عنوان التشريع: الغاء قانون تصديق عقد تاسيس الشركة العراقية لانتاج البذور المحسنة ذات المسؤولية المحدودة رقم (٦٣) لسنة ١٩٧٥
التصنيف شركات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦٧
تاريخ التشريع ٣٠-٠٧-١٩٨٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠٤ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٧-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥٢٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٨٢٠) بتاريخ ١٥-٧-١٩٨٤
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
يلغى قانون تصديق عقد تاسيس الشركة العراقية لانتاج البذور المحسنة ذات المسؤولية المحدودة رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ .
المادة ٢
يصدق بموجب هذا القانون الاتفاق الموقع عليه من طرفي الشركة بتاريخ ٢ - ١٢ - ١٩٧٧ .
المادة ٣
تنتقل حقوق والتزامات الشركة العراقية لانتاج البذور المحسنة الملغاة الى المؤسسة العامة لمزارع الدولة والمنشات الزراعية .
المادة ٤
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لتعذر قيام الشركة العراقية لانتاج البذور المحسنة ذات المسؤولية المحدودة بمهامها ولاتفاق الطرفين المؤسسين للشركة على انهاء المشاركة وفقا لمحضر الاتفاق الموقع بتاريخ ٢ - ١٢ - ١٩٧٧ .
شرع هذا القانون .