قانون رقم 151 لسنة 1979 التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٦
التصنيف مصارف
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٥١
تاريخ التشريع ٠٣-١٢-١٩٧٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٤٣ | تاريخ العدد: ٠٣-١٢-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٥٥٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
تحذف عبارة مجلس التخطيط الواردة في الفقرة ٤ من مادة ٨ المعدلة من القانون، وتحل محلها عبارة لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية.
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة