قانون رقم 36 لسنة 1973 التعديل الاول لقانون صندوق تقاعد المهندسين رقم 7 لسنة 1971 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٦

تاريخ التشريع    ٠١-٠٤-١٩٧٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٣٥ | تاريخ العدد: ٠١-٠٤-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١

استناد

قرار رقم ٢٤٤

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاشغال والاسكان.

قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ - ٣ - ١٩٧٣.

اصدار القانون الاتي : -

المادة ١

يضاف ما يلي الى اخر مادة ٢ من قانون  صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١ ويكون الفقرة ٤ لها :

٤- يجوز الاشتراك في الصندوق لمن يرغب من المهندسين الفلسطينيين على ان تحتسب لهم المدة المقضية في ممارسة المهنة في العراق فقط لاغراض التقاعد.

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

                        احمد حسن البكر

                  رئيس مجلس قيادة الثورة

 

الاسباب الموجبة

تمشيا مع قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩٩١ المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ - ٧ - ١٩٧١ باعتبار كامل خدمة الموظفين والمستخدمين والعمال من الاشقاء الفلسطينيين في العراق لاغراض التقاعد.

فقد شرع هذا القانون.