عنوان التشريع: قانون (٧) التعديل الخامس لقانون اقامة الاجانب رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٨
التصنيف اجانب
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧
تاريخ التشريع ٢٤-٠٢-٢٠٠٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٧١ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٢-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٨٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الاتي:
المادة ١
يلغى نص الفقرة (٢) من المادة الثانية من قانون اقامة الاجانب المرقم بـ (١١٨) لسنة ١٩٧٨ ويحل محله ما ياتي :
٢ – يعتبر مغتربا كل عراقي الاصل يحمل جنسية دولة اخرى، ولمدير جهاز المخابرات منحه شهادة بهذه الصفة بناء على طلب يقدمه الى مديرية الاقامة .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
من اجل رعاية شؤون المغتربين وتعزيز صلتهم بالوطن، شرع هذا القانون .