قانون رقم 152 لسنة 1978 التعديل الثاني لقانون ضريبة التركات رقم 7 لسنة 1966 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون ضريبة التركات رقم ٧ لسنة ١٩٦٦
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٥٢
تاريخ التشريع ٢١-٠٩-١٩٧٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٧٥ | تاريخ العدد: ١٠-٠٢-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٢٥٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
تحل عبارة (عشرة الاف دينار)، محل عبارة (خمسة الاف دينار) الواردة بالفقرة (٢) من (مادة ٦ ) من قانون ضريبة التركات رقم (٧) لسنة ١٩٦٦ المعدل.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة