قانون 115 لسنة 1978 التعديل الثاني والثلاثين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني والثلاثين لقانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥

التصنيف كمارك

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١١٥

تاريخ التشريع    ١٠-٠٧-١٩٧٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٦٣ | تاريخ العدد: ١٠-٠٧-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٩٦٣ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

يضاف ما يلي الى البند ٣٩/٧ من جدول الواردات الملحق  بقانون التعريفه الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥ المعدل وتكون الفقرة (ب) لها ويعدل تسلسل بقية الفقرات التالية لها من البند المذكور.

" ب – لوازم مواسير وانابيب من اللدائن (مثل الموصلات والمفاصل والاكواع ) حسب القيمة ٢٠%"

 

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة