عنوان التشريع: قانون المراسم رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٠
التصنيف شؤون خارجية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٦
تاريخ التشريع ٠٦-٠٤-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٢٢ | تاريخ العدد: ١٧-٠٤-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٢٦٣ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:
المادة ١
يقصد بالمراسم، مجموعة القواعد والاجراءات التنظيمية والاساليب وتسلسل الاسبقية والاعراف والتقاليد والواجب مراعاتها في:
المناسبات الرسمية والدبلوماسية خلال الاستقبال والتوديع والمقابلات والمؤتمرات والاجتماعات والاحتفالات والحفلات والزيارات والمادب .
ب - المراسلات والوثائق الرسمية .
المادة ٢
تحدد بنظام، المراسم المنصوص عليها في المادة (١) من هذا القانون .
المادة ٣
تحل كلمة (المراسم) محل كلمة ( التشريفات) اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات .
المادة ٤
تلغى الفقرة (١) من المادة الرابعة والستين من قانون الخدمة المدنية المرقم بـ (٢٤) لسنة ١٩٦٠ .
المادة ٥
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
كان نظام تشريفات الدولة المرقم بـ(٤٨) لسنة ١٩٣٦ اول نظام صدر باحكام التشريفات ثم صدر بعده نظام تشريفات الدولة المرقم بـ(٧١) لسنة ١٩٤٠ الذي الغى النظام الاول استنادا الى قانون الخدمة المدنية المرقم (١٠٣) لسنة ١٩٣١ وصدر النظام الثانيا أستنادا الى قانون نافذ المفعول حتى الان بحيث باتت احكامه لاتتلائم وما طرأ من مستجدات في هذا الشان وبما ان الاستناد الى قانون الخدمة المدنية في اصدار نظام المراسم ليس دقيقا من حيث تحديد السند القانوني الصحيح لان المراسم لاتقع ضمن القواعد العامة لخدمة لموظف وانما هي اجراءات جرى العرف على تطبيقها في مناسبات رسمية معينة ولاعلاقة لا بقوانين الخدمة وانه من الضروري تنظيمها بتشريع له لا علاقة لها بقوانين الخدمة وانه من الضروري تنظيمها بتشريع له علاقة مباشرة بها وليس له علاقة بالضرورة بتشريعات الخدمة وحيث ان احكام المراسم تشمل جهات كثيرة في الدولة فقد اتجهن النية الى تشريعها بشكل قواعد تصدر بقانون وقد اخذفيها بمصطلح (المراسم) وهو مصطلح الحديث بدلا من المصطلح القديم (التشريفات) ولكل ما تقدم شرع هذا القانون.