عنوان التشريع: قانون تعديل اقامة الاجانب رقم ٣٦ لسنة ١٩٦١
التصنيف اجانب
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٦٣
تاريخ التشريع ١٦-٠١-١٩٧٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٨٦ | تاريخ العدد: ١٦-٠١-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١
استنادا
استنادا إلى أحكام ألفقره ( أ ) من المادة الثانية و الأربعين من الدستور الموقت و بناء على ماعرضه وزير الاقتصاد
قرر مجلس قياده الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-١٢-١٩٧١
المادة ١
تلغى الفقرتان ( ٣ و٤ ) من المادة السابعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم ( ٣٦ ) لسنة ١٩٦١ ويحل محلهما ما يلي : -
٣ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ولا تقل عن مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد ( ٩ – ١٣ – ١٤ – ٣٢ ) من هذا القانون.
٤ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوا وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ولا تقل عن مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف التعليمات والاوامر الصادرة وفق احكام هذا القانون.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ٣
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ذي القعدة لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم العشرين من شهر كانون الاول لسنة ١٩٧١.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لوحظ ان العقوبات المنصوص عليها في قانون الاجانب التي تفرض على الاشخاص الذين يلزمهم القانون مراعاة احكامه في حالات اخلالهم بها ليست رادعة وبغية الحفاظ على امن وسلامة الجمهورية فقد اقتضى تشديد العقوبات ولهذا فقد شرع هذا القانون.