عنوان التشريع: قانون رقم (٥) لسنة ٢٠١١ لالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٣٤٩) لسنة ١٩٩١
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥
تاريخ التشريع ١٦-٠٥-٢٠١١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٨٩ | تاريخ العدد: ١٦-٠٥-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١
استناد
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند ( أولاً ) من المادة (٦١ ) و البند (ثالثاً ) من المادة (٧٣) من الدستور .
قــرر رئيـس الجمهوريـة بتاريخ ٨-٥-٢٠١١.
إصــدار القانون الآتي :
المادة ١
يُلغى قـرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٣٤٩) لسنـة ١٩٩١ .
المادة ٢
- ينفذ هـذا القانون مـن تاريخ نشره في الجريدة الرسميـة .
جـلال طالباني
رئيـس الجمهوريـة
الاسباب الموجبة
لمخالفتـه أحكـام المـادة (٧٣)مـن الدستـور العـراقي لسنـة ٢٠٠٥ ‚ شُرع هـذا القـانون .