قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين دول ومواطني دول اخرى رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٢ | 75

عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين دول ومواطني دول اخرى رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٢

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٦٤

تاريخ التشريع    ٢٩-٠٧-٢٠١٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨٣ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٧-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٢

استنادا

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢

اصدار القانون الآتي :

المادة ١

تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين دول ومواطني دول اخرى التي دخلت حيز النفاذ في ١٤-١٠-١٩٦٦ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                                                                       جلال طالباني

                                                                                                                    رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض تشجيع الاستثمار وحماية المستثمر والفصل في المنازعات الناشئة عنه بين دول ومواطني دول اخرى باللجوء الى التسوية والتحكيم , ولغرض الانضمام الى اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين دول ومواطني دول اخرى . شرع هذا القانون

الاتفاقية

اتفاقية عن تسوية نزاعات الاستثمار بين دول ومواطني دول اخرى

 

تمهيد

 

الدول المتعاقدة

 باعتبار الحاجة الى التعــاون الدولي في قضايا التطــــــور الاقتصادي ودور الاستثمــــــار الدولي الخـــــاص .

واضعاً في الاعتبار أن النزاعات قد تنشب بين حين واخر بما يتعلق بالاستثمار بين دول متعاقدة                    ومواطنو دول اخرى .

ادراكاً بان مثل هذه النزاعات عادة ما تخضع الى عمليات قانونية دولية فان الطرق الدولية في التسوية تكون مناسبة في حالات معينة .

اضافة بعض الاهمية الخاصة الى توافر تسهيلات للتوافق والتحكيم التي اليها قد تقدم دول متعاقدة ومواطنو دول اخرى مثل هذه النزاعات اذا ما رغبت بذلك .

راغبا في تاسيس مثل هذه التسهيلات تحت رعاية البنك الدولي لاعادة الاعمار والتطوير .

وادراكا منهما أن المنفعة المشتركة من قبل الاطراف  لتقديم مثل هذه النزاعات الى التسوية او الى التحكيم من خلال مثل هذه المؤسسات يشكل اتفاقاً ملزماً يتطلب بشكل خاص ، تقديم اعتبار الى اية توصية من قبل القائمين بالتسوية وان يتطابق الحكم مع التحكيم .

اعلاناً بان لا دولة تكون مجبرة على تقديم أي نزاع للتوافق أو التحكيم رغم الحقيقة من انها صادقت على ووافقت على او قبلت هذه الاتفاقية .

 

لكل ماذكر اعلاه جرى الاتفاق على :

 

الفصل الاول

المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار

القسم ١

التأسيس والتنظيم

المادة ١

(١)   تأسس المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار( وفيما بعد سيتم تسميته بالمركز )

 

(٢) يكون الهدف من وراء تاسيس المركز هو تقديم المؤسات والتسهيلات لغرض                             تحقيق التسوية والتحكيم في قضايا نزاعات الاستثمار بين دول متعاقدة ومواطنو                           دول اخرى حسب مبادئ هذه الاتفاقية

 

المادة ٢

يكون موقع المركز في المكتب الرئيسي للبنك الدولي لاعادة الاعمار والتطوير (فيما بعد سيتم تسميته البنك ) . يمكن نقل الموقع الى مكان اخر استناداً الى قرار من المجلس الاداري يتبناه الغالبية                 بنسبة الثلثين من اعضاءه .

 

المادة ٣

يكون للمركز مجلس اداري وأمانة عامة (سكرتارية ) و يبقى محافظاً على هيئة القائمين                  بالتسوية و هيئة المحكمين .

 

القسم ٢

المجلس الاداري

 

المادة ٤

(١) يتألف المجلس الاداري من ممثل واحد لكل دولة متعاقدة . يمكن للبديل ان يعمل كممثل في حالة غياب الممثل الاساسي عن اجتماع ما او عند عدم مقدرته على العمل .

(٢)   عند عدم توفر الممثل ، يقوم كل حاكم وحاكم بديل في البنك و المعين من قبل دولة متعاقدة بعمل الممثل و بديله على التوالي .

 

المادة ٥

يعمل رئيس البنك بعمل رئيس المجلس الاداري الممثل (فيما بعد سيتم تسميته بالرئيس )  الا انه لايستطيع التصويت . في حاله غيابه او عدم مقدرته على مزاولة عمله او في حالة وجود أي شاغر في مكتب رئيس البنك , فأن الشخص الذي يشغل حالياً وظيفة الرئيس يعمل كرئيس للمجلس الاداري .

 

المادة ٦

(١) دون المساس بالصلاحيات والوظائف التي تخولها بعض احكام هذه الاتفاقية تجاه سلطات ووظائف تمنحها مبادئ هذه الاتفاقية فان المجلس الاداري :

(أ‌)    يتبنى التعليمات الادارية والمالية للمركز .

(ب‌) يتبنى احكام اجراءات التسوية والتحكيم .

(ت‌) يتبنى احكام اجراءات التسوية والتحكيم  (فيما بعد سيتم تسميتها احكام التسوية واحكـــــام التحكيم )

(ث‌) الموافقة على الترتيبات مع البنك في مجال استخدام المؤسسات والتسهيلات والخدمات الادارية للبنك

(ج‌)  يقرر شروط خدمة الأمين العام واي امين عام مساعد .

(ح‌)  يتبنى الميزانية السنوية لمداخيل ومصــروفات المركز .

(خ‌)  يصادق على التقرير السنوي الخاص بعمليــات المركز .

يتم تبني الشروط المشار اليها في الفقرات الثانوية (أ) و (ب) و(ت) و(ح) من قبل الغالبية بالثلثين من اعضاء المجلس الاداري .

(٢)   للمجلس الاداري ان يعين أية لجان يراها ضرورية  .

(٣)   يمارس المجلس الاداري أية سلطات اخرى ويؤدي ايه وظائف اخرى يقرر انها ضرورية لغرض تنفيذ شروط هذه الاتفاقية .

 

المادة ٧

(١) يعقد المجلس الاداري الاجتماع السنوي واية اجتماعات اخرى يقررها المركز او يدعو اليها الرئيس او الامين العام على اثر طلب يتقدم به ليس اقل من خمسة اعضاء من المجلس .

(٢) يكون لكل عضو في المجلس الاداري صوت واحد ماعدا اذا اشترط عكس ذلك  . ويتم تقرير جميع القضايا امام المجلس عن طريق غالبية الاصوات .

(٣) يكون نصاب أي اجتماع للمجلس الاداري غالبية اعضاءه .

(٤) قد يشكل المجلس الاداري ، بغالبية الثلثين من اعضاءه اجراء يمكن الرئيس من البحث عن تصويت المجلس دون الدعوة الى اجتماع المجلس . يعتبر التصويت نافذاً في حالة ادلى جميع اعضاء المجلس باصواتهم ضمن المدة المحدودة المثبتة من قبل الاجراء المذكور .

 

المادة ٨

يعمل اعضاء المجلس الاداري والرئيس من دون مكافاة من المركز .

 

القسم ٣

الامانة العامة (السكرتارية )

 

المادة ٩

تتالف الامانـة العامة مـن الامين العــام ونائب الامين العــام واحـد او اكثــر او مــوظف .

 

المادة ١٠

(١) يتم انتخاب الامين العام او الامين العام المساعد من قبل المجلس الاداري بغالبية الثلثين من الاعضاء و على ترشيح الرئيس لفترة خدمة لا تتجاوز الست سنوات ويكون مؤهلا عند اعادة الانتخاب . يقترح الرئيس  بعد استشارة اعضاء المجلس الاداري مرشحاً واحداً او اكثر لكل منصب .

(٢) لا يمكن شغل مناصب الامين العام والامين العام المساعد مع ممارسة أي وظيفة سياسية . كذلك ليس بامكان الامين العام والامين العام المساعد شغل أية وظيفة اخرى الا اذا كان ذلك بموافقة المجلس الاداري .

(٣) خلال فترة غياب الامين العام اوعدم قدرته على العمل ، وكذلك اثناء شغر منصب الامين العام ، يعمل الامين العام المساعد امينا عاما اذا  ما كان هناك اكثر من امين عام مساعد واحد فان المجلس الاداري هو الذي يقرر مقدما ً الترتيب الذي يعملون فيه امناء عامين .

 

المادة ١١

يكون الامين العام هو الممثل القانوني والموظف الرئيسي في المركز و يكون مسؤولا عن ادارته ويشمل ذلك تعيين هيئته حسب مبادئ هذه الاتفاقية والاحكام المتبناة من قبل المجلس الاداري . يؤدي الامين العام وظيفة المسجل وتكون له السلطة لتصديق والموافقة على احكام التحكيم الصادرة بسبب هذه الاتفاقية وله الحق في تصديق نسخ منها .

 

القسم ٤

الهيئات الاستشارية

 

المادة ١٢

يتالف كلاً من هيئة القائمين بالتسوية وهيئة المحكمين من اشخاص كفوئين ولديهم الرغبة                           للعمل فيهما كما اشترط ذلك .

 

المادة ١٣

(١)   لكل دولة متعاقدة ان تعين الى كل هيئة اربعة اشخاص قد يكونون وليس بالضرورة من نفس مواطنيها .

(٢)   للرئيس ان يعين عشرة اشخاص لكل هيئة ويكون الاشخاص المعينين لكل هيئة من جنسيـات مختلفـــة .

 

المادة (١٤)

(١) يتمتع الاشخاص المعينين في الهيئات باخلاقيات عالية وان يكونوا متميزين في مجالات القانون والتجارة والصناعة والمالية والذين يمكن الاعتماد عليهم في اتخاذ الاحكام المستقلة . تكون الكفاءة في مجال القانون ضرورياً بشكل خاص عند تعيين اعضاء هيئة التحكيم .

(٢) يولي الرئيس عند تعيينه الاشخاص للعمل في الهيئات اهتماماً خاصاً الى اهمية تحقيق الانظمة القانونية الرئيسية في العالم وتنفيذ الاشكال الرئيسية للنشاط الاقتصادي .

 

المادة ١٥

(١)   يعمل اعضاء الهيئة لفترات امدها ستة سنوات قابلة للتجديد .

(٢) في حالة وفاة او استقالة احد  اعضاء هيئة ما ، يكون للسلطة التي عينته الحق في تعيين عضو اخر ليعمل لما تبقى من فترة عمل ذلك العضو .

(٣)   يستمر اعضاء الهيئة في العمل في مناصبهم حتى يتم تعيين خلفاءهم .

 

المادة ١٦

(١)   يمكن لشخص ما أن يعمل في كلا الهيئتين .

(٢) اذا  تم تعيين شخص ما ليعمل في نفس الهيئة من قبل اكثر من دولة متعاقدة او من قبل دولة متعاقدة واحدة او اكثر والرئيس ، فانه يعامل على اساس انه تم تعيينه من قبل السلطة التي عينته اولا او اذا كانت هذه السلطة هي الدولة التي يحمل هو جنسيتها ، فمن قبل تلك الدولة .

(٣)   يجب تقديم اشعارات كل التعيينات الى الامين العام و تكون نافذة اعتبارًا من تاريخ استلام الاشعار .

 

القسم ٥

تمويل المركز

 

المادة ١٧

اذا لم يكن بالامكان توفير مصاريف المركز من خلال ما يفرضه المركز ليتم استخدامه في مؤسساته او من مداخيل اخرى ، فان الوصول اليها يتم من قبل دول متعاقدة التي هي اعضاء في البنك وذلك بشكل نسبة من اشتراكاتهم في راس مال البنك و من قبل دول متعاقدة التي هي ليست اعضاء في البنك حسب الاحكام التي يتبناها المجلس الاداري .

 

القسم ٦

الموقف والحصانات والامتيازات

 

المادة ١٨

تكون للمركز شخصية قانونية دولية تامة . تتضمن القابلية القانونية للمركز القابلية على :

(أ‌)    التعاقد

(ب‌) اكتساب وانهاء الملكية المنقولة وغير المنقولة .

(ت‌) تاسيس الاجراءات القانونية .

 

المادة ١٩

لغرض تمكين المركز من اداء اعماله ، فانه يتمتع بالحصانات والامتيازات في اراضي دول                      متعاقدة والمذكورة في هذا القسم .

 

المادة ٢٠

يتمتع المركز وممتلكاته وموجوداته (الأصول) بالحصانة من جميع الاجراءات القانونية الاعندما               يتخلى المركز عن الحصانة .

 

المادة ٢١

الرئيس واعضاء المجلس الاداري والاشخاص العاملين في منصب القائمين بالتسوية او المحكمين او اعضاء لجنة ما معينين   بحسب ما ورد في الفقرة (٣) من المادة ٥٢ والموظفين في الامانة العامة .

(أ‌)    يتمتعون بالحصانة من الاجراء القانوني نتيجة لاعمال قاموا بها اثناء ممارستهم مهامهم الا اذا تخلى المركز عن الحصانة .

(ب‌) لانهم مواطنين غير محليين ، فانهم يتمتعون بنفس الحصانات من قيود الهجرة ومتطلبات تسجيل الاجانب والتزامات الخدمة الوطنية ونفس التسهيلات كالتي تتعلق بالقيود المتبادلة والمعاملة بالمثل فيما يخص تسهيلات السفر كما هي مسجلة من قبل دول متعاقدة التي تتعلق بالممثلين والموظفين في مستوى منافس ومقابل في دول متعاقدة اخرى .

 

المادة ٢٢

تطبق مبادئ المادة ٢١ على الاشخاص الذين يظهرون في الاجراءات تحت هذه الاتفاقية كالاحزاب والوكالات ومكاتب الاستشارة والمحامون والشهود او الخبراء شريطة ان يتم تطبيق الفقرة الثانوية (ب) فقط في حالة ارتباط تنقلهم من والى اقامتهم في المكان الذي يتم فيه اتخاذ الاجراءات .

 

المادة ٢٣

(١)   تكون ارشيفات (ملفات ) المركز غير قابلة للانتهاك اينما كانت .

(٢) فيما يتعلق بالاتصالات الرسمية ، يتوافق المركز مع معاملة كل دولة متعاقدة بما لا يقل افضلية عن ذلك التسوية مع منظمات دولية اخرى .

 

المادة ٢٤

(١) يتم استثناء المركز واصوله وممتلكاته ومدخولاته وعملياته وتحويلاته المالية المخولة من قبل هذه الاتفاقية من دفع جميع الضرائب والتعريفات الجمركية . كذلك يتم استثناء المركز                                 من المسؤولية القانونية لجمع اودفع اية ضرائب او تعريفات جمركية .

(٢) ماعدا حالة المواطنون المحليون لن يتم فرض اية ضريبة على او فيما يتعلق بالمصاريف المدفوعة من قبل المركز الى الرئيس او اعضاء المجلس الاداري او على ما يتعلق بالرواتب والمصاريف اواية اجور او تعويضات مدفوعة من قبل المركز الى موظفين او مستخدمي الامانة العامة .

(٣) لا تفرض اية ضرائب على او ما يتعلق بالاجور او المصاريف التي يستلمها الاشخاص العاملون كقائمين بالتسوية او محكمون او اعضاء لجنة ما معينين بموجب الفقرة (٣) من المادة ٥٢ في الاجراءات تحت هذه الاتفاقية اذا كان الاساس القضائي الوحيد لمثل هذه الضريبة هو موقع المركز او المكان الذي تجرى فيه الاجراءات او المكان الذي يتم فيه دفع الاجور .

 

 

الفصل الثاني

نطاق السلطة القضائية للمركز

 

المادة ٢٥

(١) يمتد نطاق السلطة القضائية للمركز ليصل أي نزاع قانوني ينشأ بشكل مباشر عن استثمار ما بين دولة متعاقدة ( او تقسيم ثانوي دستوري او وكالة لدولة متعاقدة معينة الى المركز من قبل تلك الدولة ) او مواطن دولة متعاقدة اخرى التي يرضى اطراف النزاع ان يكتبوا طلبهم الى المراكز . عندما يوضح الاطراف رضاهم , لا يمكن لاي طرف سحب موافقته بصورة منفردة .

(٢)   عبارة " مواطن من دولة متعاقدة اخرى" تعني "

(أ‌) أي شخص له نفس جنسية دولة متعاقدة غير جنسية دولة الطرف الاخر في                           النزاع في الوقت الذي وافقت الاطراف فيه على تقديم مثل هذا النزاع ليتم التسوية عليه او التحكيم فيه بالاضافة الى الوقت الذي تم فيه تسجيل الطلب حسب ما ورد في الفقرة (٣) من المادة ٢٨ او الفقرة (٣) من المادة ٣٦ , الا ان ذلك لا يشمل أي شخص الذي , عند احد                              الوقتين , يحمل جنسية الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع .

(ب‌)يعامل أي شخص كان يحمل جنسية دولة متعاقدة ما غير جنسية الدولة الطرف                                     في النزاع في الوقت الذي وافقت الاطراف فيه على تقديم مثل هذا النزاع الى التسوية او التحكيم واي شخص يحمل جنسية دولة متعاقدة طرف في النزاع في ذلك الوقت , بسبب السيطرة الاجنبية , الذي اتفقت فيه الاطراف , يعامل على انه يحمل جنسية دولة متعاقدة اخرى لاغراض هذه الاتفاقيــــة .

(٣) تتطلب الموافقة من قبل شعب او وكالة تاسيسية لدولة متعاقدة موافقة تلك الدولة الا اذا قدمت تلك الدولة  اشعاراً الى المركز توضح فيه ان تلك الموافقة غير مطلوبة .

(٤) يمكن لاي دولة متعاقدة , في وقت المصادقة على وقبول او الموافقة على هذه الاتفاقية او أي وقت اخر ان تقدم اشعاراً الى المركز عن صنف او اصناف النزاعات التي تريد او لا تريد التفكير في تقديمها الى الهيئة القضائية في المركز . يقوم الامين العام  بنقل ذلك الاشعار الى جميع الدول المتعاقدة . لن يحتاج مثل هذا الاشعار الى الموافقة المطلوبة في الفقرة (١) .

 

المادة ٢٦

تعتبر موافقة الاطراف على التحكيم تحت هذه الاتفاقية , الا اذا ما ورد غير ذلك , موافقة على مثل هذا التحكيم واقصاء أي حل آخر . يمكن لدولة متعاقدة ما ان تطلب انهاء الادارة المحلية او الحلول القضائية كشرط لموافقتها على التحكيم تحت هذه الاتفاقية .

