قانون رقم 152 لسنة 1978 التعديل الثاني لقانون ضريبة التركات رقم 7 لسنة 1966 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون ضريبة التركات رقم ٧ لسنة ١٩٦٦

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٥٢

تاريخ التشريع    ٢١-٠٩-١٩٧٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٧٥ | تاريخ العدد: ١٠-٠٢-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٢٥٠ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تحل عبارة (عشرة الاف دينار)، محل عبارة (خمسة الاف دينار) الواردة بالفقرة (٢) من (مادة ٦ ) من قانون ضريبة التركات رقم (٧) لسنة ١٩٦٦ المعدل.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة