عنوان التشريع: قانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢٠ / التعديل الاول لقانون كلية الشرطة رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٠
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١١
تاريخ التشريع ٢١-١٢-٢٠٢٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٠٨ | تاريخ العدد: ٢١-١٢-٢٠٢٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٢-٢٠٢٠
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يلغى نص البند اولا من المادة (٣٦) من القانون ويحل محله الاتي :
اولا: يجوز فتح دورة دراسية خاصة في الكلية لمدة سنة دراسية تقويمية للمفوضين من الدرجة الرابعة فأعلى ، المرشحين للترفيع الى وظيفة ضابط شرطة ، ممن لايزيد عمر كل منهم على (٤٠) سنة .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
برهم صالح
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
وذلك لاتاحة الفرصة لاكبر عدد ممكن من المفوضين من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم الدراسية في دخول الدورات الدراسية الخاصة للترفيع الى وظيفة ضابط .
شرع هذا القانون .