 

المادة ٢٧

(١) لا توفر اية دولة متعاقدة حماية دبلوماسية او تجلب ادعاء ً دولياً لما يتعلق بنزاع ما لكون احدى مواطنيها او دولة متعاقدة اخرى قد قدم موافقته لتقديم او كان قد قدم النزاع الى التحكيم تحت هذه الاتفاقية , الا اذا كانت دولة متعاقدة اخرى قد فشلت في الالتزام بالحكم المقدم في مثل هذا النزاع .

(٢)   لا تشمل الحماية الدبلوماسية لاغراض الفقرة (١) التبادل الدبلوماسي غير الرسمي للغرض الوحيد لتسهيل تسوية النزاع .

 

الفصل الثالث

التوافق

القسم الاول

طلب التوافق

 

المادة ٢٨

(١) على أية دولة متعاقدة او أي مواطن من دولة متعاقدة ترغب في اللجوء الى اجراءات توافق ان تقدم طلباً لتحقيق ذلك عن طريق الكتابة الى الامين العام الذي بدوره يقوم بارسال نسخة من الطلب الى الطرف الاخر .

(٢) يتضمن الطلب معلومات تخص القضايا موضوعة النزاع وهوية الاطراف وموافقتهم للتوافق حسب احكام الاجراءات لغرض تحقيق اجراءات التسوية والتحكيم .

(٣) يقوم الامين العام بتسجيل الطلب الا اذا ما وجد , اعتماداً على المعلومات المضمنة في الطلب , ان النزاع خارج نطاق السلطة القضائية للمركز . يقوم الامين العام باشعار الاطراف بخصوص تسجيل او رفض التسجيل .

 

القسم ٢

دستورية لجنة التوافق

 

المادة ٢٩

(١)   تعتبر لجنة التسوية (التي سيتم تسميتها فيما بعد اللجنة ) دستورية حالما يتم تسجيل طلب التسوية حسب المادة ٢٨ .

(٢)   (أ) تتالف اللجنة من مستشار واحد او أي عدد غير زوجي من القائمين بالتسوية يتم تعيينهم حسب اتفاق الاطراف .

    (ب)عندما لا توافق الاطراف على عدد القائمين بالتسوية وطريقة تعيينهم , تتكون لجنة التسوية من ثلاثة من القائمين بالتسوية , قائم بالتسوية واحد يتم تعيينه من قبل كل طرف والقائم بالتسوية الثالث الذي سيكون هو رئيس اللجنة ويتم تعيينه من خلال اتفاق الاطراف .

 

المادة ٣٠

اذا لم تتشكل اللجنة خلال (٩٠) يوماً بعد ارسال اشعار تسجيل الطلب من قبل الامين العام                       حسب الفقرة (٣) من المادة ٢٨ او فترة اخرى يتفق عليها الاطراف , فان الرئيس سوف                    يعين القائم بالتسوية او القائمين بالتسوية الذين لم يتم تعيينهم بعد , وذلك حسب طلب احد                    الاطراف وبعد استشارة الطرفين قدر المستطاع .

 

المادة ٣١

(١)   يمكن تعيين القائمين بالتسوية من خارج هيئة القائمين بالتسوية  عدا في حالة كون التعيينات من قبل الرئيس استناداً الى المادة ٣٠ .

(٢)   يجب ان يتمتع القائمون بالتسوية  المعينون من خارج هيئة القائمين بالتسوية بالصفات المذكورة في الفقرة (١) من المادة ١٤ .

 

القسم ٣

اجراءات التوافق

 

المادة ٣٢

(١)   تكون اللجنة هي القاضي بكفاءتها الخاصة بها .

(٢) يؤخذ أي اعتراض من قبل احد الاطراف في النزاع على ان النزاع ليس من تخصص الهيئة القضائية للمركز او لاية اسباب  اخرى بأنه ليس من مقدرة اللجنة من قبل اللجنة التي تقرر هل ستقوم بالتعامل معه على انه موضوع ذو اهمية او ربطه بوقائع النزاع .

 

المادة ٣٣

يتم اجراء أية عملية توافق بما يتلاءم ومبادئ هذا القسم و ما عدا  ما اذا اتفق الاطراف على عكس ذلك , بما ينسجم واحكام التسوية ذات التاثير في الوقت الذي وافقت الاطراف على التسوية . اذا ما برزت اية مسالة عن الاجراء الذي لم يغطه هذا القسم او احكام التسوية او اية احكام متفق عليها من قبل الاطراف , فان اللجنة هي التي تقرر المسالة .

 

المادة ٣٤

(١) تكون مهمة اللجنة توضيح قضايا النزاع بين الاطراف وان تسعى الى التوصل الى اتفاق بين الاطراف على مبادئ مقبولة بشكل مشترك . بحثاً عن تحقيق ذلك الهدف ,  توصي اللجنة في أي مرحلة من مراحل الاجراءات  وبين حين واخر بشروط للتوافق بين الاطراف . تتعاون الاطراف بايمان جيد مع اللجنة لغرض تمكين اللجنة من تنفيذ اعمالها وان يولوا اهتماماً جاداً بتوصياتها .

 

(٢) اذا ما توصل الاطراف الى اتفاق , تقوم اللجنة بكتابة تقرير يوضح القضايا                             موضوعة النزاع وتسجل ان الاطراف قد توصلوا الى اتفاق . اذا ما ظهر , في أية                      مرحلة من الاجراءات ,للجنة انه لا يوجد احتمال التوصل الى اتفاق بين الاطراف , فأنها                        تقوم بأغلاق الاجراءات وان تكتب تقريراً توضح فيه تقديم النزاع وتسجيل فشل الاطراف                       في التوصل الى اتفاق . اذا فشل احد الاطراف في الحضو او المساهمة                                             في الاجراءات ,  تقوم اللجنة بغلق الاجراءات وكتابة تقرير يوضح فشل ذلك الطرف                           في الحضور او المساهمة .

 

المادة ٣٥

مالم يتفق الاطراف على خلاف ذلك , لن يكون أي طرف في اجراءات التسوية مخولاً في أي اجراء اخر , سواء كان ذلك امام المحكمين او في محكمة  او غير ذلك , ان يستشهد ب او ان يعتمد على اية اراء تم التعبير عنها او تصريحات او موافقات او للتوافق قدمها الطرف الاخر في اجراءات التسوية , او التقرير او اية توصيات قدمتها اللجنة .

