قانون 6 لسنة 2005 التعديل الاول لقانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية | 3

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية رقم (٦) لسنة ٢٠٠٥

التصنيف سلطات عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٦

تاريخ التشريع      ١٥-٠٨-٢٠٠٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٠٣ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-٢٠٠٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا لاحكام المادة الثالثة والفقرتين (ا) و(ب) من المادة الثلاثين والمادة السابعة والثلاثين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وبناءً على ما قررته الجمعية الوطنية بجلستها الخامسة والخمسين المنعقدة بتاريخ ١٥-٨-٢٠٠٥، قررنا اصدار القانون الاتي : -

المادة ١

يُقرا نص الفقرة (ا) من المادة الحادية والستين على النحو الاتي : -

(على الجمعية الوطنية كتابة مسودة الدستور الدائم في موعد اقصاه ٢٢/اب/٢٠٠٥) .

المادة ٢

تستبدل عبارة (١٥/اب/٢٠٠٥) اينما وردت بعبارة (٢٢/اب/٢٠٠٥) .

المادة ٣

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذ المفعول اعتبارا من ١٥/اب/٢٠٠٥ .

كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رجب لسنة ١٤٢٦ هجرية الموافق لليوم الخامس عشر من اب لسنة ٢٠٠٥ ميلادية .

الشيخ غازي عجيل الياور

نائب رئيس الجمهورية

عادل عبد المهدي

نائب رئيس الجمهورية

جلال طالباني

رئيس الجمهورية