عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (٢٠٦) لسنة ١٩٧٥
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠٦
تاريخ التشريع ٢٣-٠٦-١٩٨٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٨٠ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٦-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٩٤٠ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
١ – تحل عبارة (مدير الاكاديمية)، محل عبارة (قائد الاكاديمية)، اينما وردت في قانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (٢٠٦) لسنة ١٩٧٥ المعدل .
٢ – تحل كلمة (مديرها)، محل كلمة (رئيسها) الواردة في الفقرة (ثانيا) من (المادة الثانية) من القانون .
المادة ٢
يلغى البند (ب) من الفقرة (اولا) من (المادة الرابعة) من القانون، ويعدل تسلسل البنود التالية له تبعا لذلك .
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
حيث وجد ان الاكاديمية ليست تشكيلا عسكريا قتاليا ليقاد من قبل قائد، وانما هي مؤسسة تدريسية وتدريبية يعين لها شخص لادارتها بالشكل الذي يحقق الاهداف التي من اجلها اسست، فارتؤي ان تكون تسميته (مدير)، بدلا من (قائد)، ولالغاء منصب (مدير التدريب العام) ب نظام وزارة الدفاع رقم (٢٣) لسنة ١٩٧٩ .
لذا شرع هذا القانون .