قانون (7) لسنة 2003 التعديل الخامس لقانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978 | 2

عنوان التشريع: قانون (٧) التعديل الخامس لقانون اقامة الاجانب رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٨

التصنيف اجانب

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٧

تاريخ التشريع      ٢٤-٠٢-٢٠٠٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٧١ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٢-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٨٨ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الاتي:

المادة ١

يلغى نص الفقرة (٢) من المادة الثانية من قانون اقامة الاجانب المرقم بـ (١١٨) لسنة ١٩٧٨ ويحل محله ما ياتي :

٢ – يعتبر مغتربا كل عراقي الاصل يحمل جنسية دولة اخرى، ولمدير جهاز المخابرات منحه شهادة بهذه الصفة بناء على طلب يقدمه الى مديرية الاقامة .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                 صدام حسين

                                                          رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

من اجل رعاية شؤون المغتربين وتعزيز صلتهم بالوطن، شرع هذا القانون .