 

 

 

 

 

 

الفصل ٤

التحكيم

القسم الاول

طلب التحكيم

 

المادة ٣٦

(١) يجب على اية دولة متعاقدة او مواطن من دولة متعاقدة ما ترغب في اجراء                                 التحكيم ان تقدم طلباً بهذا الخصوص وذلك بالكتابة الى الامين العام الذي بدوره يرسل نسخة من الطلب الى الطـــرف الاخر .

(٢) يتضمن الطلب المقدم معلومات تخص القضايا موضوعة النزاع وهوية الاطراف                        وموافقتهم على اجراء التحكيم بما يتلاءم مع قواعد الاجراءات لغرض البدء                           باجراءات التسوية والتحكيم .

(٣) يقوم الامين العام بتسجيل الطلب الا اذا ما وجد , على اساس المعلومات المقدمة                                في الطلب , ان النزاع خارج نطاق السلطة القضائية للمركز . يقوم الامين العام باشعار الاطراف بخصوص تسجيل او رفض التسجيل .

 

 

القسم ٢

                                             تشكيل المحكمة     

 

المادة ٣٧

(١)    تشكل محكمة التحكيم (تسمى فيما بعد المحكمة ) حالما يتم تسجيل طلب ما حسب المادة ٣٦ .

(٢)   

       (أ) تتالف المحكمة من محكم واحد او أي عدد غير زوجي من المحكمين معينين حسب اتفاق الاطراف .

      (ب) عندما لا يتفق الاطراف على عدد المحكمين وطريقة تعيينهم تتالف المحكمة من ثلاث محكمين محكم واحد يتم تعيينه من قبل كل طرف والمحكم الثالث الذي يراس المحكمة فيعين باتفاق الاطراف .

 

 

 

المادة ٣٨

اذا لم تشكل المحكمة ضمن (٩٠) يوماً بعد ارسال اشعار تسجيل الطلب من قبل الامين العام وفقاً للفقرة (٣) من المادة ٣٦ او فترة اخرى يتفق عليها الاطراف يقوم الرئيس ، وحسب طلب احد الاطراف وبعد استشارة الاطراف قدر المستطاع بتعيين المحكم او المحكمين الذين لم يتم تعيينهم . لا يكون المحكمون الذين عينهم الامين العام بما يتلاءم وهذه المادة من نفس جنسية الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع اومن الدولة المتعاقدة التي مواطنها طرف في النزاع .

 

المادة ٣٩

يكون معظم المحكمون مواطنون في دول غير الدولة المتعاقدة طرف النزاع والدولة المتعاقدة التي يكون مواطنها طرف في النزاع . شريطة ان تكون الشروط السابقة لهذه المادة لا تنطبق اذا كان المحكم الوحيد او عضو في المحكمة قد تم تعيينه عن طريق اتفاق الاطراف .

 

المادة ٤٠

(١)   يمكن تعيين المحكمين من خارج هيئة التحكيم عدا في حالة كون التعيينات من قبل الرئيس حسب المادة ٣٨ .

(٢)   يتمتع المحكمون من خارج هيئة التحكيم بنفس الصفات المذكورة في الفقرة (١) من المادة ١٤ .

 

القسم ٣

سلطات ووظائف المحكمة

المادة ٤١

(١) تكون المحكمة هي القاضي بكفاءتها الخاصة بها .

(٢) يؤخذ أي اعتراض من قبل احد الاطراف في النزاع على ان النزاع ليس ضمن نطاق الهيئة القضائية للمركز لاية اسباب اخرى بأنه ليس من مقدرة المحكمة , من قبل المحكمة التي تقررهل ستقوم بالتعامل معه على انه موضوع ذو اهمية او ربطه بوقائع النزاع .

 

المادة ٤٢

(١)  تقرر المحكمة نزاعاً بما ينسجم واحكام القانون التي قد يتفق عليها الاطراف في غياب هذا الاتفاق , تطبق المحكمة قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع (بما فيها احكامها حول قوانين النزاع) ومثل هذه الاحكام للقانون الدولي الذي قد يطبق .

(٢)     قد لا تتوصل المحكمة الى نتائج على اساس قانون الصمت او الغموض .

(٣)     الا تمس احكام الفقرة (١) و (٢) صلاحيات المحكمة لاتخاذ القرار بشأن النزاع اذا اتفق الاطراف على ذلك .

 

المادة ٤٣

الااذا اتفقت الاطراف على غير ذلك , للمحكمة ان , اذا ما وجدته ضرورياً في اية مرحلة من مراحل الاجراءات :

(أ‌)    تدعو الاطراف الى تقديم وثائق الاجراء او ادلة اخرى .

(ب‌) تزور الموقع المرتبط بالنزاع وتنفيذ هذه المتطلبات التي تعتبرها مناسبة .

 

المادة ٤٤

يتم تنفيذ اجراء التحكيم بما  ينسجم ومبادىء هذا القسم مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك , بما ينسجم واحكام التحكيم النافذة في وقت تقدم فيه الاطراف موافقتها على التحكيم . اذا ما ظهرت اية مسالة اجراء لم يغطها هذا القسم او احكام التحكيم او اية احكام متفق عليها من الاطراف , تقرر المحكمة تلك المسألة .

 

المادة ٤٥

(١)     لن يعتبر فشل أي طرف في اظهار او تقديم قضيته اعترافاً بمزاعم الطرف الاخر .

(٢)  اذا فشل طرف ما في اظهار او تقديم قضيته في أي مرحلة من                                         الاجراءات , يمكن للطرف الاخر مطالبة المحكمة بالتعامل مع المسائل المقدمة                              اليها وتحديد الحكم قبل تحديد الحكم , تقوم المحكمة باشعار , ومنح فترة                                    مناسبة , الطرف الذي فشل في الحضور او تقديم قضيته الا اذا كان مقتنعاً ان                               ذلك الطرف لا ينوي ان يفعل ذلك .

 

المادة ٤٦

ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك تقرر المحكمة , اذا ما طلب ذلك احد الاطراف , اية ادعاءات عرضية او اضافية او أدعاءات مضادة تبرز مباشرة عن موضوع النزاع شريطة ان تكون ضمن مجال موافقة الاطراف والا فهي ضمن نطاق السلطة القضائية للمركز .

 

المادة ٤٧

ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك , للمحكمة ان , اذا ما اعتبرت ان الظروف هي التي تتطلب ذلك , توصي باية اجراءات يجب اتخاذها لضمان حقوق الاطراف .

 

 

 

القسم ٤

الحكم

 

المادة ٤٨

(١)     تحدد المحكمة المســــائل عن طريق الغالبيــــة من اصوات جميع اعضائهـــا .

(٢)     يكون حكم المحكمة كتابة ويكون موقع من اعضاء المحكمة الذين صوتوا له .

(٣)     يتعامل الحكم مع كل مسالة مقدمـــــة الى المحكمة وان تذكر الاسبـــــاب التي استنــــدت عليها .

(٤)     لاي عضو في المحكمة ان يلحق رايه الخاص الى الحكم سواء كانت موافقته من ضمن الغالبية او لا , او توضيحا لرفضه .

(٥)     لا تنشر المحكمة الحكم دون موافقة الاطراف .

 

المادة ٤٩

(١)     يصدر الامين العام فورا نسخا من الحكم الى الاطراف . يعتبر الحكم نافذا في الوقت الذي يتم فيه اصدار نسخ مصدقة .

 

(٢)  للمحكمة ان تقرر اعتمادا على طلب يتقدم به احد الاطراف ضمن مدة (٤٥) يوما                             بعد التاريخ الذي يثبت فيه الحكم وبعد اشعار الى الطرف الاخر ¸اية مسالة قام                            بالغاءها للتقرير في الحكم وان يقوم بتصحيح اية اخطاء كتابية او حسابية في                        الحكم يصبح حكم المحكمة جزءا من الحكم ويتم اشعار الاطراف بذلك الامر. تبدا                           الفترة المشترطة تحت الفقرة (٢) من المادة ٥١ و الفقرة (٢)من المادة ٥٢ اعتبارا من تاريخ استخلاص القرار .

 

 

القسم ٥

تفسير و تنقيح والغاء الحكم

 

المادة ٥٠

(١)  اذا نشا أي نزاع بشان معنى او نطاق الحكم , لاي طرف من الاطراف ان يطلب تفسيرا للحكم                     عن طريق التقديم كتابة لمخاطبة الامين العام .

(٢)  يتم تقديم الطلب ,اذا كان ذلك ممكنا , الى  المحكمة التي تستخلص الحكم اذا لم يكن ذلك ممكنا , تتولى الامر محكمة جديدة حسب القسم ٢ من هذا الفصل. للمحكمة اذا ما وجدت ان الظروف هي التي                         تتطلب ذلك , تاجيل الحكم في انتظار قرارها .

 

المادة ٥١

(١) لاي من الاطراف ان يطلب تنقيح الحكم وذلك عن طريق التقديم كتابة لمخاطبةالامين العام اعتمادا على اكتشاف بعض الحقائق التي من شانها التاثير في الحكم شريطة ان تكون تلك الحقائق ,في وقت استخلاص الحكم ,وغير معروفة للمحكمة وللمتقدم للطلب وان جهل المتقدم للطلب بتلك الحقائق لم يكن بسبب الاهمال.

(٢)  يقدم الطلب ضمن المدة (٩٠) يوما بعد اكتشاف تلك الحقائق وفي أي حدث ضمن مدة ثلاث سنوات بعد التاريخ الذي استخلص الحكم فيه.

(٣)  يتقدم  الطلب ,اذا كان ذلك ممكنا , الى المحكمة التي تستخلص الحكم . اذا لم يكن ذلك ممكنا ,تتولى الامر محكمة جديدة حسب القسم ٢ من هذا الفصل.

(٤)  يجوز للمحكمة ان تبقي تنفيذ قرار الحكم معلقا , اذا ما اخذت بنظر الاعتبار مقتضيات الظروف . وحينما يطلب مقدم الطلب ابقاء تنفيذ الحكم في طلبه فيجب ابقاء تنفيذ الحكم مؤقتا لحين                                        ما تقرر المحكمة بشان هذا الطلب.

 

المادة ٥٢

(١) يمكن لاي طرف من اطراف النزاع ان يطلب الغاء الحكم عن طريق الكتابة لمخاطبة الامين العام  على اساس واحدة او اكثر من الاسس التالية:

(أ) لم تشكل المحكمة بشكل ملائم .

(ب) ان الحكم قد تجاوز سلطاتها .

(ت) ان هـناك فسادا من قبـل احد اعضـــاء المحكمــة.

(ج) ان هناك ابتعاد جاد عن الحكم الاساسي للاجراء .

(د) ان الحكم قد فشل في ذكر الاسباب التي استند عليها .

   (٢) يتم تقديم الطلب ضمن مدة (١٢٠) يوما بعد تاريخ استخلاص الحكم عدا ما يتم طلبه من الالغاء على أساس الفساد فان التقديم يكون مدة (١٢٠) يوماً بعد اكتشاف موطن الفساد وفي أي حدث ضمن مدة ثلاث سنوات بعد التاريخ الذي استخلص فيه الحكم .

   (٣) عند استلام الطلب , يقوم الرئيس بتعيين هيئة المحكمين لتكون لجنة من ثلاثة أشخاص. لايكون أي من أعضاء اللجنة قد سبق له أن كان عضواً في المحكمة التي استخلصت الحكم ولايحمل جنسية أي عضو كهذا ولايكون من حملة جنسية الدولة الطرف في النزاع ولايكون قد عين إلى لجنة التحكيم من قبل أي من الأطراف أو لايكون قد عمل كقائم بالتسوية في النزاع نفسه. للجنة السلطة في إلغاء الحكم أو أي طرف على أي من هذه الأسس التي وردت في الفقرة (١).

(٤) يتم تطبيق مبادئ المواد ٤١-٤٥ و ٤٨و٤٩و٥٣و٥٤ والفصلين ٦و٧ على الإجراءات أمام اللجنة.

(٥) يجوز للجنة ان تبقي تنفيذ قرار الحكم معلقا , اذا ما اخذت بنظر الاعتبار مقتضيات الظروف. وحينما يطلب مقدم الطلب ابقاء تنفيذ الحكم في طلبه فيجب ابقاء تنفيذ الحكم مؤقتا لحين ما تقرر اللجنة بشأن هذا الطلب.

