عنوان التشريع: قانون الاعفاء من تسديد تخصيصات الاندثارات السنوية رقم (٦٢) لسنة ١٩٨٥
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦٢
تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٨ | تاريخ العدد: ١٢-٠٨-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٧٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
بناء على مااقره المجلس الوطني و استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين و المادة الثالثة و الخمسين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة بجلستة المنعقدة بتاريخ ٢٥-٧-١٩٨٥
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
تعفى مؤسسات ومنشات القطاع الاشتراكي التابعة لوزارتي الصناعة والمعادن والصناعات الخفيفة من تسديد نسبة ٥٠ % من مجموع تخصيصات الاندثارات السنوية المحتسبة على موجوداتها الثابتة لحساب خطة التنمية القومية.
المادة ٢
لا يعمل باي قانون او اي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة ٣
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من ١ / ١ / ١٩٨٥.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لكون مبالغ الاندثارات تمثل احد مصادر التمويل الذاتي التي تعتمد عليها المنشات الصناعية لسد متطلباتها من الاموال اللازمة لاحلال اصول جديدة محل الاصول القديمة عند انقضاء عمرها الانتاجي مما يقلل الاعتماد على التمويل المركزي واعتماد المنشات بدرجة اكبر على مواردها الذاتية، ولاعفاء المنشات الصناعية من تسديد نسبة ٥٠ % من مخصص الاندثار السنوي لحساب خطة التنمية القومية.
فقد شرع هذا القانون.