عنوان التشريع: قانون الدلالة رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٧
التصنيف مهن حرة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥٨
تاريخ التشريع ٢٩-١٢-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٦ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٦٦ | عدد الصفحات: ٣
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
بناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور، واستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورةبموجب قراره المرقم ٤٢٨ بتاريخ ١٧-٦-١٩٨٧.
اصدار القانون الاتي : -
الفصل الأول
تعريف الدلالة
المادة ١
اولا - الدلالة : عمل ينبغي القائم به تسهيل ابرام عقد من العقود لقاء اجره.
ثانيا : الدلال : الشخص الطبيعي او المعنوي، الذي يمتهن الدلالة.
المادة ٢
الاحكام المرتبطة بالمادة
الدلالة اربعة انواع :
اولا - الدلالة في التصرفات القانونية المتعلقة بالعقار.
ثانيا - الدلالة في بيع وشراء وتاجير المركبات.
ثالثا - الدلالة في محالات المزاد العلني.
رابعا - الدلالة في بيع وشراء المنتجات الزراعية والصناعية والاموال الاخرى.
الفصل الثاني
شروط الدلال
المادة ٣
يشترط في الدلال اذا كان شخصا طبيعيا ان يكون :
ا - عراقي الجنسية، متمتعا بالاهلية القانونية، واكمل الخامسة والعشرين من عمره.
ب - غير محكوم عليه، بجناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف، ومن ذوي الاستقامة.
جـ - حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية في الاقل، ويستثنى من كان يحمل اجازة ممارسة المهنة قبل نفاذ هذا القانون، على ان يحسن القراءة والكتابة.
د - متفرغا للمهنة في محل خاص به داخل العراق.
هـ - قد اتخذ اسما تجاريا.
و - حاصلا على اجازة بممارسة المهنة.
ثانيا - اذا كان الدلال شخصا معنويا فيشترط :
ا - ان يكون شركة يملك اسهمها عراقيون مقيمون في العراق ومسجلة وفق قانون الشركات.
ب - ان تتوفر فيه الشروط الواردة في البنود (د، هـ، و) من الفقرة (اولا) من هذه المادة.
المادة ٤
اولا - تمنح اجازة الدلالة من غرفة التجارة والصناعة التي يقع محل عمل طالب الاجازة ضمن دائرة اختصاصها بعد اخذ راي الاجهزة المعنية.
ثانيا - لا يجوز منح الاجازة لاكثر من نوع واحد من انواع الدلالة المبينة في المادة الثانية من هذا القانون.
المادة ٥
اولا - يقدم طلب الاجازة الى غرفة التجارة والصناعة المختصة مرفق به المستندات المثبتة لتوفر الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.
ثانيا - تبت الغرفة في الطلب، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض الطلب او عدم البت فيه خلال المدة، لطالب الاجازة التظلم لدى المحكمة الادارية التي تقع الغرفة في دائرة اختصاصها، خلال مدة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لانتهاء الثلاثين يوما، ويكون قرار المحكمة باتا.
ثالثا - تكون الاجازة نافذة لمدة سنة من تاريخ صدورها.
رابعا - على غرفة التجارة والصناعة في حالة فقدان احد شروط ممارسة الدلالة، الغاء الاجازة، وللدلال التظلم من قرار الالغاء لدى المحكمة الادارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بالقرار ويكون قرار المحكمة باتا.
الفصل الثالث
حقوق والتزامات الدلال
الفرع الاول
حقوق الدلال
المادة ٦
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا - يستحق الدلال الاجرة اذا ادت وساطته الى انعقاد العقد.
ثانيا - تكون اجرة الدلال كما ياتي :
ا - (٢ ) اثنين من المائة من العشرة الاف دينار الاولى.
ب - (١ ) واحد من المائة عما زاد على العشرة الاف دينار.
ثالثا - لا يجوز ان تزيد الاجرة على (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون الف دينار.
المادة ٧
يتحمل الطرفان المتعاقدان اجرة الدلال مناصفة، الا اذا اتفق على خلاف ذلك.
المادة ٨
يتحمل الطرفان المتعاقدان اجرة الدلال مناصفة، الا اذا اتفق على خلاف ذلك.
الفرع الثاني
التزامات الدلال
المادة ٩
يلتزم الدلال بما يلي : -
اولا - ان يكون امينا في اطلاع الطرفين على جميع البيانات التي يعلمها عن الصفقة والظروف الخاصة بها.
ثانيا - ان يوقع على نسخ العقد الذي توسط في ابرامه، وان يحتفظ بنسخة من العقد لديه مدة خمس سنوات.
ثالثا - ان يمسك سجلا يوثق من الكاتب العدل، تدون فيه اسماء المتعاقدين وماهية العقد وتاريخه ومحله وقيمته.
رابعا - ان يحافظ على الوثائق والمستندات التي يتسلمها من طرفي العقد وان يعطي وصلا باستلامها.
خامسا - ان يعطي صورة من بيانات السجل والعقود التي يحتفظ بها لمن يطلبها من ذوي الشان.
المادة ١٠
على الدلال تمكين الاجهزة الرسمية من الاطلاع على السجلات والعقود التي يحتفظ بها.
المادة ١١
الدلال مسؤول تجاه طرفي العقد عن الصفقة التي يتوسط في ابرامها حتى لو تم انجاز الاعمال اللازمة لابرامها من تابعيه.
المادة ١٢
اذا تعدد الدلالون في صفقة واحدة كانوا مسؤولين بالتضامن.
المادة ١٣
لا يجوز للدلال ان يقيم نفسه طرفا في الصفقة التي يتوسط في ابرامها.
الفصل الرابع
العقوبات
المادة ١٤
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من مارس مهنة الدلالة بدون اجازة.
المادة ١٥
اذا لم يجدد الدلال اجازته خلال مدة (٤٥) خمسة واربعين يوما من انتهاء مدتها، يلزم بدفع ضعف رسم الاجازة، وفي حالة العود تلغى الاجازة.
المادة ١٦
اذا خالف الدلال الالتزامات المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او الجبس مدة لا تزيد على السنتين على ان لا يخل ذلك بحق المتضرر في التعويض.
المادة ١٧
اذا امتنع الدلال عن تمكين الاجهزة الرسمية من الاطلاع على سجلاته والاوراق التي يحتفظ بها او زودها بيانات غير صحيحة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
المادة ١٨
اذا مارس احد منتسبي الدولة او القطاع الاشتراكي او المختلط الدلالة يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
المادة ١٩
اذا تسلم الدلال اجرة اكثر من المقرر قانونا، يعاقب بغرامة تعادل ضعف الزيادة التي تسلمها ويسحب الاجازة لمدة ستة اشهر.
المادة ٢٠
اذا كان الدلال شخصا معنويا وارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فيعاقب المسؤول عن ادارته بالعقوبة المقررة لها قانونا.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
المادة ٢١
اولا - تكون رسوم منح اجازة ممارسة الدلالة وتجديدها وفق الجدول الملحق بهذا القانون.
ثانيا - لوزير التجارة تعديل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون(١)
المادة ٢٢
الاحكام المرتبطة بالمادة
يلغى قانون الدلالين رقم ٦٤ لسنة ١٩٣٥ و نظام الدلالين رقم (١٤) لسنة ١٩٣٦ وقانون الدلالة والتعقيب في دوائر التسجيل العقاري رقم ٩١ لسنة ١٩٦٧.
المادة ٢٣
لوزير التجارة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة ٢٤
ينفذ هذا القانون بعد مرور ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تحتل الدلالة في المعاملات مكانا في الميدان الاقتصادي ذلك ان الدلال يبذل جهدة في سبيل التقريب بين المتعاقدين و تسهيل ابرام العقود , ورغم هذه الاهمية التي تحتلها الدلالة فقد ظلت خاضعة لتشريع صدر قبل نصف قرن هو قانون الدلالين رقم ٦٤ لسنة ١٩٣٥ الذي لم يعد يواكب التطور الحاصل في المجال الاقتصادي , واذا كانت الدلالة في مجال التصرفات العقارية قد نظمت بتشريع مستقل هو قانون الدلالة و التعقيب في دوائر التسجيل العقاري رقم ٩١ لسنة ١٩٦٧ فقد مضت سنوات طويلة على صدور هذا التشريع اثبت العمل خلالها ان فيه نواقصا كثيرة وان مهنة التعقيب في دوائر التسجيل العقاري كان لها مردودات سلبية في عمل الدوائر .
وانطلاقا من المبادئ التي وردت في قانون اصلاح النظام القانوني و التي تقضي بوجوب اعادة النظر في التشريعات القديمة التي لم تعد صالحة لمسايرة التطورات الجديدة و بالنظر لان قانون التجارة و مشروع القانون المدني لم ينظما احكام الدلالة , فقد اصبح من الضروري وضع تشريع متكامل ينظم احكام الدلالة بشكل يمنع الاستغلال .
وحيث ان ميدان الدلالة يجب ان لا يكون مفتاحا لممارسة المهنة دون ضوابط او شروط , لذا عني القانون بوضع الشروط التي يجب توفرها في الدلال وبوضع النصوص العقابية التي تضمن تنفيذ احكامة .
لكل ما تقدم شرع هذا القانون
جدول الرسوم
١ - يكون رسم منح اجازة الدلالة في التصرفات الخاصة بالعقار (-/٥٠) دينارا .
٢ - يكون رسم منح اجازة الدلالة في في بيع وشراء المركبات ( -/٥٠) دينار ا
٣ - يكون رسم منح اجازة الدلالة فيمحلات المزاد العلني (-/٢٥) دينار ا
٤ - يكون رسم منح اجازة الدلالة في بيع و شراء المنتجات الزراعية و الصناعية والمواد الاخرى ( -/٢٥) دينار ا
٥ - يكون رسم تجديد اجازة الدلالة في التصرفات الخاصة بالعقار (-/٢٥) دينارا
٦ - يكون رسم تجديد اجازة الدلالة في بيع و شراء المركبات (-/٢٥) دينارا
٧ - يكون رسم تجديد اجازة الدلالة في محلات المزاد العلني (-/١٥) دينارا
٨ - يكون رسم تجديد اجازة الدلالة في بيع و شراء المنتجات الزراعية و الصناعية و المواد الاخرى (-/١٥) دينارا
الهوامش
(١) - عدل الحد الاعلى لاجرة الدلالة في المادة (٦) بموجب قرار رقم (٨٧) لسنة ٢٠٠٠ .
- عدلت الفقرة ثانيا بموجب المادة الاولى من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٦٣١ لسنة ١٩٨٧
النص القديم للفقرة ثانيا
ثانيا - للجنة تنظيم التجارة تعديل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون.