قانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢٠ / التعديل الاول لقانون كلية الشرطة رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٠ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢٠ / التعديل الاول لقانون كلية الشرطة رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٠

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١١

تاريخ التشريع    ٢١-١٢-٢٠٢٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٠٨ | تاريخ العدد: ٢١-١٢-٢٠٢٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٢-٢٠٢٠

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يلغى نص البند اولا من المادة (٣٦) من القانون ويحل محله الاتي :

اولا: يجوز فتح دورة دراسية خاصة في الكلية لمدة سنة دراسية تقويمية للمفوضين من الدرجة الرابعة فأعلى ، المرشحين للترفيع الى وظيفة ضابط شرطة ، ممن لايزيد عمر كل منهم على (٤٠) سنة .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                           برهم صالح

                                                                        رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

وذلك لاتاحة الفرصة لاكبر عدد ممكن من المفوضين من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم الدراسية في دخول الدورات الدراسية الخاصة للترفيع الى وظيفة ضابط .

شرع هذا القانون .