قانون إعفاء الاحتياطيات الرأسمالية لشركات القطاع المختلط رقم (١٤) لسنة ٢٠١٢ | 4

عنوان التشريع: قانون إعفاء الاحتياطيات الرأسمالية لشركات القطاع المختلط رقم (١٤) لسنة ٢٠١٢

التصنيف شركات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٤

تاريخ التشريع    ١٢-٠٣-٢٠١٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣٢ | تاريخ العدد: ١٢-٠٣-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ٢

استناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٢-٢٠١٢

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

تعفى من ضريبة الدخل مبالغ الاحتياطات الرأسمالية المحتجزة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل من صافي أرباح شركات القطاع المختلط التي تخصص لتطويرها او توسيعها بنسبة (٢٥%) خمس وعشرين من المئة من صافي ارباحها السنوية.

المادة ٢

اولا- اذا لم تستخدم مبالغ الاحتياطيات المنصوص عليها في المادة (١) من هذا القانون للغرض المحتجز لاجله خلال (٥) خمس سنوات اعتبارا من نهاية السنة المالية التي تكونت فيها تضاف الى أرباح السنة المالية التالية لانتهاء تلك المدة لغرض احتساب ضريبة الدخل .

ثانيا - للشركة التي استخدمت مبالغ الاحتياطيات الرأسمالية في التوسيع او التطوير وفق أحكام هذا القانون زيادة رأسمالها وفق احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل بالمقدار المحتجز المستخدم .

المادة ٣

يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة ٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جلال طالباني

رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض النهوض بالقطاع المختلط الذي يشكل جزءا مهما من الثروة الوطنية ولتحسين مستوى كفاءة الاداء والخدمة في شركات هذا القطاع , شرع هذا القانون .