكثر مما يمكن تطبيقها على فئات مختلفة من الأشخاص في مجال حضانة الاطفال ، فان أي إشارة الى قانون تلك الدولة تعني الاشارة إلى النظام القانوني الذي يحدده قانون هذه الدولة.
المادة ٣٣
لا تلتزم أي دولة ذات وحدات اقليمية مختلفة لدى كل منها أحكامها القانونية الخاصة بحضانة الأطفال بتطبيق هذه الاتفاقية في أي دولة ذات نظام قانوني موحد قد لا تلتزم بذلك.
المادة ٣٤
لهذه الاتفاقية الأولوية في الامور الواقعة في إطار اختصاصها على اتفاقية ٥ أكتوبر ١٩٦١ الخاصة بصلاحيات السلطات و القانون المطبق لحماية القصر ، و ذلك بين دول الاطراف بكل من الاتفاقيتين .بخلاف ذلك ،لاتفيد هذه الاتفاقية تطبيق أي آلية دولية تكون سارية النفاذ في دولة المنشأ والدولة المعنية او أي قانون اخر للدولة المعنية بهدف اعادة الطفل الذي نُقل أو احتُجز بصورة غير مشروعة أو لتنظيم حقوق الزيارة والاتصال.
المادة ٣٥
تطبق هذه الاتفاقية بين الدول المتعاقدة فقط في حالات النقل أو الاحتجاز غير المشروع التي تمت بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الدول.
اينما تم تقديم التصريح المشار اليه في المادتين ٣٩ و٤٠،فان الإشارة الواردة في الفقرة السابقة الخاصة بالدولة المتعاقدة تعني الإشارة إلى الوحدة و الوحدات الإقليمية التي تطبق فيها هذه الاتفاقية.
المادة ٣٦
لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع دولتين متعاقدتين أو اكثر من التوصل إلى اتفاق بينها لتفادي أي أحكام لهذه الاتفاقية قد تنطوي على قيود مفروضة على عملية إعادة الطفل، وذلك بهدف تفادي مثل تلك القيود.
الباب السادس: مواد ختامية
المادة ٣٧
يمكن للدول التي كانت أعضاء في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص عند انعقاد دورته الرابعة عشرة التوقيع على الاتفاقية.
يتم التصديق عليها او قبولها او الموافقة عليها وإيداع آليات التصديق أو القبول أو الموافقة لدى وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا.
المادة ٣٨
يمكن لأي دولة أخرى الانضمام للاتفاقية.
تُودع آلية الانضمام لدى وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا.
تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لأي دولة تنضم إليها في اليوم الأول من ثالث شهر تقويمي يلي تاريخ إيداعها آلية الانضمام.
يكون الانضمام ساري المفعول فقط فيما يتعلق بالعلاقات بين الدولة المُنضمة وتلك الدول المتعاقدة التي تصرح عن قبولها لذلك الانضمام . يجب على أي دولة عضو تصادق على أو تقبل أو توافق على الاتفاقية تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فيما يتعلق بالدولة المنضمة وتلك التي تصرح بقبولها لهذا الانضمام في اليوم الأول من ثالث شهر تقويمي يلي تاريخ إيداع تصريح القبول.
المادة ٣٩
يحق لأي دولة عند التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام؛ التصريح بأن الاتفاقية سوف تمتد لتشمل كافة المناطق للعلاقات الدولية المسئولة عنها ، او واحدة منها أو اكثر . يسري مفعول مثل هذا التصريح لدى دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الدولة.
يجب إفادة وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا بمثل هذا التصريح وبأي إضافة تالية.
المادة ٤٠
يحق لاي دولة متعاقدة تضم وحدتين إقليميتين او اكثر تطبق فيها نظم قانونية مختلفة تتعلق بمواضيع تتضمنها هذه الاتفاقية , التصريح عند التوقيع او التصديق او القبول او الموافقة اوالانضمام بأن هذه الاتفاقية سوف تشمل كافة وحداتها الإقليمية أو فقط واحدة منها أو أكثر، كما يحق لها تعديل هذا التصريح بتقديم تصريح آخر في أي وقت كان .
يجب افادة وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا بمثل هذا التصريح الذي يجب أن يُذكر فيه على وجه التحديد الوحدات الإقليمية التي تُطبق فيها الاتفاقية.
المادة ٤١
اذا كان لدى الدولة المتعاقدة نظاما حكوميا يتضمن سلطات تنفيذية و قضائية و تشريعية موزعة بين سلطات مركزية و سلطات اخرى داخل تلك الدولة . فان توقيعها او تصديقها او قبولها او موافقتها او انضمامها الى هذه الاتفاقية او اصدارها لأي تصريحات كالمذكورة في المادة ٤٠ لن يكون له أي تبعات فيما يتعلق بالتوزيع الداخلي للسلطات في تلك الدولة.
المادة ٤٢
يحق لاي دولة في اي وقت لا يتعدى وقت التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام او عند اصدار تصريح كالمذكور في المادتين ٤٠,٣٩ اعلان تحفظها بشأن احد او كلا التحفظين المذكورين في المادتين ٢٦,٢٤ الفقرة الثالثة . ولن يسمح بعد ذلك بأي تحفظات اخرى .
يحق لاي دولة في اي وقت سحب اي تحفظ تكون قد اعلنت عنه . يجب إفادة وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا بهذا السحب.
ينتهي مفعول التحفظ في اليوم الاول من ثالث شهر تقويمي يلي تاريخ الافادة المشار اليها في الفقرة السابقة.
المادة ٤٣
تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من ثالث شهر تقويمي يلي تاريخ إيداع الآلية الثالثة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، والمشار إليها في المادتين ٣٧ و ٣٨.
ومن ذلك الحين فصاعداً، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ:
(١) بالنسبة لكل دولة تصدق أو تقبل أو توافق أو تنضم إليها؛ في اليوم الأول من ثالث شهر تقويمي يلي تاريخ إيداعها لآلية التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
(٢) بالنسبة لاي منطقة أو وحدة إقليمية تكون الاتفاقية قد شملتها طبقاً للمادتين ٣٩ و ٤٠ ؛ في اليوم الأول من ثالث شهر تقويمي بعد تاريخ الإفادة المشار إليها في هاتين المادتين.
المادة ٤٤
تبقى الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ وفقا للفقرة الأولى من المادة ٤٣، حتى بالنسبة للدول التي صدقت عليها او قبلتها او وافقت عليها او انضمت اليها في وقت لاحق.
تُجدد فترة الاتفاقية تلقائياً كل خمسة أعوام، وذلك في حالة عدم وجود إشعار رسمي يفيد بإنهائها.
يتم إفادة وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا باي اشعار رسمي بانهاء الاتفاقية و ذلك قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات . و قد يكون ذلك قاصراً على مناطق أو وحدات إقليمية معينة تشملها الاتفاقية.
يقتصر تاثير انهاء الاتفاقية فقط على الدولة التي أفادت بذلك، بينما تبقى سارية المفعول بالنسبة للدول المتعاقدة الأخرى.
المادة ٤٥
تفيد وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا الدول الاعضاء بالمؤتمر و الدول المنضمة وفقا للمادة ٣٨ بمايلي .
(١) التوقيعات والتصديقات، القبول والموافقات المشار إليها في المادة ٣٧.
(٢) حالات الانضمام المشار إليها في المادة ٣٨.
(٣) تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وفقاً للمادة٤٣ .
(٤) المناطق المشمولة المشار إليها في المادة ٣٩ .
(٥) التصريحات المشار إليها في المادتين ٣٨ و٤٠ .
(٦) التحفظات المشار اليها في المادتين ٢٤ و ٢٦ الفقرة الثالثة، وحالات سحب التحفظات المشار إليها في المادة ٤٢ .
(٧) الإشعارات الرسمية بإنهاء الاتفاقية المشار إليها في المادة ٤٤ .
للشهادة بذلك، وقع على هذه الاتفاقية الموقع أدناه والمفوض في ذلك بالكامل.
حررت في لاهاي في الخامس و العشرين من شهر اكتوبر١٩٨٠باللغتين الانجليزية و الفرنسية و النصان متساويان في الحجية ؛ من نسخة واحدة تودع بمحفوظات حكومة مملكة هولندا ، و ترسل صورة موثقة منها بواسطة القنوات الدبلوماسية الى كل دولة من الدول الأعضاء بموتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص عند انعقاد دورته الرابعة عشرة .