قانون رقم (٥) لسنة ٢٠١١ لالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٣٤٩) لسنة ١٩٩١ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (٥) لسنة ٢٠١١ لالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٣٤٩) لسنة ١٩٩١

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٥

تاريخ التشريع    ١٦-٠٥-٢٠١١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٨٩ | تاريخ العدد: ١٦-٠٥-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

استناد

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند ( أولاً ) من المادة (٦١ ) و البند (ثالثاً ) من المادة (٧٣) من الدستور .

قــرر رئيـس الجمهوريـة بتاريخ ٨-٥-٢٠١١.

إصــدار القانون الآتي :

المادة ١

يُلغى قـرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٣٤٩) لسنـة ١٩٩١ .

المادة ٢

- ينفذ هـذا القانون مـن تاريخ نشره في الجريدة الرسميـة .

جـلال طالباني

رئيـس الجمهوريـة

الاسباب الموجبة

لمخالفتـه أحكـام المـادة (٧٣)مـن الدستـور العـراقي لسنـة ٢٠٠٥ ‚ شُرع هـذا القـانون .