(٦) إذا تم إلغاء حكم ما نزولاً عند طلب احد الأطراف فان النزاع يجب ان يقدم الى محكمة جديدة تتشكل وفقاً للقسم ٢ من هذا الفصل .

 

القسم ٦

اقرار وتنفيذ الحكم

 

المادة ٥٣

(١)  يكون الحكم ملزماً على الأطراف ولا يخضع لأي التماس أو إلى أي معالجة أخرى عدا تلك المشروطة في هذا الاتفاق. على كل طرف التزام وتطبيق بنود الحكم الى درجة يكون وضع الحكم موضع التنفيذ ثابتا بما ينسجم والمبادئ ذات العلاقة بهذه الاتفاقية.

(٢)  لاغراض هذا القسم , يتضمن (الحكم) أي تفسير واعادة النظر او الغاء أي قرار                               حسب المواد ٥٠ و ٥١ و ٥٢.

 

المادة ٥٤

(١) تميز كل الدول متعاقدة حكما ما استخلص مطابقا لهذه الاتفاقية على انه ملزما وتضع موضع التنفيذ الالتزامات التي يفرضها الحكم ضمن اراضيها كانه حكم نهائي لمحكمة ما في تلك الدولة . لدولة متعاقدة ما تتمتع بدستور فدرالي (اتحادي) ان تضع موضع التنفيذ حكما كهذا في او من خلال محاكمها الفيدراليه وان تشترط ان مثل هذه المحاكم تتعامل مع الحكم وكانه حكم نهائي لمحاكم دولة دستورية .

(٢)على الطرف الباحث عن تمييز او وضع الحكم موضع التنفيذ في اراضي دولة متعاقدة ان يقدم للمحكمة او أي سلطة اخرى والتي عينتها مثل هذه الدولة لهذا الغرض نسخة من الحكم وتكون مصدقة من قبل الامين العام .تقوم كل دولة متعاقدة باشعار الامين العام بتعيين المحكمة او سلطة اخرى لهذا الغرض وتخبره عن أي تغيير في مثل هذا التعيين.

(٣) يقع تنفيذ الحكم تحت حكم القوانين الخاصة بتنفيذ الاحكام ووضعها موضع التنفيذ في الدولة التي اريد في اراضيها  تنفيذ الحكم .

 

المادة ٥٥

لا شيء في المادة ٥٤ يفسر كمنتقص من القدر من القانون النافذ في اية دولة متعاقدة بما له علاقة بحصانة تلك الدولة او أي دولة اجنبية من التنفيذ.

 

الفصل ٥

استبدال وعدم كفاءة القائمون بالتسوية والمحكمون

 

المادة ٥٦

(١)  بعد تشكيل اللجنة أو المحكمة وبدء الإجراءات يبقى تكوينها نفسه. عند موت احد القائمين بالتسوية أو المحكمين أو عند عجزه أو تقاعده , يتم إملاء الشاغر الناتج عن ذلك حسب مبادئ القسم ٢ من الفصل الثالث أو القسم ٢ من الفصل الرابع.

(٢)     يستمر أي عضو في اللجنة أو المحكمة في العمل في ذلك المجال على الرغم من إيقاف اعتباره عضواً في الهيئة.

(٣)  إذا قدم احد القائمين على التسوية أو المحكمين استقالته دون موافقة اللجنة أو المحكمة التي كان عضواً فيها , يقوم الرئيس بتعيين شخص من الهيئة المناسبة لإملاء الشاغر الناتج.

 

المادة ٥٧

قد يقترح احد الأطراف على لجنة أو محكمة أن أعضاءها غير كفوئين اعتماداً على الحقيقة التي تؤشر إلى نقص الكفاءة المطلوبة في الفقرة (١) من المادة ١٤. قد يقترح أي طرف من اطراف النزاع مساهم في إجراءات التحكيم عدم كفاءة محكم ما على أساس انه غير كفؤ ليتم تعيينه في المحكمة تحت القسم ٢ من الفصل الرابع.

 

المادة ٥٨

يعتبر القرار على أي اقتراح بعدم كفاءة قائم بالتسوية أو محكم ما من قبل الأعضاء الآخرين في اللجنة أو المحكمة هو موضوع القضية شريطة أن ينقسم أولئك الأعضاء بالتساوي أو في حالة الاقتراح بعدم كفاءة قائم واحد بالتسوية أو محكم واحد أو غالبية القائمين بالتسوية والمحكمين,فان الرئيس هو الذي يتخذ ذلك القرار اذا ما تم القرار بان الاقتراح موثوق عندئذ يتم استبدال القائم بالتسوية او المحكم الذي اصدر القرار حسب مبادىء القسم ٢ من الفصل ٣ او القسم ٢ من الفصل ٤ .

 

 

 

 

الفصل ٦

كلفة الاجراءات

 

المادة ٥٩

يتم تحديد التكاليف التي تدفعها الاطراف لتستخدم في مؤسسات المركز من قبل الامين العام بما ينسجم والتعليمات المتبناة من قبل المجلس الاداري .

 

المادة ٦٠

(١)  تحدد كل لجنة وكل محكمة اجور وتكاليف أعضاءها ضمن الحدود المقررة بين حين وآخر من قبل المجلس الإداري وبعد استشارة الأمين العام.

(٢)     لاشيء في الفقرة (١) من هذه المادة يمنع الأطراف من الموافقة المسبقة مع اللجنة أو المحكمة بخصوص أجور وتكاليف أعضاءها.

 

المادة ٦١

(١)  في حالة إجراءات التسوية , فأن أجور وتكاليف أعضاء اللجنة وبالإضافة الى التكاليف المستخدمة في مؤسسات المركز يتم تحملها بالتساوي من قبل الأطراف. يتحمل كل طرف أية تكاليف أخرى قد تحدث ارتباطاً مع الأجراءات.

(٢)  في حالة إجراءات التحكيم , تقوم المحكمة بتقييم التكاليف التي تدفعها الأطراف, إلا إذا اتفقت الأطراف على غير ذلك, والمرتبطة بالإجراءات وتقرر كيف ومن الذي يقوم بدفع تكاليف وأجور أعضاء المحكمة المستخدمة في مؤسسات المركز. يشكل القرار جزءاً من الحكم.

 

الفصل ٧

مكان الإجراءات

 

المادة٦٢

تقام إجراءات التسوية والتحكيم في موقع المركز إلا أذا اشترط غير ذلك.

