عنوان التشريع: قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات و الوثائق العراقية و الاجنبية
التصنيف مرافعات مدنية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٦
تاريخ التشريع ٢٩-٠٦-٢٠١٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٧٠ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٦-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لإحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) و البند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣) من الدستور
قرر رئيس الجمهوريةبقراره المرقم ١٧ بتاريخ ١٨-٦-٢٠١٥
إصدار القانون الأتي:
المادة ١
تحذف عبارة ( دائرة التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي ) المنصوص عليها في المادة ( الثامنة ) من قانون تصديق التواقيع على المستندات و الوثائق العراقية و الأجنبية رقم ( ٥٢ ) لسنة ١٩٧٠
المادة ٢
يضاف مايلي إلى المادة ( العاشرة ) من القانون و يكون البند ( جـ ) منها :-
جـ - يعفى من الرسم المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة التصديق على شهادة المنشأ الخاصة بالسلع ذات المنشأ العربي المصدرة من الدول الأعضاء في منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل
المادة ٣
ينفذ هذه القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بالنظر لإلغاء دائرة الرقابة على التحويل الخارجي في البنك المركزي و تنفيذا لقرارات المجلس الاقتصادي و الاجتماعي التابع لجامعه الدول العرابية في رفع القيود بين الدول الأعضاء في منطقه التجارة الحرة , شرع هذا القانون