قانون 73 لسنة 1985 تعديل قانون الاندية الرياضية في الجيش رقم 109 لسنة 1978 | 2

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاندية الرياضية في الجيش رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧٨

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧٣

تاريخ التشريع    ١٦-٠٩-١٩٨٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٦٣ | تاريخ العدد: ١٦-٠٩-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٦٤٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٩٩٩) بتاريخ ٢٤-٨-١٩٨٥ .

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تلغى الفقرة (ثانيا) من المادة الثالثة من قانون الاندية الرياضية في الجيش   رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧٨ ويحل محلها ما ياتي:

ثانيا: يحظر على جميع العسكريين الانتماء الى الاندية الرياضية الاخرى خارج الوزارة، الا بعد استحصال موافقة الجهات التالية

ا – مديرية التدريب الرياضي والالعاب.

ب – مديرية الاستخبارات العسكرية العامة.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                        صدام حسين

                                رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية السماح لمنتسبي القوات المسلحة من المكلفين بالخدمة الالزامية وخدمة الاحتياط بالانتماء الى الاندية الرياضية خارج الجيش .

فقد شرع هذا القانون .