عنوان التشريع: قانون الاستفتاء على مشروع الدستور رقم (٢) لسنة ٢٠٠٥
التصنيف دستور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢
تاريخ التشريع ٣٠-٠٨-٢٠٠٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٠٣ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-٢٠٠٥ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرتين ا وب من المادة الثلاثين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .
صدر القانون الاتي : -
المادة ١
تجري عملية الاستفتاء على مشروع الدستور في يوم السبت الموافق ١٥/ تشرين الاول/ ٢٠٠٥، وذلك بابداء الراي بالسؤال الاتي : هل توافق على مشروع الدستور؟، وتكون الاجابة بـنعم او لا .
المادة ٢
يتم التصويت على سؤال الاستفتاء عن طريق الاقتراع العام والسري والمباشر .
المادة ٣
يكون الشخص مؤهّلا للتصويت في الاستفتاء عند توفّر الشروط الاتية : -
١- ان يكون عراقي الجنسية، او مشمولا بالمادة ١١ من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .
٢- ان يكون تاريخ ميلاده في او قبل ٣١/ كانون الاول/ ١٩٨٧ .
٣- ان يكون مسجلا للادلاء بصوته وفقا للانظمة الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .
المادة ٤
يكون الاستفتاء ناجحا ومشروع الدستور مصادقا عليه عند موافقة اكثرية الناخبين في العراق واذا لم يرفضه ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات او اكثر .
المادة ٥
تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تنفيذ عملية الاستفتاء، ولها ان تصدر الانظمة اللازمة لذلك .
المادة ٦
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الدكتور حاجم مهدي الحسني
رئيس الجمعية الوطنية العراقية
الاسباب الموجبة
من اجل تنظيم عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، شرع هذا القانون.