قانون 46 لسنة 2007 الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (86) لسنة 1993 وتعديله رقم (34) لسنة 1997 | 2

عنوان التشريع: قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٨٦) لسنة ١٩٩٣ وتعديله رقم (٣٤) لسنة ١٩٩٧

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٤٦

تاريخ التشريع      ١١-٠٩-٢٠٠٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٨ | تاريخ العدد: ١١-٠٩-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١

استناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام   المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-٨-٢٠٠٧

اصدار القانون الاتي:

المادة ١

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل  ( ٨٦ ) لسنة ١٩٩٣ وتعديله  ( ٣٤ ) لسنة ١٩٩٧.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

طارق الهاشمي

نائب رئيس الجمهورية

عادل عبد المهدي

نائب رئيس الجمهورية

جلال طالباني

رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لما في القرار من تقييد لحرية السفر ومغالاة في تقدير مبالغ الرسوم، شرع هذا القانون.