 

المادة ٦٣

يمكن إقامة إجراءات التسوية والتحكيم إذا اتفق الأطراف على

(أ‌) على موقع محكمة التحكيم الدائمة أو أية مؤسسة مناسبة أخرى سواء كانت خاصة أو عامة التي يقوم المركز بالتنسيق معها لذلك الغرض , أو

(ب‌) في أي مكان اخر توافق عليه اللجنة أو المحكمة بعد استشارة الأمين العام.

 

الفصل ٨

النزاع بين الدول المتعاقدة

 

المادة ٦٤

أي نزاع ينشب بين دول متعاقدة لما يخص تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية والذي لا يحل بواسطة المفاوضات فانه يحال إلى محكمة العدل الدولية عن طريق تقديم احد الأطراف ذلك النزاع , إلا إذا اتفقت الدول المعنية على طريقة أخرى لتسوية النزاع .

 

الفصل ٩

التعديل

 

المادة ٦٥

لأي دولة متعاقدة أن تقترح تعديلاً في هذه الاتفاقية. يجب إيصال نص التعديل المقترح إلى الأمين العام في مدة لاتقل عن ٩٠ يوماً قبل اجتماع المجلس الإداري الذي فيه يتم التباحث في مسالة التعديل وهو بدوره يقوم بإيصاله إلى جميع أعضاء المجلس الإداري.

 

المادة٦٦

(١)  إذا قرر المجلس الإداري بغالبية الثلثين من أعضاءه , يتم تداول التعديل المقترح بين جميع الدول المتعاقدة لغرض المصادقة والقبول والموافقة عليه . يدخل أي تعديل حيز التنفيذ ضمن مدة ٣٠ يوماً بعد ايصال الإشعار من قبل جهة الايداع لهذه الاتفاقية الى الدول المتعاقدة بان جميع الدول المتعاقدة قد صادقت وقبلت ووافقت على التعديل.

(٢)  لايؤثر أي تعديل على الحقوق والالتزامات تحت هذه الاتفاقية لأية دولة متعاقدة أو أي من تقسيماتها الثانوية الدستورية أو وكالاتها أو أي مواطن من هذه الدولة ظاهر عن الموافقة على السلطة القضائية للمركز المقدمة قبل موعد دخول التعديل حيز التنفيذ.

 

الفصل ١٠

الفقرات النهائية

 

 المادة ٦٧

تكون هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع نيابة عن الدول الاعضاء في البنك وتكون كذلك مفتوحة للتوقيع نيابة عن أي دولة اخرى تكون طرفاً في محكمة العدل الدولية والتي دعاها المجلس الاداري عن طريق التصويت بثلثي الاعضاء لتوقيع الاتفاقية .

 

المادة ٦٨

(١)   تخضع هذه الاتفاقية للمصادقة والقبول  او الموافقة عليها من قبل الدول التي وقعت عليها بما ينسجم واجراءاتها الدستورية .

(٢) تدخل هذة الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من ايداع الوثيقة العشرين الخاصة بالتصديق تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لاية دولة وتقدم ادواتها في المصادقة والقبول او الموافقة بعد ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الايداع .

 

المادة ٦٩

تتخذ كل دولة متعاقدة الاجراء القانوني او اية اجراءات اخرى تراها ضرورية لجعل احكام هذه الاتفاقية نافذة في اراضيها .

 

المادة ٧٠

تطبق هذه الاتفاقية على جميع الاراضي التي تكون أي دولة متعاقدة مسؤوله عنها عدا تلك التي استبعدت من قبل تلك الدوله عن طريق اشعار مكتوب الى الايداع لهذه الاتفاقية سواء كان ذلك في وقت المصادقة والقبول او الموافقة عليها او بعد ذلك .

 

المادة ٧١

يجوز لاية دولة متعاقدة ان تنهي هذة الاتفاقية عن طريق اشعار مكتوب يوجه الى جهة الايداع في هذه الاتفاقية يصبح اشعار الانهاء موثرا بعد ستة اشهر من استلام هذا الاشعار .

 

المادة٧٢

لايوثر الاشعار المقدم من قبل دولة متعاقدة ما حسب ما ورد في المادتين ٧٠و٧١ في الحقوق والالتزامات تحت هذه الاتفاقية للدولة او أي من تقسيماتها الادارية الثانوية الدستورية او وكالاتها او أي مواطن من تلك الدولة ناتج عن موافقتها على السلطة القضائية للمركز المعطاة من قبل احداها قبل استلا م هذا الاشعار من  قبل جهة الايداع .

 

المادة ٧٣

يجب ايداع الوثائق المصادقة والقبول او الموافقة على هذة الاتفاقية والتعديلات في البنك الذي يعمل بدوره جهة الايداع في هذه الاتفاقية .تقوم جهة الايداع  بنقل النسخ المصدقة من هذة الاتفاقية الى الدول الاعضاء في البنك والى اية دولة اخرى مدعوة لتوقيع الاتفاقية.

 

 

 

 

المادة ٧٤

تقوم جهة الايداع بتسجيل هذة الاتفاقية عند الامانة العامة للامم المتحدة حسب المادة ١٠٢ من ميثاق الامم المتحدة والتعليمات المتبناة من قبل الجمعية العمومية .

 

المادة ٧٥

تقوم جهة الإيداع بإشعار الدول الموقعة بما يلي :

(أ‌)    التواقيع حسب المادة ٦٧.

(ب‌) إيداع أدوات المصادقة والقبول والموافقة حسب المادة ٧٣.

(ت‌) تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ حسب المادة ٦٨.

(ث‌) الاستثناءات من تطبيق المناطق حسب المادة ٧٠ .

(ج‌)   تاريخ دخول التعديلات على هذه الاتفاقية حيز التنفيذ حسب المادة ٦٦.

(ح‌)  إشعارات الإنهاء حسب المادة ٧١.

 

كتبت في واشنطن باللغات الانكليزية والفرنسية والاسبانية وجميع النصوص الثلاثة لها ذات الحجية القانونية , بنسخة واحدة تبقى مودعة في أرشيف البنك الدولي لإعادة الأعمار والتطوير , الذي قد أشار عن طريق توقيعها في الأسفل إلى موافقتة لانجاز الأعمال التي تكلفه بها هذه الاتفاقية.