عنوان التشريع: قانون الاقتراض المحلي و الخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠ رقم ٥ لسنة ٢٠٢٠
التصنيف موازنة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥
تاريخ التشريع ٢٤-٠٦-٢٠٢٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٩٠ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٧-٢٠٢٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥-٦-٢٠٢٠
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
اولا:تخويل وزير المالية الاتحادي صلاحية الاقتراض محليا وخارجيا من خلال اصدار حوالات الخزينة والسندات والقروض المحلية وكذلك الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية والبنوك الاجنبية لتمويل النفقات العامة على ان تخصص نسبة لاتقل عن (١٥%) من كافة القروض لتصرف على المشاريع (الاستثمارية وتنمية الاقاليم) المستمرة في جميع انحاء العراق ما عدا وزارة النفط مع مراعاة ان تكون اولوية التمويل للمحافظات الاقل تمويلا في السنوات السابقة .
ثانيا: لايزيد سقف الاقتراض المغطى في هذا القانون عن مبلغ (٥) مليار دولار من الاقتراض الخارجي و(١٥) ترليون دينار من الاقتراض المحلي .
المادة ٢
الاستمرار بالاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية وحسب الاولوية بعد مصادقة مجلس الوزراء للقروض ومذكرات التفاهم المصادق عليها في قوانين الموازنة العامة للسنوات السابقة مع مراعاة الاهمية والاولوية لتلك المشاريع .
المادة ٣
تكون كافة القروض الخارجية والحوالات والسندات والقروض المحلية معفاة من الضرائب والرسوم الكمركية وفقا للنصوص الواردة في اتفاقيات القروض .
المادة ٤
قيام وزارة المالية دائرة المحاسبة بتمويل رواتب ومخصصات منتسبي كافة وحدات الانفاق الممولة مركزيا و في جميع انحاء العراق من المعينين على درجات حركة الملاك والدرجات التي استحدثت في قانون الموازنة لعام ٢٠١٩ والذين باشروا في عملهم او الذين اكملوا اجراءاتهم استثناءا من احكام المادة (١٣/اولا) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (٦) لسنة ٢٠١٩ المعدل .
المادة ٥
على مجلس الوزراء معالجة الاستحقاقات المالية للمحاضرين المجانيين والعاملين في قطاع التربية والاطباء والكوادر الصحية وجميع العقود والاجراء اليوميين وحشد الدفاع في هذا العام .
المادة ٦
الزام جميع مؤسسات ودوائر الدولة اعتماد البصمات البايومترية في الهويات التعريفية لمنتسبيها لغرض تقاطع البيانات والمعلومات مركزيا .
المادة ٧
على مجلس الوزراء تقديم برنامج للاصلاح الاقتصادي الى مجلس النواب خلال فترة لاتتجاوز (٦٠) يوما من تاريخ اقرار هذا القانون .
المادة ٨
يسري هذا القانون لغاية نهاية السنة المالية لعام ٢٠٢٠ او لحين اقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢٠ ايهما اقرب .
المادة ٩
ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره والتصويت عليه في مجلس النواب في ٢٤-٦-٢٠٢٠ وينشر في الجريدة الرسمية .
برهم صالح
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
نظرا لتأخر ارسال الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢٠ وانتشار جائحة كورونا في العالم وتراجع اسعار النفط الخام بشكل كبير ، تواجه الحكومة العراقية صعوبة في تمويل الانفاق العام ومن اجل تسهيل تمويل النفقات العامة الضرورية .
شرع هذا القانون .