عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني والثلاثين لقانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥
التصنيف كمارك
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١١٥
تاريخ التشريع ١٠-٠٧-١٩٧٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٦٣ | تاريخ العدد: ١٠-٠٧-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٩٦٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
يضاف ما يلي الى البند ٣٩/٧ من جدول الواردات الملحق بقانون التعريفه الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥ المعدل وتكون الفقرة (ب) لها ويعدل تسلسل بقية الفقرات التالية لها من البند المذكور.
" ب – لوازم مواسير وانابيب من اللدائن (مثل الموصلات والمفاصل والاكواع ) حسب القيمة ٢٠%"
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة