قانون 1 لسنة 2005 تعديل امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (63) لسنة 2004 (الامتيازات الممنوحة لقطاع الامن العام بسبب العجز والوفاة) | 3

عنوان التشريع: قانون تعديل امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٦٣) لسنة ٢٠٠٤ (الامتيازات الممنوحة لقطاع الامن العام بسبب العجز والوفاة)

التصنيف امتياز - قوات مسلحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ١

تاريخ التشريع      ٢٠-١١-٢٠٠٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٥٨ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٢-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

ملاحظات            يعتبر تاريخ النفاذ القانون من ٢٠/١١/٢٠٠٥

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١ / أولاً) من  الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً / ب) من  المادة مائة وثمانية وثلاثين من  الدستور .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-١-٢٠٠٨

إصدار القانون الأتي:

المادة ١

يلغى نص (١) من القسم (٣) من  أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٦٣) لسنة ٢٠٠٤  ويحل محله ما يأتي :

١- تتولى دائرة التقاعد تحديد وصرف استحقاق الموظف المشمول بأحكام هذا الأمر أو لعياله من تعويض العجز وراتب التقاعد وفق أحكام القسم (٢) منه .

المادة ٢

لوزير المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة ٣

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من ٢٠-١١-٢٠٠٥ .

 

     طارق الهاشمي                     عادل عبد المهدي                     جلال طالباني

نائب رئيس الجمهورية              نائب رئيس الجمهورية                 رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض قيام دائرة التقاعد بتحديد وصرف استحقاق الموظف المشمول بأحكام  الأمر رقم (٦٣) لسنة ٢٠٠٤ أو لعياله من تعويض العجز وراتب التقاعد , شــرع هذا القانــون .