عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون اقامة الاجانب رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٨
التصنيف اجانب
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٢٧
تاريخ التشريع ١٥-١٠-١٩٧٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٣٦ | تاريخ العدد: ١٥-١٠-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٣٤٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
يضاف ما يلي الى اخر الفقرة ٦ من مادة ٤ من قانون اقامة الاجانب رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٨:
وتخول حاملها دخول العراق مرة واحدة خلال سبعة ايام من تاريخ منحها والاقامة فيه مدة خمسة عشر يوما اذا كانت لاغراض المناسبات الدينية او زيارة العتبات المقدسة.
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية تنظيم منح سمة الزيارة لاغراض المناسبات الدينية وزيارة العتبات المقدسة.
فقد شرع هذا القانون.