قانون رقم 101 لسنة 1985 اعفاء حافلات من رسوم كمركية رقم (10) لسنة 1984 | 2

عنوان التشريع: قانون اعفاء حافلات من رسوم كمركية رقم (١٠) لسنة ١٩٨٤

التصنيف كمارك

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٠١

تاريخ التشريع    ٢١-٠١-١٩٨٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢٩ | تاريخ العدد: ٢١-٠١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٣٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين  من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٤٣٠ بتاريخ ٣١-١٢-١٩٨٤ .

 

اصدار القانون الاتي : -

المادة ١

تعفى من الرسوم الكمركية الحافلات المستوردة لمديرية مصلحة نقل الركاب في محافظة ميسان البالغ عددها (٢٥) خمسا وعشرين حافلة من نوع ايكاروس بموجب التفاصيل المبينة في القائمة المرفقة .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                    صدام حسين

                           رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لتعذر قيام مديرية مصلحة نقل الركاب في محافظة ميسان بتسديد مبالغ الرسوم الكمركية المترتبة على الحافلات المذكورة .

فقد شرع هذا القانون