قانون رقم 151 لسنة 1979 التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٦

التصنيف مصارف

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٥١

تاريخ التشريع    ٠٣-١٢-١٩٧٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٤٣ | تاريخ العدد: ٠٣-١٢-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٥٥٧ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تحذف عبارة مجلس التخطيط الواردة في الفقرة ٤ من مادة ٨ المعدلة من القانون، وتحل محلها عبارة لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية.

 

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة