عنوان التشريع: قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٣
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥
تاريخ التشريع ١٥-٠٢-٢٠١٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١
استناد
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (٤)
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨)من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١-٢-٢٠١٠ إصدار القانون الآتي :
المادة ١
يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٢٦) في ٣١-١-٢٠٠٣ .
المادة ٢
يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
نظراً لتعرض القرار للحقوق المالية للموظف وبغية إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المُنحل) رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٣ , شُرع هذا القانون .