عنوان التشريع: قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٢٢٠) لسنة ١٩٨٤ و(٦١) لسنة ١٩٨٨ و(٦٩) لسنة ١٩٩٤
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٤
تاريخ التشريع ١١-٠٩-٢٠٠٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٨ | تاريخ العدد: ١١-٠٩-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١
استناد
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكامالمادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-٨-٢٠٠٧
اصدار القانون الاتي:
المادة ١
تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة ( ١٢٢٠ ) لسنة ١٩٨٤ و ( ٦١ ) لسنة ١٩٨٨ و ( ٦٩ ) لسنة ١٩٩٤.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لوجود قانون للعقوبات العسكرية يعالج هذه الحالات ، شرع هذا القانون.