قانون الاستفتاء على مشروع الدستور رقم (٢) لسنة ٢٠٠٥ | 6

عنوان التشريع: قانون الاستفتاء على مشروع الدستور رقم (٢) لسنة ٢٠٠٥

التصنيف دستور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٢

تاريخ التشريع      ٣٠-٠٨-٢٠٠٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٠٣ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-٢٠٠٥ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرتين ا وب من المادة الثلاثين من  قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .

صدر القانون الاتي : -

المادة ١

تجري عملية الاستفتاء على مشروع الدستور في يوم السبت الموافق ١٥/ تشرين الاول/ ٢٠٠٥، وذلك بابداء الراي بالسؤال الاتي : هل توافق على مشروع الدستور؟، وتكون الاجابة بـنعم او لا .

المادة ٢

يتم التصويت على سؤال الاستفتاء عن طريق الاقتراع العام والسري والمباشر .

المادة ٣

يكون الشخص مؤهّلا للتصويت في الاستفتاء عند توفّر الشروط الاتية : -

١- ان يكون عراقي الجنسية، او مشمولا بالمادة ١١ من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .

٢- ان يكون تاريخ ميلاده في او قبل ٣١/ كانون الاول/ ١٩٨٧ .

٣- ان يكون مسجلا للادلاء بصوته وفقا للانظمة الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .

المادة ٤

يكون الاستفتاء ناجحا ومشروع الدستور مصادقا عليه عند موافقة اكثرية الناخبين في العراق واذا لم يرفضه ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات او اكثر .

المادة ٥

تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تنفيذ عملية الاستفتاء، ولها ان تصدر الانظمة اللازمة لذلك .

المادة ٦

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                   الدكتور حاجم مهدي الحسني

                                                                  رئيس الجمعية الوطنية العراقية

الاسباب الموجبة

من اجل تنظيم عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، شرع هذا القانون.