عنوان التشريع: قانون التعديل الاول رقم (٩) لسنة ٢٠١٣ لقانون الحراس الليليين رقم (٨) لسنة ٢٠٠٠
التصنيف امن وطني
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩
تاريخ التشريع ٢٠-٠٥-٢٠١٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٧٧ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٥-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ٣
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٤-٢٠١٣
إصدار القانون الآتي:
المادة ١
يُلغى نص المادة (١) من قانون الحراس الليليين رقم (٨) لسنة ٢٠٠٠ ويحل محله مايأتي:
- لوزير الداخلية او من يخوله، بالتعاون مع رئيس الوحدة الادارية المختصة ان يعهد مسؤولية حراسة الاماكن السكنية والتجارية والصناعية وغيرها، الى شخص او اكثر يسمى (الحارس الليلي).
المادة ٢
يُلغى نص الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المادة (٣) من القانون ويحل محله مايأتي:
الصنف الاول: الحراس الليليون الذين تم تعيينهم على الملاك الدائم ممن تتراوح اعمارهم بين (٢٥-٤٠) سنة وهؤلاء يخضعون لاحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١.
المادة ٣
يُلغى نص المادة (٤) من القانون ويحل محله مايأتي:
- يشترط فيمن يعين حارسا ليلياً مايأتي:
أولاً: ان يكون عراقياً.
ثانياً: اكمل (٢٥) الخامسة والعشرين سنة ولايزيد على (٤٠) اربعين سنة بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الاول وان لايزيد عمره على (٦٣) ثلاث وستين سنة، بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الثاني.
ثالثاً: ان لايكون مطروداً او مفصولاً من الجيش او قوى الامن الداخلي.
رابعاً: حسن السيرة والسلوك، بتأييد من المختار وتصديق المجلس المحلي وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.
خامساً: ان يكون سالماً من الامراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية وله قابلية بدنية تؤهله للقيام باعمال الحراسة الليلية على ان يثبت ذلك بتقريرٍ من جهةٍ طبية رسمية مختصة.
المادة ٤
يُلغى نص البند (ثانياً) من المادة (٥) من القانون ويحل محله مايأتي:
ثانياً: تقوم مديرية شرطة المحافظة المعنية بتجهيز الحارس الليلي بالسلاح اللازم ويمنح اجازة بحيازته وحمله.
المادة ٥
يُلغى نص المادة (٨) من القانون ويحل محله مايأتي:
- تسري صلاحيات رؤساء الوحدات الادارية المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل المتعلقة بالاجهزة الامنية على الحراس الليليين.
المادة ٦
يُلغى نص المادة (١٠) من القانون ويحل محله مايأتي:
- يتقاضى الحارس الليلي من الصنف الثاني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (اولاً) من المادة (٣) من هذا القانون مكافأة شهرية مقطوعة يحددها وزير الداخلية بالتنسيق مع الوحدات الادارية المختصة على ان لا تزيد على راتب ومخصصات الحراس الليليين من الصنف الاول.
المادة ٧
يُلغى نص البند (أولاً) من المادة (١١) من القانون ويحل محله مايأتي:
اولاً: تستوفى مبالغ مكافأة الحراس الليليين من الصنف الثاني من ميزانية وزارة الداخلية ويحدد مقدارها والجهة المكلفة باستيفائها بتعليماتٍ يصدرها وزير الداخلية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات الادارية المختصة.
المادة ٨
يُلغى نص البند (اولاً) من المادة (١٤) من القانون ويحل محله مايأتي:
أولاً: يستحق عيال الحارس الليلي من الصنف الثاني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (اولا) من المادة (٣) من هذا القانون الذي يقتل او يتوفى جراء قيامه بواجباته او بسببها الحقوق والمزايا لمنتسبي قوى الامن الداخلي وفق الرتبة التي يحددها له وزير الداخلية بالاضافة الى المكافأة المنصوص عليها بقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١.
المادة ٩
يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ع. جلال طالباني
رئيس الجمهورية
د.خضير الخزاعي
الاسباب الموجبة
بغية منح الحاعنوان التشريع: قانون التعديل الاول رقم (٩) لسنة ٢٠١٣ لقانون الحراس الليليين رقم (٨) لسنة ٢٠٠٠
التصنيف امن وطني
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩
تاريخ التشريع ٢٠-٠٥-٢٠١٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٧٧ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٥-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ٣
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٤-٢٠١٣
إصدار القانون الآتي:
المادة ١
يُلغى نص المادة (١) من قانون الحراس الليليين رقم (٨) لسنة ٢٠٠٠ ويحل محله مايأتي:
- لوزير الداخلية او من يخوله، بالتعاون مع رئيس الوحدة الادارية المختصة ان يعهد مسؤولية حراسة الاماكن السكنية والتجارية والصناعية وغيرها، الى شخص او اكثر يسمى (الحارس الليلي).
المادة ٢
يُلغى نص الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المادة (٣) من القانون ويحل محله مايأتي:
الصنف الاول: الحراس الليليون الذين تم تعيينهم على الملاك الدائم ممن تتراوح اعمارهم بين (٢٥-٤٠) سنة وهؤلاء يخضعون لاحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١.
المادة ٣
يُلغى نص المادة (٤) من القانون ويحل محله مايأتي:
- يشترط فيمن يعين حارسا ليلياً مايأتي:
أولاً: ان يكون عراقياً.
ثانياً: اكمل (٢٥) الخامسة والعشرين سنة ولايزيد على (٤٠) اربعين سنة بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الاول وان لايزيد عمره على (٦٣) ثلاث وستين سنة، بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الثاني.
ثالثاً: ان لايكون مطروداً او مفصولاً من الجيش او قوى الامن الداخلي.
رابعاً: حسن السيرة والسلوك، بتأييد من المختار وتصديق المجلس المحلي وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.
خامساً: ان يكون سالماً من الامراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية وله قابلية بدنية تؤهله للقيام باعمال الحراسة الليلية على ان يثبت ذلك بتقريرٍ من جهةٍ طبية رسمية مختصة.
المادة ٤
يُلغى نص البند (ثانياً) من المادة (٥) من القانون ويحل محله مايأتي:
ثانياً: تقوم مديرية شرطة المحافظة المعنية بتجهيز الحارس الليلي بالسلاح اللازم ويمنح اجازة بحيازته وحمله.
المادة ٥
يُلغى نص المادة (٨) من القانون ويحل محله مايأتي:
- تسري صلاحيات رؤساء الوحدات الادارية المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل المتعلقة بالاجهزة الامنية على الحراس الليليين.
المادة ٦
يُلغى نص المادة (١٠) من القانون ويحل محله مايأتي:
- يتقاضى الحارس الليلي من الصنف الثاني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (اولاً) من المادة (٣) من هذا القانون مكافأة شهرية مقطوعة يحددها وزير الداخلية بالتنسيق مع الوحدات الادارية المختصة على ان لا تزيد على راتب ومخصصات الحراس الليليين من الصنف الاول.
المادة ٧
يُلغى نص البند (أولاً) من المادة (١١) من القانون ويحل محله مايأتي:
اولاً: تستوفى مبالغ مكافأة الحراس الليليين من الصنف الثاني من ميزانية وزارة الداخلية ويحدد مقدارها والجهة المكلفة باستيفائها بتعليماتٍ يصدرها وزير الداخلية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات الادارية المختصة.
المادة ٨
يُلغى نص البند (اولاً) من المادة (١٤) من القانون ويحل محله مايأتي:
أولاً: يستحق عيال الحارس الليلي من الصنف الثاني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (اولا) من المادة (٣) من هذا القانون الذي يقتل او يتوفى جراء قيامه بواجباته او بسببها الحقوق والمزايا لمنتسبي قوى الامن الداخلي وفق الرتبة التي يحددها له وزير الداخلية بالاضافة الى المكافأة المنصوص عليها بقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١.
المادة ٩
يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ع. جلال طالباني
رئيس الجمهورية
د.خضير الخزاعي
الاسباب الموجبة
بغية منح الحارس الليلي المكافأة المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم ١٨ لسنة ٢٠١١ وتعديل شروط الحارس الليلي ومواكبة القانون مع القوانين النافذة في تنظيم اعمال الحارس الليلي. شُرع هذا القانون
رس الليلي المكافأة المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم ١٨ لسنة ٢٠١١ وتعديل شروط الحارس الليلي ومواكبة القانون مع القوانين النافذة في تنظيم اعمال الحارس الليلي. شُرع هذا القانون