قانون الكلية الهندسية العسكرية رقم (٥٧) لسنة ١٩٨٨ | 36

عنوان التشريع: قانون الكلية الهندسية العسكرية رقم (٥٧) لسنة ١٩٨٨

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٥٧

تاريخ التشريع    ١٦-٠٥-١٩٨٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠٢ | تاريخ العدد: ١٦-٠٥-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٥٩٢ | عدد الصفحات: ٥

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

الاستناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤١٢) بتاريخ ٢-٥-١٩٨٨ .

اصدار القانون الاتي :-

الفصل الاول

كيان الكلية وأهدافها

المادة ١

الكلية الهندسية العسكرية، كلية هندسية وعسكرية، تتكون من اجنحة وشعب واقسام وتعرف فيما بعد بـ الكلية، وترتبط اداريا بالجهة التي يحددها وزير الدفاع الذي يعرف فيما بعد بـ الوزير.

المادة ٢

تهدف الكلية الى اعداد ضباط مهندسين لتولي المهام الهندسية والفينة والعسكرية.

المادة ٣

للكلية شخصية معنوية يمثلها عميدها او من ينوب عنه.

الفصل الثاني

الشؤون الادارية

الفرع الأول

مجلس الكلية ومجالس الاجنحة

المادة ٤

اولا ­ يشكل في الكلية مجلس يسمى مجلس الكلية ويتالف من : ­

ا ­ عميد الكلية.

ب ­ معاون عميد الكلية.

ج ­ ممثل عن المكتب العسكري.

د ­ امري الاجنحة العلمية.

هـ ­ امر الجناح العسكري.

و ­ ممثلين اثنين عن الجامعات والكليات الهندسية في بغداد بمرتبة استاذ مساعد في الاقل، بترشيخ من الجامعات والكليات، لمدة سنة قابلة للتجديد.

ثانيا ­ يكون عميد الكلية رئيسا للمجلس ويكون احد امري الاجنحة العلمية مقررا، ويتولى معاون العميد رئاسة المجلس عند غياب العميد.

المادة ٥

اولا ­ يتولى مجلس الكلية الاختصاصات الاتية :

ا ­ اقتراح الموازنة السنوية للكلية.

ب ­ اقتراح الخطط العلمية والتربوية والعسكرية التي تحقق اهداف الكلية.

ج ­ اقرار الترقيات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية وفقا للتعليمات المرعية.

د ­ التوصية باقرار المناهج الدراسية للكلية.

هـ ­ وضع تعليمات الامتحانات وتشكيل اللجان المشرفة على الامتحانات.

و ­ اقتراح الانظمة ووضع التعليمات الخاصة بالكلية.

ز ­ التوصية باقرار الخطة العامة للبحوث العلمية.

ح ­ ايقاف الدراسة في الكلية لمرتين في السنة، عند الضرورة، لمدة لا تزيد على سبعة ايام، وما زاد على ذلك تستحصل موافقة الجهة المختصة في الوزارة.

ط ­ النظر في جميع الشؤون الاخرى في الكلية التي يحيلها عميد الكلية.

ي ­ التوصية باستخدام المؤهلين من العرب والاجانب كاعضاء في الهيئة التدريسية او كفنيين في الكلية، واقتراح التعاقد معهم بناء على توصية الجناح العلمي المختص.

ك ­ التوصية باستحداث او دمج او الغاء او ابدال تسمية الاجنحة العلمية او شعبها او اقسامها.

ل ­ التوصية بمنح الدرجة العلمية، وشهادة اتمام الدراسة العسكرية للخريجين.

م ­ التوصية بمنح الاجازات الدراسية لاعضاء الهيئة التدريسية وحملة شهادات البكالوريوس من منتسبي الكلية لمواصلة الدراسات العليا او ايفادهم لذات الغرض.

ن ­ التوصية بتحديد عدد الطلبة الذين يقبلون في الكلية في نواحي التخصص المختلفة، في حدود امكاناتها سنويا.

س ­ التوصية بالايفاد للمؤتمرات واللقاءات العلمية.

ثانيا ­ ا ­ للمجلس تخويل عميد الكلية بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون.

ب ­ للمجلس تاليف لجان دائمية ومؤقتة من بين اعضائه يخولها بعض صلاحياته للقيام بالمهام التي يكلفها بها.

المادة ٦

اولا ­ يجتمع مجلس الكلية خلال السنة الدراسية، بدعوة من عميد الكلية، مرة واحدة في الشهر، ولعميد الكلية ان يدعوه الى الاجتماع كلما ارتاى ضرورة لذلك.

ثانيا ­ يتم نصاب الاجتماع في المجلس بحضور ثلثي اعضائه وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.

ثالثا ­ للمجلس عند الضرورة، ان يستدعي لحضور جلسته من يرتاى الاستعانة بكفاءته او خبرته، ولا يحق المستدعى التصويت عند اتخاذ القرارات.

الفرع الثاني

عميد الكلية

المادة ٧

اولا ­ يعين عميد الكلية بقرار من الوزير على ان يكون ضابطا لا تقل رتبته عن عميد وبمرتبة لا تقل عن استاذ مساعد، وحائزا على شهادة الدكتوراه في الهندسة.

ثانيا ­ يمارس عميد الكلية الاختصاصات الاتية :­

ا ­ ادارة شؤون الكلية العلمية والادارية والمالية وتنفيذ قرارات مجلسها.

ب ­ الاشراف على الكلية، واصدار التوجيهات والاوامر فيما يتعلق بذلك.

ج ­ تحديد واجبات الموظفين المدنيين من غير اعضاء الهيئة التدريسية.

د ­ الموافقة على صرف اجور المحاضرات التي تلقى من غير اعضاء الهيئة التدريسية فيها لما زاد على نصابهم منها ووفق النسب القانونية المقررة.

هـ ­ الصرف من التخصيصات المالية للكلية وفق الانظمة المالية النافذة.

و ­ النظر بتوصية الجناح المختص بتنسيب اعضاء الهيئة التدريسية للجامعات والمؤسسات والمعاهد العراقية.

ز ­ التوصية بتعيين ونقل واعارة واستخدام اعضاء الهيئة التدريسية من المدنيين والعسكريين.

ح ­ المصادقة على نتائج الامتحانات واعلانها.

ط ­ معاقبة موظف الخدمة التدريسية من المدنيين باحدى العقوبات الانضباطية او احالته الى لجنة الانضباط اذا ظهر له انه ارتكب ما يخل بواجبات وظيفته العلمية او التربوية او الادارية او بما يجب ان يتحلى به موظف الخدمة التدريسية من صفات خلقية.

ثالثا ­ لعميد الكلية تخويل بعض صلاحياته الى المعاون او امري الاجنحة عدا الصلاحيات الشخصية.

المادة ٨

يتم تعيين معاون العميد بامر من وزير الدفاع بناء على اقتراح من عميد الكلية على ان يكون برتبة عميد ومن حملة شهادة الدكتوراه في الهندسة وبمرتبة لا تقل عن استاذ مساعد.

المادة ٩

يشترط في من معين :

اولا ­ امرا للجناح العسكري، ان يكون ضابطا لا تقل رتبته عن رتبة عقيد وحائزا على شهادة كلية الاركان او ما يعادلها او على شهادة عليا في حقل اختصاصه.

ثانيا ­ امرا للجناح العلمي، ان يكون احد اعضاء الهيئة التدريسية وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل وحائز على شهادة الدكتوراه في حقل اختصاصه.

المادة ١٠

تشكل في الكلية مجالس للاجنحة، لا يقل عدد اعضاء كل مجلس عن خمسة، تحدد واجباتهم واختصاصاتهم بقرار من مجلس الكلية.

الفرع الثالث

الهيئة التدريسية

المادة ١١

اولا ­ تتالف الهيئة التدريسية في الكلية مما ياتي :

ا ­ الاساتذة.

ب ­ الاساتذة المساعدين.

ج ­ المدرسين.

د ­ المدرسين المساعدين.

ثانيا ­ يشترط في عضو الهيئة التدريسية في الجناح العسكري ان يكون :

ا ­ ضابطا لا تقل رتبته عن رتبة رائد.

ب ­ ذا خبرة وكفاءة في حقل اختصاصه، ويفضل منهم من حصل على شهادة عليا في حقل اختصاصه.

المادة ١٢

يشترط في من يعين للتدريس في الكلية، ان يكون مستوفيا لشروط التعيين الواردة في  قانون الخدمة المدنية و  قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٨ اذا كان من المدنيين، والشروط الواردة في هذا القانون اذا كان من العسكريين.

المادة ١٣

تسري احكام قانوني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والخدمة الجامعية والتعليمات الصادرة بموجبها عل المدنيين من اعضاء الهيئة التدريسية والفنيين والاداريين العاملين في الكلية، وتعتبر كلمة الكلية بمثابة كلمة الجامعة وعبارة الخدمة التدريسية بمثابة عبارة الخدمة الجامعية.

المادة ١٤

يعالج موظف الخدمة التدريسية والاشخاص الذين يعيلهم قانونا في المستشفيات العسكرية مجانا.

المادة ١٥

اولا ­ يجوز تنسيب موظف الخدمة التدريسية من المدنيين بقرار من الوزير الى الوزارة او المؤسسات التابعة لها مدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة سنة اخرى.

ثانيا ­ يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية من المدنيين بمراتبهم العلمية وسائر الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، في حالة تنسيبهم الى الوزراء او المؤسسات التابعة لها، وتعتبر مدة قيامهم بهذه الوظائف بمثابة خدمة تدريسية فعلية لاغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد، اما الترقية العلمية فيتوقف استحقاقهم لها على تقديم البحوث العلمية المشترطة في هذا القانون و قانون الخدمة الجامعية النافذ دون شرط التدريس.

ثالثا ­ يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية من العسكريين بمراتبهم العلمية عند استخدامهم بصورة مؤقتة في وحدات ومؤسسات الجيش المختلفة، وتعتبر مدة قيامهم بهذه الوظائف بمثابة خدمة تدريسية فعلية، اما الترقية العلمية فيتوقف استحقاقهم لها على تقديم البحوث العلمية المشترطة في هذا القانون دون شرط التدريس.

رابعا ­ يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية المنقولون او المنسبون الى هذه الكلية بدرجاتهم العلمية وحقوقهم في الترقيات وفق الاسس المعمول بها في الجامعات العراقية.

المادة ١٦

اولا ­ لا يعاد الى الخدمة التدريسية في الكلية من انهيت خدماته لسبب اخلاقي او لثبوت عدم كفاءته العلمية.

ثانيا ­ لا يجوز توقيف موظف الخدمة التدريسية من المدنيين او اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه في حرم الكلية الا في حالة الجرم المشهود وبموافقة الجهة المختصة في الوزارة.

ثالثا ­ تطبق على موظف الخدمة التدريسية من المدنيين احكام قانون انضباط موظفي الدولة على ان يضاف عضوان من اعضاء الهيئة التدريسية من المدنيين في الكلية الى لجنة انضباط منتسبي الكلية.

الفصل الثالث

القبول والدراسة

المادة ١٧

مدة الدراسة في الكلية لا تقل عن اربع سنوات.

المادة ١٨

تحدد شروط القبول في الكلية واجراءات القبول والمقابلة وما يتعلق بالدوام والدراسة والامتحانات بنظام.

المادة ١٩

اولا ­ يمنح الوزير من يكمل متطلبات الدراسة في الكلية درجة بكالوريوس علوم في الهندسة وشهادة اتمام الدراسة العسكرية.

ثانيا ­ يمنح الناجح الحائز على الدرجة والشهادة المذكورتين في البند السابق رتبة ضابط دائمية في الجيش وقدما وفقا للقوانين العسكرية، ويتمتع بجميع الحقوق والامتيازات المقررة للضباط المهندسين.

ثالثا ­ يقبل الحائز على درجة بكالوريوس علم في الهندسة بموجب هذا القانون عضوا في نقابة المهندسين.

الفصل الرابع

الشؤون المالية

المادة ٢٠

للكلية موازنة خاصة ضمن موازنة الوزارة.

المادة ٢١

تدقق حسابات الكلية من مديرية الحسابات العسكرية العامة وتخضع لرقابة ديون الرقابة المالية.

الفصل الخامس

أحكام عامة وختامية

المادة ٢٢

تكون خدمة الضباط في الكلية :

ا ­ مطلقة لاعضاء الهيئة التدريسية الحائزين على شهادات عليا في الاختصاصات العلمية.

ب ­ لمدة لا تزيد على اربع سنوات لغير المذكورين في الفقرة السابقة.

ج ­ يجوز تمديد الخدمة للمذكورين في الفقرة ب لمدة لا تزيد على سنتين عند الضرورة القصوى بقرار من الوزير.

المادة ٢٣

يفصل الطالب من الكلية اذا :

اولا ­ تحققت عدم لياقته البدنية والصحية بقرار من لجنة طبية عسكرية.

ثانيا ­ تايد لمجلس الكلية عدم صلاحيته للاستمرار على الدراسة او للبقاء في الكلية بسبب ضعف مقوماته الشخصية او الفكرية او كثرة مخالفاته او قلة ضبطه او سوء سلوكه.

ثالثا ­ رسب لسنتين دراسيتين متتاليتين.

رابعا ­ رسب لاكثر من سنتين خلال فترة دراسته في الكلية.

المادة ٢٤

للوزير قبول الطالب المفصول بموجب البندين ثالثا و رابعا من المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون في الكلية العسكرية وفقا للاحكام الواردة في نظامها وبخلافه او عند عدم موافقة الطالب على الالتحاق ينقل الى احدى وحدات او مؤسسات القوات المسلحة للعمل فيها بصفة :­

اولا ­ نائب ضابط فني اذا كان من طلبة الصف الثاني.

ثانيا ­ نائب ضابط مؤهل اذا كان من طلبة الصف الثالث او الرابع او الخامس.

المادة ٢٥

يدفع الطالب المفصول بموجب احكام البنود ثانيا و ثالثا و رابعا من المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون جميع النفقات التي انفقت عله خلال مدة وجوده في الكلية عدا الراتب صفقة واحدة الا اذا كان انهاء خدمته بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وللوزير او من يخوله تقسيط هذه النفقات عند الضرورة ويستثنى من دفع النفقات من يقبل في الكلية العسكرية او يوافق على الخدمة في القوات المسلحة وفقا لاحكام المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون.

المادة ٢٦

اولا ­ لا تعتبر المدة التي قضاها الطالب المفصول او الذي ترك الدراسة من مدة الخدمة الالزامية المترتبة عليه بموجب احكام  قانون الخدمة العسكرية رقم ٦٥ لسنة ١٩٦٩.

ثانيا ­ لا تعتبر لغرض التقاعد السنة الدراسية التي يعيدها الطالب في الكلية.

المادة ٢٧

تطبق حكام القوانين والانظمة في الجيش على طلبة الكلية خلال سني الدراسة في غير ما ورد في هذا القانون ويعتبر طلبة الكلية جنودا مطوعين لهذا الغرض.

المادة ٢٨

اولا ­ يتقاضى الطالب خلال سنوات الدراسة في الكلية راتبا شهريا ومخصصات بموجب القرارات الصادرة بهذا الشان.

ثانيا ­ يمنح الطلبة المتفوقون في الدراسة، في نهاية كل سنة دراسية مكافات مالية يقرر مقدارها واسلوب منحها مجلس الكلية.

ثالثا ­ تصرف الارزاق للطلبة خلال فترة وجودهم في الكلية، بموجب القياسات التي تصرف لطلبة الكلية العسكرية.

المادة ٢٩

تتحمل الوزارة نفقات تعليم وتدريب واسكان وانتقال الطالب اثناء دراسته في الكلية، ويشمل ذلك اثمان الكتب واللوازم الدراسية التي تتطلبها هذا الدراسة، وكذلك المواد والتجهيزات التي تصرف صرفا نهائيا لاغراض بحوث اعضاء الهيئة التدريسية ومشاريع طلاب الصفوف المنتهية، كما تتحمل نفقات معالجة الطالبة في المستشفيات العسكرية داخل العراق.

المادة ٣٠

اولا ­ للوزير قبول الطلبة من الاقطار العربية والدول الصديقة في الكلية بغض النظر عن الشروط الواردة في هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه، عدا شروط حيازة الشهادة الاعدادية او ما يعادلها، والمعدل في دروس الاختصا.

ثانيا ­ يمنح الناجح من المشمولين باحكام البند اولا من هذه المادة درجة بكالوريوس علوم في الهندسة وشهادة اتمام الدراسة العسكرية دون الرتبة، مع مراعاة البند ثانيا من المادة التاسعة عشرة من هذا القانون.

المادة ٣١

اولا ­ يعين في الكلية الناجح الاول والثاني من كل اختصاص بعد تخرجهم فيها.

ثانيا ­ للوزير بناء على توصية من مجلس الكلية، منح مكافات تقديرية لاي من منتسبي الكلية.

المادة ٣٢

اولا ­ يتولى الوزير او من يخوله :­

ا ­ تعيين او اعادة تعيين من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون موظفا في الخدمة التدريسية.

ب ­ انهاء خدمة موظف الخدمة التدريسة وقبول استقالته واحالته على التقاعد.

المادة ٣٣

تسرى احكام قوانين الخدمة المدنية والملاك والتقاعد على الموظفين المدنيين العاملين في الكلية فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.

المادة ٣٤

يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة ٣٥

يلغى قانون الكلية الفنية العسكرية رقم ١١٤ لسنة ١٩٧٧ ويستمر العمل بشروط القبول في الكلية الواردة فيه لحين صدور النظام المنصوص عليه في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.

المادة ٣٦

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة